العودة   منتديات الـــود > +:::::[ الأقسام العامة ]:::::+ > ۞ مكتبة الــوٍد الإسلامية ۞
 
   
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 16-06-2003, 12:31 AM   رقم المشاركة : 1
إبن الفاروق
( ود نشِـط )
 
الصورة الرمزية إبن الفاروق
 






إبن الفاروق غير متصل

حكم النظر من القاضي..

السلام عليكم و رحمته اللَّه و بركاته,



حكم النظر من القاضي



القاضي والشاهد إلى المرأة من الحالات المستثناة ضرورة , وهو ما إذا دعى الرجل إلى الشهادة لها أو عليها , أو كان حاكما ينظر لوجه الحكم عليها بإقرارها أو بشهادة الشهود على معرفتها , لأنه لا يجد بدا من النظر في هذا الموضع , والضرورات تبيح المحظورات .


أما النظر للمعاملة كالبيع والشراء ...

قال النووي : " ويجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية عند الشهادة وعند البيع منها والشراء , ويجوز لها أن تنظر إلة وجهه كذلك " .


أما للطبيب للمرأة المريضة ...

فيجوز بشرط التستر وأمن الفتنة ...

عن جابر بن عبد لله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب , فقال : { ما لك يا أم سائب , تزفزفين ؟ } قالت : الحمى لا بارك الله فيها , فقال صلى الله عليه وسلم : { لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد } .


أما المرأة المسلمه وعلاجها للرجل ...

يجوز للضرورة ...

حديث الربيع بنت معوذ قالت : (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونردّ القتلى إلى المدينة) .


نظر المرأة إلى الرجال غير المحارم ...

جائز مع شرط أمن الفتنة .


زيارة المسلمة الرجل المريض ...

عن عائشة رضي الله عنها قلت : (لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما قالت : فدخلت عليهما قلت : { يا أبت كيف تجدك ؟ ويا بلال كيف تجدك ؟ .... }) .

شكراً لكم..
والسلام عليكم..

** لاتنسونا بدعائكم **







التوقيع :
اضغط على الصورة لفتحها بصفحة مستقلة


 

مواقع النشر (المفضلة)
   


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:56 AM.




 


    مجمموعة ترايدنت العربية