![]() |
حكم النظر من القاضي..
السلام عليكم و رحمته اللَّه و بركاته,
حكم النظر من القاضي القاضي والشاهد إلى المرأة من الحالات المستثناة ضرورة , وهو ما إذا دعى الرجل إلى الشهادة لها أو عليها , أو كان حاكما ينظر لوجه الحكم عليها بإقرارها أو بشهادة الشهود على معرفتها , لأنه لا يجد بدا من النظر في هذا الموضع , والضرورات تبيح المحظورات . أما النظر للمعاملة كالبيع والشراء ... قال النووي : " ويجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية عند الشهادة وعند البيع منها والشراء , ويجوز لها أن تنظر إلة وجهه كذلك " . أما للطبيب للمرأة المريضة ... فيجوز بشرط التستر وأمن الفتنة ... عن جابر بن عبد لله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب , فقال : { ما لك يا أم سائب , تزفزفين ؟ } قالت : الحمى لا بارك الله فيها , فقال صلى الله عليه وسلم : { لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد } . أما المرأة المسلمه وعلاجها للرجل ... يجوز للضرورة ... حديث الربيع بنت معوذ قالت : (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونردّ القتلى إلى المدينة) . نظر المرأة إلى الرجال غير المحارم ... جائز مع شرط أمن الفتنة . زيارة المسلمة الرجل المريض ... عن عائشة رضي الله عنها قلت : (لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما قالت : فدخلت عليهما قلت : { يا أبت كيف تجدك ؟ ويا بلال كيف تجدك ؟ .... }) . شكراً لكم.. والسلام عليكم.. ** لاتنسونا بدعائكم ** |
الساعة الآن 08:57 AM. |