2- قال الشيخ البسام :
[ الأصل في الأضحية أنها للأحياء، ويجوز أن تجعل صدقة عنالموتى، وفيها ثواب وأجر لهم،
لكن يوجد خطأ في بعض البلاد أنهم لا يكادون يجعلونهاإلا للموتى فقط،
فكأنهم يظنون أن الأضحية خاصة للموتى، ولذا فإن الحي منهم يندر أنيضحي عن نفسه،
فإذا كتب وصية أول ما يجعل فيها أضحية أو ضحايا، على حسب يُسرهوعسره،
ويندر أن يوصي الموصي بغير الأضحية وتقسيم الطعام في ليالي رمضان،
وهذا راجعإلى تقصير أهل العلم الذين يكتبون وصاياهم،
لا يذكرونهم ولا يعلمونهم أن الوصيةينبغي أن تكون في الأنفع من البر والإحسان
والأضحية وإن كانت فضيلة وبراً وإحساناً
إلا أنه يوجد بعض جهات من البر ربما تكون أحسن منها ] أهـ.
3 - قال شيخ الإسلام :
[ تجوز الأضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه،
وإن ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك في أظهر قولي العلماء،
وهو مذهبمالك وأحمد فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك ] أهـ.
أسأل الله سبحانه و تعالى أن يتقبل منا و منكم و من المسلمين في كل مكان
و أن يجعلعملنا خالصاً لوجهه الكريم
و صلى الله و سلم على نبينا سيدنا محمد
و على آله و صحبه أجمعينو الحمد لله رب العالمين .
راجعها فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - عضو الإفتاء –
و قال :
[ قرأتهذه الصفحات المتعلقة بشرعية الأضحية و أحكامها
فوجدتها صالحة موافقة حسب رأييو نظرتي ، و الله الموفق ] .
و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .