العودة   منتديات الـــود > +:::::[ الأقسام العامة ]:::::+ > المنتدى العام
 
   
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-02-2003, 05:18 PM   رقم المشاركة : 1
الحيـــــــران
محير الـــــــود
 
الصورة الرمزية الحيـــــــران
 







الحيـــــــران غير متصل

التأمين بين المشروع والممنوع ؟؟؟!

التأمين
6/11/1423
09/01/2003

الورقة الأولى: التأمين بين المشروع والممنوع لجنة البحث العلمي في الموقع الورقة الثانية:التأمين التعاوني الإسلامي معالي الشيخ/صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجلس الشورى وخطيب الحرم المكي الورقة الثالثة:تأملات فقهية..حول موضوع التأمين د/مسفر بن علي القحطاني أستاذ الفقه وأصوله /جامعة الملك فهد الورقة الرابعة: التأمين بين الحلال والحرام فضيلة الشيخ/عبد الله بن سليمان بن منيععضو هيئة كبار العلماء التأمين بين المشروع والممنوع لجنة البحث العلمي في الموقعبسم الله الرحمن الرحيممما لا يخفى على من لديه معرفة بأوليات الدين الإسلامي اهتمام هذا الدين بالتكافل الاجتماعي ، وحثه على تخفيفه واقعاً عملياً في حياة الناس ، ويتجلى هذا الأمر في الكثير من نصوص الكتاب والسنة ، ومن الواقع العملي الذي عاشه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ، فالزكاة ركن من أركان الإسلام رتب عليها الشارع الثواب والعقاب ، وهي تكافل اجتماعي محض ، بل إن الكتاب العزيز قد ذم من منع الناس ما يحتاجون إليه في أمور الحياة الأساسية واعتبر ذلك من صفات النفاق ، فقد قال تعالى في المنافقين : " الذين هم يراءون ويمنعون الماعون " الماعون /6-7 ، والماعون هو ما يحتاج إليه الناس من ضروريات الحياة كالأواني والقدور والمحراث ونحوها ، حسب أعراف الناس ، بل اعتبر من أبرز صفات المنكرين لليوم الآخر عدم الرأفة باليتيم وعدم إطعام المسكين والحض على إطعامه : " أرأيت الذي يكذب بالدين ، فذلك الذي يدع اليتيم ، ولا يحض على طعام المسكين "الماعون / 1-3 ، والسنة مليئة بالأدلة على ذلك ففي الحديث : " والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من بات شبعان وجاره جائع " وحديث : " ... أطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام " وواقع الصحابة العملي خير دليل على ذلك والسيرة طافحة ببيان ذلك فتآخي الأنصار مع المهاجرين وإشراكهم في أموالهم و تمليكهم وتزويجهم وغير ذلك ظاهر ومتواتر في السيرة العطرة للجيل النبوي القدوة. ومن مظاهر التكافل الاجتماعي توزيع الأخطار وتفتيتها على من أصيب بخطر لا قدرة له على دفعه ومن ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح ، وكذا جعل دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة وهم عصبة القاتل خطأ ، والتكافل الاجتماعي في الإسلام لا يحتاج إلى مزيد بحث واستدلال فأمره ظاهر ولا ينكره إلا جاهل أو مكابر ،وهذا التكافل الإسلامي يقوم على مبدأ الإحسان المحض وحب الخير للآخرين مانعاً طرق الاستغلال لهذا الإحسان وامتصاص أموال الآخرين باسمه ، فقد أرشد الكتاب الكريم إلى ذلك بقوله : " ولا تمنن تستكثر " ، أي لا تحسن إلى غيرك منتظراً منه المقابل والمزيد .ومنع الاتجار بذلك ( فكل قرض جر نفعاً فهو رباً ) ، كما منع اشتراط الانتفاع بالرهن.