--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
يقولون انه ورد في صحيح الترمذي أن رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال : هي حلال فقال : إن أباك نهى عنها فقال ابن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم" أنترك السنة ونتبع قول أبي وللاجابة على ذلك نقول وبالله التوفيق:
ليس في سنن الترمذي هذا الكلام ، ولا روى الترمذي ولا غيره من أصحاب المصنفات الحديثية جواز المتعة عن ابن عمر ، ولا حكى أحد ممن يعنى بجمع أقوال الفقهاء عن ابن عمر جواز المتعة .
وابن حزم الذي نسب جواز المتعة إلى نفر من الصحابة ، لم يذكر من بينهم ابن عمر .
بل صرح الترمذي في سننه أن الصحابة قالوا بتحريم نكاح المتعة سوى ابن عباس ، ولم يستثن ابن عمر ، فكيف يقال : إنه روى عنه في سننه القول بالجواز ؟
جاء في سنن الترمذي ما نصه :-
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر .
وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة
ثم قال الترمذي بعد هذا الحديث :-
حديث علي : حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم .
وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ، ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق .
انتهى كلام الترمذي .
وقد سجل الحافظ ابن أبي شيبة مذهب عبد الله بن عمر بوضوح في حكم نكاح المتعة بسنده فقال :-
حدثنا عبيدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر سئل عن المتعة فقال : حرام . فقيل له : إن ابن عباس يفتي بها فقال : فهلا تزمزم - أي نطق - بها في زمان عمر .
فكيف ينكر على ابن عباس ما نسب إليه من الجواز هذا الإنكار الشديد ، ثم يقول به .
وقد روى عبد الله بن عمر عن أبيه مذهبه ، جاء ذلك في مصنف ابن أبي شيبة قال :-
حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال : قال عمر : لو تقدمت فيها
لرجمت يعني المتعة ارجو ان تعم الفائدة بما قراتم ولا تنسونا من دعوة صالحة وبوركتم
مـــحـــبـــكـــم ---------> عـــبــد الــلــــه