العودة   منتديات الـــود > +:::::[ الأقسام العامة ]:::::+ > ۞ مكتبة الــوٍد الإسلامية ۞
موضوع مغلق
   
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-12-2008, 09:05 PM   رقم المشاركة : 1
اوراق بيضاء
( ود جديد )
 





اوراق بيضاء غير متصل

أُهدي لهم طعام في "الكريسماس" فكيف يتصرفون ؟


كيف نتصرف إذا كان جارنا يقدم لنا طعام الكريسمس في 25 من ديسمبر ؟ هل نتخلص من الطعام ، أم نرفضه ، حتى ولو كان رفضنا قد يؤدي لشيء من إساءة فهمهم لنا ؟ . وجزاكم الله خيرا .


الحمد لله
أولاً :
يجوز للإنسان المسلم أن يقبل الهدايا من الكفار أو يعطيهم الهدايا ، وخاصة إذا كانوا من الأقرباء ، والدليل على ذلك :
أ. عن أبي حميد الساعدي قال : غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بُرداً وكتب له ببحرهم . رواه البخاري ( 2990 ) .
ب. عن كثير بن عباس بن عبد المطلب قال : قال عباس شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نُفاثة الجذامي . رواه مسلم ( 1775 ) .
وقد ثبت هذا عن الصحابة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهده ، فقد زارت أم أسماء بنت أبي بكر – وهي مشركة - ابنتها وأذِن النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنها أن تصِلها ، وقد ثبت أن عمر بن الخطاب أهدى حلة لأخيه وكان مشركاً ، وكلا الحديثين في الصحيحين .
والخلاصة : أنه يجوز للمسلم أن يهدي الكافر وأن يقبل الهدية منه .
ثانياً :
أما بالنسبة لهدايا أعيادهم فلا يجوز بذلها لهم ولا قبولها منهم ؛ لأن في ذلك تعظيماً لأعيادهم ، وإقراراً لهم عليها ، وعوناً لهم على كفرهم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
ومَن أهدى للمسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد : لم تُقبل هديته ، خصوصاً إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم ، مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد ، أو إهداء البيض ، واللبن ، والغنم في " الخميس الصغير " الذي في آخر صومهم .
وكذلك أيضاً لا يُهدى لأحدٍ من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيد ، لا سيما إذا كان مما يستعان بها على التشبه بهم كما ذكرناه .
ولا يبيع المسلم ما يستعين المسلمون به على مشابهتهم في العيد ، من الطعام ، واللباس ، ونحو ذلك ؛ لأن في ذلك إعانة على المنكرات .
" اقتضاء الصراط المستقيم " ( ص 227 ) .
وقال – رحمه الله - :
فأما بيع المسلم لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك أو إهداء ذلك لهم : فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم ، وهو مبني على أصل وهو أنه لا يجوز أن يبيع الكفار عنباً أو عصيراً يتخذونه خمراً ، وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحاً يقاتلون به مسلماً .
" اقتضاء الصراط المستقيم " ( ص 229 ) .
وقال ابن القيم - رحمه الله – بخصوص أعياد أهل الكتاب - :
وكما أنهم لا يجوز لهم إظهاره ، فلا يجوز للمسلمين ممالأتهم عليه ، ولا مساعدتهم ، ولا الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله ، وقد صرح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم .
- ثم ساق – رحمه الله – كلام أئمة المذاهب وأعلامها في المنع من ذلك - .
" أحكام أهل الذمة " ( 3 / 1245 – 1250 ) .
وينظر جواب السؤال رقم ( 12666 ) .
ثالثاً :
ولا يجوز للمسلم أن يتهاون في أمر دينه ، ويجب عليه أن يكون مظهراً لأحكامه ، وها هم قد أعلنوا دينهم وأظهروا شعائرهم بمثل هذه الأعياد ، ونحن علينا أن نظهر ونعلن رفضنا لهداياهم ، والمنع من مشاركتهم وإعانتهم عليها ، وهذا من شعائر ديننا .
ونسأل الله تعالى أن يبصرنا بأحكام دينه ، وأن يرزقنا العمل بها والثبات عليها .
والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب



******************



قبول هدية الكافر في يوم عيده
جارتي أمريكية مسيحية ....، هي وعائلتها قدموا لي هدايا بمناسبة الكريسمس ، وأنا لا أستطيع رده هذه الهدايا ، حتى لا تغضب مني !!
فهل لي أن أقبل هذه الهدايا ، كما قبل الرسول عليه الصلاة والسلام هدايا الكفار ؟.