وهذه وغيرها تدل على أن مبنى التكافل الاجتماعي في الإسلام على الإحسان والإرفاق وطهارة النفس وتزكيتها لا على الجشع واستغلال حاجات الآخرين واستثمارها ، والتأمين إما أن يكون من التكافل المشروع المبني على الإحسان والإرفاق وزكاة النفس وطهارتها, وإما أن يكون من باب استغلال حاجات الآخرين واستثمارها ، وهو ما نهى عنه الشارع وجعله سحتاً يأخذه المرء بغير حق ، والتكافل الاجتماعي وتوزيع الأخطار ومساعدة الضعفاء من الأهداف الأساسية التي يسعى التأمين إلى تحقيقها ، لكن مما ينبغي التنبيه إليه أن يدرك المستفيد من التأمين أنه بأهدافه المشار إليها إما أن يتحقق بصورة مشروعة بحيث تكون الأهداف صحيحة والوسيلة إليها صحيحة ، وإما أن يتحقق بصورة غير مشروعة, بحيث تكون الأهداف صحيحة والوسيلة إليه محرمة. لأن التأمين في جملته نوعان : تأمين تجاري ، وتأمين تعاوني .فما هو التأمين التجاري وما هو التأمين التعاوني ؟ وما الجائز منهما وما الممنوع ؟ هذا ما سنحاول إيضاحه في هذا البحث ليكون المرء على بينة من أمره ,فلا يلتبس عليه الممنوع بالمشروع, لا سيما في وقت قل فيه المتورعون فصاروا يطلقون اسم المشروع على الممنوع مستخدمين أساليب عامة وألفاظاً محتملة, ليضللوا بذلك على عامة الناس . تمهيد : التأمين بمعناه الحقيقي المتعارف عليه عقد حديث النشأة في العالم, فهو لم يظهر إلا في القرن الرابع عشر الميلادي في إيطاليا حيث وجد بعض الأشخاص الذين يتعهدون بتحمل جميع الأخطار البحرية التي تتعرض لها السفن أو حمولتها نظير مبلغ معين ( التأمين البحري ) ، ثم ظهر بعده التأمين من الحريق ، ثم التأمين على الحياة ،ثم انتشر بعد ذلك وتنوع حتى شمل جميع نواحي الحياة. تعريف التأمين :لغة: التأمين : من مادة أمن يأمن أمناً ، إذا وثق وركن إليه ، وأمّنه إذا جعله في الأمن فكان بذلك آمناً ، يقال أمّن على ماله عند فلان تأميناً أي جعله في ضمانه ، وهو ضد الخوف قال الله تعالى : ( وآمنهم من خوف )سورة قريش /4 .واصطلاحاً : نظام التأمين , وفقاً لنظريته العامة في نظر الاقتصاد هو : نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة ، غايته التعاون على ترميم أضرار المخاطر الطارئة بوساطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة فنية قائمة على أسس وقواعد إحصائية . وينقسم التأمين من حيث الشكل إلى قسمين :التأمين التجاري ويسمى : ذا القسط الثابت : وهو عقد بين طرفين أحدهما يسمى المؤمِّن – بكسر الميم المشددة - والثاني المؤمَّن له - بفتح الميم المشددة- أو المستأمِن ، يلتزم فيه المؤمِّن بأن يؤدي إلى المؤمَّن لمصلحته مبلغاً من المال ، أو إيراداً مرتباً ، أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث ، أو تحقق خطر مبيّن في العقد ، وذلك في مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّن له إلى المؤمِّن . وهذا النوع من التأمين ( التجاري ) محرم ولا يجوز، وسبب تحريمه أنه لا يخلو من: أولاً- الربا: لأن ما تدفعه الشركة من تعويض للعميل الذي وقع عليه الضرر قد يكون أقل أو أكثر من الأقساط التي دفعها العميل للشركة، وقد يكون مساوياً لها وهذا نادر ، كما أن الشركة يكون دفعها متأخراً عن القسط المدفوع لها، فإن كان التعويض أكثر من الأقساط أو أقل كان فيه ربا الفضل والنسيئة ، وإن كان مساوياً ففيه ربا النسيئة وكلاهما حرام . ثانياً - الغرر: وهو عنصر لازم لعقد التأمين, لأن التأمين لا يكون إلا من حادث مستقبل غير محقق الوقوع ، أو غير معروف وقوعه . ثم إن الغرر في التأمين كثير وليس بيسير أو متوسط, لأن من أركان التأمين الخطر ، وهو حادث محتمل لا يتوقف على إرادة العاقدين ، والمؤمن له لا يستطيع معرفة ما يأخذ ويعطي وقت العقد .