على استفسار وجه لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عن كثرة استعمال الناس للطلاق عند أدنى سبب فقال يرحمه الله:
المشروع للمسلم اجتناب استعمال الطلاق فيما يكون بينه وبين أهله من النزاع أو فيما بينه وبين ولما قد يترتب على ذلك من عواقب وخيمة.
وإنما يباح الطلاق عند الحاجة إليه وقد يستحب ذلك إذا ترتب عليه مصالح أو اشتد التضرر ببقاء المرأة لديه، والسنة ألا يطلق عند الحاجة إلى الطلاق إلا طلقة واحدة حتى يتمكن من الرجعة إذا أراد ذلك ما دامت في العدة أو بعقد نكاح جديد بعد خروجها من العدة، كما يشرع له أن يطلقها في حال كونها حاملاً أو في طهر لم يجامعها فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء قبل أن يمسها وقال له: [فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء] وفي لفظ آخر لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: [مره –يعني ابنه عبد الله- فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً].
ولا يجوز أن يطلق حال كون المرأة في الحيض والنفاس أو في طهر جامعها فيه لحديث ابن عمر المذكور وهو تفسير لقوله تعالى: ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن..) (الآية).
ولا يجوز له أيضاً أن يطلقها بالثلاث جميعاً. بكلمة واحدة أو في مجلس واحد لما روى النسائي بسند حسن عن محمود ابن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن رجلاً طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم قال: [أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم] ولما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لمن طلق زوجته ثلاث تطليقات جميعاً لقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. |