الحمد لله
أولا :
الأصل هو جواز قبول الهدية من الكافر ، تأليفا لقلبه وترغيبا له في الإسلام ، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا بعض الكفار ، كهدية المقوقس وغيره .
وبوب البخاري في صحيحه : باب قبول الهدية من المشركين ، قال رحمه الله : " وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام بِسَارَةَ فَدَخَلَ قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ أَوْ جَبَّارٌ فَقَالَ أَعْطُوهَا آجَرَ ، وَأُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ ، وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ " وذكر قصة اليهودية وإهداءها الشاة المسمومة للنبي صلى الله عليه وسلم .
ثانيا :
يجوز للمسلم أن يهدي للكافر والمشرك ، بقصد تأليفه ، وترغيبه في الإسلام ، لاسيما إذا كان قريبا أو جارا ، وقد أهدى عمر رضي الله عنه لأخيه المشرك في مكة حلة (ثوبا) . رواه البخاري (2619).
لكن لا يجوز أن يهدي للكافر في يوم عيد من أعياده ، لأن ذلك يعد إقرارا ومشاركة في الاحتفال بالعيد الباطل .
وإذا كانت الهدية مما يستعان به على الاحتفال كالطعام والشموع ونحو ذلك ، كان الأمر أعظم تحريما ، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك كفر .
قال الزيلعي في "تبيين الحقائق" (حنفي) (6/228) : " ( والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز ) أي الهدايا باسم هذين اليومين حرام بل كفر , وقال أبو حفص الكبير رحمه الله لو أن رجلا عبد الله خمسين سنة ثم جاء يوم النيروز , وأهدى لبعض المشركين بيضة ، يريد به تعظيم ذلك اليوم ، فقد كفر , وحبط عمله . وقال صاحب الجامع الأصغر : إذا أهدى يوم النيروز إلى مسلم آخر , ولم يرد به التعظيم لذلك اليوم , ولكن ما اعتاده بعض الناس لا يكفر , ولكن ينبغي له أن لا يفعل ذلك في ذلك اليوم خاصة , ويفعله قبله أو بعده ، كي لا يكون تشبها بأولئك القوم , وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من تشبه بقوم فهو منهم } . وقال في الجامع الأصغر رجل اشترى يوم النيروز شيئا ، لم يكن يشتريه قبل ذلك ، إن أراد به تعظيم ذلك اليوم كما يعظمه المشركون كفر , وإن أراد الأكل والشرب والتنعم لا يكفر " انتهى .
وقال في "التاج والإكليل" (مالكي) (4/319) : " وكره ابن القاسم أن يهدي للنصراني في عيده مكافأة له ، ونحوه إعطاء اليهودي ورق النخيل لعيده " انتهى .
وقال في "الإقناع" من كتب الحنابلة : " ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى وبيعه لهم فيه ، ومهاداتهم لعيدهم " انتهى .
بل ولا يجوز للمسلم أن يهدي للمسلم هدية لأجل هذا العيد ، كما سبق في كلام الحنفية ، وقال شيخ الإسلام رحمه الله : " ومن أهدى للمسلمين هدية في هذه الأعياد مخالِفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد : لم تقبل هديته ، خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم ، مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد ، أو إهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم ، وكذلك أيضا لا يهدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيد ، لا سيما إذا كان مما يستعان بها على التشبه بهم كما ذكرناه " انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/227).
ثالثا :
أما قبول الهدية من الكافر في يوم عيده ، فلا حرج فيه ، ولا يعد ذلك مشاركة ولا إقرارا للاحتفال ، بل تؤخذ على سبيل البر ، وقصد التأليف والدعوة إلى الإسلام ، وقد أباح الله تعالى البر والقسط مع الكافر الذي لم يقاتل المسلمين ، فقال : ( لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) الممتحنة/8.
لكن البر والقسط لا يعني المودة والمحبة ؛ إذ لا تجوز محبة الكافر ولا مودته ، ولا اتخاذه صديقا أو صاحبا ، لقوله تعالى : ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الأِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) المجادلة/22 ، وقال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقّ ) الممتحنة/1 ، وقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) آل عمران/118