ويفهم من اشتمال التأمين على الغرر اشتماله أيضاً على الجهالة, والجهالة في البدلين ظاهرة في التأمين, وهي جهالة مقدار ما يدفعه كل من طرفي العقد ( المؤمِّن والمستأمِن ) للآخر، وهو قابل للكثرة والقلة، وكل هذا يجعل الجهالة فاحشة كثيرة تؤدي إلى إبطال العقد.فائدة: الغرر المؤثر في العقود: كونه في عقد المعاوضة، وكونه كثيراً، وكون المعقود عليه أصالة، وألا تدعو إلى العقد الحاجة المتعينة, عامة أو خاصة. والتأمين التجاري عقد معاوضة والغرر فيه كثير، والمعقود عليه أصالة، ولا تدعو إليه الحاجة المتعينة لأنه يمكن الاستغناء عنه بالتأمين التعاوني.ثالثاً – ومن أسباب التحريم اشتماله على القمار, لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمِن قد يدفع قسطاً من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمِّن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، فيغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) سورة المائدة / 90-91 رابعاً - أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ المال بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم، لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) سورة النساء / 29 خامساً - لما فيه من الإلزام بما لا يلزم شرعاً، فإن المؤمِّن لم يحدث الخطر منه ، ولم يتسبب في حدوثه ، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمِن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له ، والمؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن فكان حراماً . ولهذه الأسباب وغيرها قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع ، كما قرر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بالقرار رقم (51) وتاريخ 4/4/1397هـ ، تحريم هذا النوع من التأمين ، وجواز التأمين التعاوني .التأمين التعاونيإن المتأمل في أكثر بلاد المسلمين لا يرى أثراً لوجود بيت مال المسلمين، أو أنه موجود ولكنه لا يقوم بواجبه في مجال التأمين ، فماذا يفعل المسلم ؟ وهل يظل يعيش تحت ضغط الخوف من كل مفاجأة ؟ وهل كتب على المسلم إذا أراد أن يكون ملتزما بالإسلام أن يظل في قلق دائم حتى إذا حلت به مصيبة لم يستطع التغلب عليها وعاش في ضيق شديد ، وربما شغلته عن عبادته فضلاً عن واجباته الإسلامية الأخرى ..فهل يتحمل المسلم سيئات عدم تطبيق النظم الإسلامية في كل شؤون الحياة..؟ لا نريد الاستطراد, ولكننا نريد أن نتحدث في هذا المجال عن التأمين التعاوني ليس باعتباره حلاً بديلاً مؤقتا يمكن أن يلجأ إليه المسلمون ، ولكن أيضاً باعتباره وسيلة من وسائل تنظيم التكافل الإسلامي على أسس تتوافق تماماً مع الأسس الشرعية للتكافل والتعاون.فما هو التأمين التعاوني؟يقوم هذا النوع على فكرة التعاون بين مجموعة من الأفراد يكوّنون جمعية ما ، حيث يتحملون جميعاً مخاطر الكوارث والتعويض عنها ، عن طريق توزيع ذلك التعويض بينهم بما يخفف من آثاره وعبئه على الفرد ، وبمعنى آخر هو اتحاد يقوم بموجبه المؤمن لهم أنفسهم بالتعهد بدفع اشتراكات دورية وفق جدول متفق عليه لتغطية الخسائر التي يتعرض لها بعضهم في حالات معينة محتمل حدوثها في المستقبل , ويكون هذا على سبيل التبرر والتبرع .