السلام عليكم و رحمته اللَّه و بركاته,
حكم النظر من القاضي
القاضي والشاهد إلى المرأة من الحالات المستثناة ضرورة , وهو ما إذا دعى الرجل إلى الشهادة لها أو عليها , أو كان حاكما ينظر لوجه الحكم عليها بإقرارها أو بشهادة الشهود على معرفتها , لأنه لا يجد بدا من النظر في هذا الموضع , والضرورات تبيح المحظورات .
أما النظر للمعاملة كالبيع والشراء ...
قال النووي : " ويجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية عند الشهادة وعند البيع منها والشراء , ويجوز لها أن تنظر إلة وجهه كذلك " .
أما للطبيب للمرأة المريضة ...
فيجوز بشرط التستر وأمن الفتنة ...
عن جابر بن عبد لله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب , فقال : { ما لك يا أم سائب , تزفزفين ؟ } قالت : الحمى لا بارك الله فيها , فقال صلى الله عليه وسلم : { لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد } .
أما المرأة المسلمه وعلاجها للرجل ...
يجوز للضرورة ...
حديث الربيع بنت معوذ قالت : (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونردّ القتلى إلى المدينة) .
نظر المرأة إلى الرجال غير المحارم ...
جائز مع شرط أمن الفتنة .
زيارة المسلمة الرجل المريض ...
عن عائشة رضي الله عنها قلت : (لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما قالت : فدخلت عليهما قلت : { يا أبت كيف تجدك ؟ ويا بلال كيف تجدك ؟ .... }) .
شكراً لكم..
والسلام عليكم..
** لاتنسونا بدعائكم **