فقد يقوم أهل حرفة واحدة أو أهل نمط واحد من أنماط العيش كأصحاب السيارات الخاصة مثلاً ، أو أصحاب السيارات الأجرة أو أهل النقابة حيث تضمن هذه الفئة أو هذه النقابة درء الخطر النازل على أحد المشتركين فيها . ومعنى ذلك أن يكون المستأمن هو في الوقت نفسه مؤمِّن بالميم المشددة المكسورة, فهو يؤمن غيره ونفسه، وغيره يصنع صنيعه ، ولذلك سمي بالتأمين التبادلي التعاوني ، ويكون جميع المشتركين هم أصحاب الجمعية، أو الاتحاد، أو الشركة فيحافظ كل منهم عليها ، ويعمل على تقويتها ، وقد يتبرع الرجل بعمله في تنظيم الدفاتر وقيد الحسابات ، وهذا المناخ يمنع التحايل للابتزاز وأخذ مال غير مستحق, كما يحصل في شركات التأمين التجاري .ويمكن أن يقوم هذا التأمين في كل موقع عمل أو تجمع بين الزراع ، أو بين مالكي المصانع، أو بين العمال، أو التجار، أو أصحاب العقارات وهكذا ،بحيث يؤلف كل جماعة فيما بينهم اتحاداً يؤمنهم تأميناً شاملاً ، حسب النظام الذي يرتضونه .هل لهذا النوع من التأمين أصل شرعي؟ج /التأمين بصورته التي نتحدث عنها أسلوب جديد في التعاون,قد يُستأنس له بما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الأشعريين إذا أرملوا – أي نفد زادهم- في الغزو أو قلّ طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية, فهم مني وأنا منهم)ويمكن أن تقتصر جمعيات أو اتحادات التأمين التبادلي على جمع الأقساط وسداد التعويضات ، ويمكن استثمار المال المجمع في عمليات مشروعة مربحة وهذا الربح يمكن أن يمد رواقه على جوانب شتى تحتاج إلى التأمين ، فيغني غناء كاملاً عن التعامل مع شركات التأمين التجاري (1).وبناءً على ما سبق يمكن تأسيس شركة مساهمة ، أو محدودة المسؤولية ، ويفضل أن يكون البنك الإسلامي من مؤسسيها ، يكون غرضها مزاولة أعمال التأمين التعاوني وإعادة التأمين ، وللشركة أن تستثمر فائض رأسمالها وأموالها في المشروعات التجارية أو الصناعية أو الزراعية بأي طريق مشروع كالمضاربة مثلاً .ويسير نشاط الشركة في خطين متوازيين ، هما : 1-القيام بأعمال التأمين ، اعتماداً على أقساط التأمين المحصلة . ومنها تدفع التعويضات .2-استثمار فائض الأموال ، في أوجه الاستثمار الجائزة شرعاً .ولما كان فائض الأموال،قد ينسحب إلى زيادة الأقساط المحصلة عن التعويضات المدفوعة واحتياطي العمليات السارية ، فإن الأرباح الناشئة عن الاستثمار يجب أن تعود إلى المساهمين وإلى المؤمنين ، كل بقدر مساهمة أمواله في الاستثمار .ونظراً لأن مصروفات الإدارة تكون مشتركة – أي غير مفروزة – بين ما يتعلق بالمساهمين وما يتعلق بالمؤمنين ، سواء في النشاط الاستثماري أو خدمات التأمين فيتعين النص في القانون النظامي للشركة على ما يلي:- 1-الأساس الذي يتبع في توزيع الاستثمار بين فريقي المساهمين والمؤمنين .2-قواعد تقسيم المصروفات المشتركة ، أو تركها لمجلس الإدارة في ختام السنة المالية .3-كيفية التصرف في صافي الفائض الذي يخص المؤمنين . إما بتوزيع جزء عليهم وعمل احتياطي خاص بهم بالباقي ، أو تحويله كله إلى ذلك الاحتياطي ، وذلك على هدى ما تقرره الجمعية العمومية ووفق نسب أقساط التأمين التي دفعوها .4-كيفية التصرف في صافي الفائض الذي يخص المساهمين ، على أن التوزيع بينهم على حسب عدد الأسهم التي يتملكها كل مساهم من رأس المال (2) .متى يكون التأمين التعاوني شرعيا؟ تقدم أن التامين التعاوني بديل شرعي عن التأمين التجاري، ولكن الأمر التبس على الناس حتى أصبح إضافة اسم التعاوني إلى شركات التأمين التجاري يعني شرعيتها أمام المساهمين ، وحقيقة الأمر ليس كذلك، فهناك ضوابط للتأمين التعاوني في حال اختلالها يفقد التأمين صفة التعاونية الشرعية ومصداقيته , كما أن هناك فروقاً بين التأمين التعاوني والتجاري .1- ضوابط التأمين التعاوني :أ- لابد أن يكون المقصود من التأمين التعاوني التبرع لا الاتجار والربح, وذلك أن النية تفرق بين معاملتين صورتهما واحدة فتكون إحداهما مشروعة والأخرى ممنوعة , ومثال ذلك تحريم مبادلة نقد بنقد إلا تقابضاً ولا يجوز التأخير، وإلا كان ربا, بخلاف القرض فإنه مبادلة نقد بنقد مع التأخير , وإنما جازت الصورة الأخيرة لأن النية فيها الإرفاق، بينما الأولى النية فيها المعاوضة، ففرقت النية بين معاملتين صورتهما واحدة ب- أن يكون المساهمون شركاء حقيقيين في شركة التأمين التعاوني، فيعود عليهم الربح والخسارة، وإلا عادت الصورة إلى التأمين التجاري .ج – أن يكون القيام بأعمال التأمين اعتماداً على أقساط التأمين المحصلة ,وريع استثماراتها ومنها تدفع التعويضات .د – أن يكون استثمار أموال الشركة التعاونية في أمور مشروعة خالية من الربا أو المعاملات المحرمة.الفروق بين التأمين التجاري والتأمين التعاونيالتأمين التعاوني التأمين التجاري
1) المقصود منه التبرع، وتفتيت الخطر ، وتخفيف الخسائر ، فهو من عقود التبرعات المبنية على التعاون والتسامح ، ولا يستهدف تحقيق الأرباح . 1) المقصود منه الاسترباح والاستغلال وابتزاز الأموال، فالفكرة الاسترباحية هي الأساس ، فالتأمين التجاري إذن من عقود المعاوضات المالية .
2) بما أن التأمين التعاوني من عقود التبرعات فلا يؤثر فيه الغرر والجهالة. 2) بما أن التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية فإن:الغرر والجهالة عنصران لازمان لعقد التأمين التجاري يؤثران فيه تأثيرهما في عقود المعاوضات ، وإنما يغتفر اليسير منهما إلا أنهما في هذا النوع من التأمين يصلان إلى إبطال العقد لكثرتهما وفحشهما، وقد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع الغرر، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
3) الفائض من التزامات صندوق التأمين التعاوني يعود إلى المشتركين كل بحسب نسبة اشتراكه . 3) الفائض من التزامات صندوق التأمين التجاري يعتبر ربحاً لشركة التأمين التجارية ، وكذلك في حال عدم حصول الخطر .
4) في حال وجود عجز يتعين على المشتركين سداده كلٌ بقدر نسبة اشتراكه . 4) في حال وجود عجز في الصندوق يعتبر خسارة على شركة التأمين التجارية وعليها الالتزام بتغطية هذا العجز من رأسمالها أو من احتياطاتها حيث تعتبر هذه الخسارة ديناً على الشركة .
5) رأس مالها هو اشتراكات الأعضاء. 5) لشركة التأمين التجارية رأس مال تضع القوانين حداً أدنى له غير ما يدفعه المساهمون.
6) ليس فيها مساهمون فأعضاؤها يمثلون، ( المؤمِّن _ والمؤمَّن لهم ) في نفس الوقت . 6) يكون في الشركة التجارية مساهمون يتقاضون أرباحاً على أسهمهم ويكونون هم المؤمِّنين والعملاء هم المؤمَّن لهم.
إشكالات ترد على التأمين التعاوني في صورته الحالية :الإشكال الأول: من المعلوم ان المساهم في التأمين التعاوني متبرع فكيف يعود عليه ما تبرع به إذا وقع الخطر ؟والجواب _ أن المتبرع إذا تبرع لجماعة وصفت بصفة معينة فإنه يدخل في الاستحقاق مع هذه الجماعة إذا توافرت فيه هذه الصفة, كمن تبرع لطلاب العلم فإنه يستحق نصيباً في هذا التبرع إذا طلب العلم ومن تصدق أو وقف على فقراء مكة دخل فيهم واستحق معهم إذا صار فقيراً وعلى ذلك فتبادل القسط أو الاشتراك في هذه الجمعيات لا يعارض مبدأ التبرع.الإشكال الثاني: يوجد غرر في التأمين التعاوني حيث إن المساهمين لا يعلمون مقدار ما قد يعود عليهم من النفع عند وقوع الخطر ؟ والجواب _ لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بمقدار ما يعود عليهم من النفع, لأنهم متبرعون, فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة, لأن المتبرع أصلاً لا ينتظر عوضاً على تبرعه فتزول هذه الإشكالية.الإشكال الثالث: كيف نقول إن المساهم في التأمين التعاوني متبرع مع: أ) عدم تمكنه من العدول بما تبرع به.ب) إلزامه بسداد ما عجز الصندوق عن الوفاء به.والجواب : أنه لا إشكال فيهما لأن المتبرع التزم ابتداء بالتبرع, وسداد العجز الذي قد يحصل, فيلزمه الوفاء بذلك ، وهذا أصل معمول به شرعاً أصله النذر والوفاء بالوعد في التبرعات ، ومن مكارم الأخلاق ما هو لازم(3) كما أن نظير هذا التزام الإنسان بجبر الضرر الذي يقع على غيره من باب المواساة ، فإن لحقه ضرر بعدم معرفة القدر الذي قد يلزمه فإن ما يلحقه من الضرر يلحق الجميع ، والضرر في هذه الحالة متوقع أو قليل يحتمل في دفع الضرر عن الغير, وهذا ليس فيه محذور شرعي من أجل المصلحة العامة (4). كما أننا يمكننا الخروج من الالتزام بسداد العجز بما يلي : أ) أن يعطى المتضرر المال الموجود في الصندوق ، وفي حالة عجز الصندوق عن الوفاء لا يلتزم المشتركون بتكميل هذا العجز وإنما يتحمله المتضرر . ب) في حالة الالتزام بسداد العجز تجعل الشركة سقفاً محدداً لجبر العجز الذي قد يلحق بالصندوق مقابل ضرر ما ، حتى لا يكون الضرر كبيراً على المشتركين ، فيكون المشتركون قد دخلوا ابتداء على علم بالقدر الذي قد يلزمهم حال عجز الصندوق عن تعويض الضرر ، فكان القدر المحدد لسداد العجز معلوماً وكأنه جزء من الاشتراك ابتداء .كما أن على الشركة تقدير هذه الأمور حسب ما عندها من الأموال وما تتوقعه من الأضرار التي قد تلحق بالمشتركين بحيث لا تحتاج إلى استدعاء أموال زائدة على الاشتراكات .مسألة: التأمين الإلزامي إذا قررت الدولة إلزام الناس على التأمين في مجال من المجالات فما هو موقف المسلم ؟ الجواب: إذا قررت الدولة إلزام الناس على التأمين في مجال من المجالات فهي حالة ضرورة مشروعة، إلا إذا كان يستطيع التهرب من التعامل في ذلك المجال فليتهرب ما لم يلحقه عنت أو مشقة.مسألة: في حالة دخول الإنسان في التأمين الإلزامي الذي فرضته الدولة ، هل يحل له أخذ التعويض من شركة التأمين إذا لحقه ضرر يوجب دفع التعويض له من قبل شركة التأمين ؟الجواب : اختلف العلماء في جواز أخذ التعويض على قولين : · من العلماء من يقول: لا يجوز له أخذ التعويض إلا بقدر الأقساط التي دفعها لشركة التأمين فقط, لأن ما أخذ من الإنسان ظلماً يجوز له استرداده فهو حق له متى وجد إلى ذلك سبيلا ولا يزيد على ما هو حق له· ومن العلماء من يقول: إن للإنسان أخذ التعويض كاملاً ولو زاد على ما أخذ منه, وعللوا ذلك بأن ما تأخذه شركات التأمين من مجموع الناس تأخذه ظلماً، ولا يعود إلى أصحابه. فإما أن يأخذ الشخص التعويض أو تستأثر به شركات التأمين ظلماً فيكون من باب: هو لك أو لأخيك أو للذئب.وهذا فيما اذا كان التأمين الإلزامي تجارياً , أما اذا كان التأمين الإلزامي تعاونياً فلابأس أن يأخذ زيادة على ما دفع من الأقساط لأنه مباح في حال الاختيار فعند الإلزام من باب أولى.والله أعلموصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


منقوووووول
تقبلوا تحياتي
اخوووووووكم/ الحيـــران@


*2







التوقيع :
اضغط على الصورة لفتحها بصفحة مستقلة


أوفــــــى الخــلــــق

 

مواقع النشر (المفضلة)
   


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:31 PM.




 


    مجمموعة ترايدنت العربية