وقال عز وجل : (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ) هود/113
وقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) المائدة/51 ، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على تحريم مصادقة الكافر أو مودته .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتي بهدية النيروز فقبلها .
وروى ابن أبي شيبة .. أن امرأة سألت عائشة قالت إن لنا أظآرا [جمع ظئر ، وهي المرضع] من المجوس ، وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا فقالت : أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ، ولكن كلوا من أشجارهم .
و.. عن أبي برزة أنه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان ، فكان يقول لأهله : ما كان من فاكهة فكلوه ، وما كان من غير ذلك فردوه .
فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم ، بل حكمها في العيد وغيره سواء ؛ لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم ... ".
ثم نبه رحمه الله على أن ذبيحة الكتابي وإن كانت حلالا إلا أن ما ذبحه لأجل عيده : لا يجوز أكله . قال رحمه الله : " وإنما يجوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم ، بابتياعٍ أو هديةٍ أو غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد . فأما ذبائح المجوس فالحكم فيها معلوم فإنها حرام عند العامة ، وأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وما يتقربون بذبحه إلى غير الله نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعالى ، وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة ، فعن أحمد فيها روايتان أشهرهما في نصوصه أنه لا يباح أكله وإن لم يسم عليه غير الله تعالى ، ونقل النهي عن ذلك عن عائشة وعبد الله بن عمر ..." انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/251).
والحاصل أنه يجوز لك قبول الهدية من جارتك النصرانية ، في يوم عيدهم ، بشروط :
الأول : ألا تكون هذه الهدية من ذبيحةٍ ذبحت لأجل العيد .
الثاني : ألا تكون مما يستعان به على التشبه بهم في يوم عيدهم ، كالشمع ، والبيض ، والجريد ، ونحو ذلك .
الثالث : أن يصحب ذلك شرح وتوضيح لعقيدة الولاء والبراء لأبنائك ، حتى لا ينغرس في قلوبهم حب هذا العيد ، أو التعلق بالمُهدي .
الرابع : أن يكون قبول الهدية بقصد تأليفها ودعوتها للإسلام ، لا مجاملة أو محبة ومودة .
وفي حال كون الهدية مما لا يجوز قبولها ، فإنه ينبغي أن يصحب رفضها توضيح وبيان لسبب الرفض ، كأن يقال : إنما رفضنا هديتك لأنها ذبيحة ذبحت لأجل العيد ، وهذا لا يحل لنا أكله ، أو أن هذه الأمور إنما يقبلها من يشارك في الاحتفال ، ونحن لا نحتفل بهذا العيد ؛ لأنه غير مشروع في ديننا ، ويتضمن اعتقادا لا يصح عندنا ، ونحو ذلك ، مما هو مدخل لدعوتهم إلى الإسلام ، وبيان خطر الكفر الذي هم عليه .
والمسلم يجب أن يكون معتزا بدينه ، مطبقا لأحكامه ، لا يتنازل عنها حياء أو مجاملة لأحد ، فإن الله أحق أن يُستحيى منه .
وراجعي السؤال رقم (947) ورقم (13642) لمزيد الفائدة .
والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب


**************



بيع بطاقات أعياد النّصارى


السؤال: أنا أعمل محاسب. وفي العمل يوجد بطاقات عيد ميلاد المسيح عليها عبارات شركية مثل (عيسى هو الله - وهو يحبك)… الخ . إذا كان العميل يحضر لي هذه البطاقات فأبين له أنصحه) ، وأضع النقود في آلة التسجيل. فهل أنا كافر ؟ أنا أكره الشرك ، وأكره المسيحية ، وأكره المسيحيين ، فهل أنا كافر ؟



الحمد لله
ما دمت مؤمنا كارها للشرك كارها لدين النّصارى فلست بكافر بل أنت مسلم ما دمت على التوحيد ولم ترتكب ما يُخرج من الدّين ، ولكن لا بدّ أن تعلم أنّه لا يجوز لمسلم أن يعين الكفار بأي وسيلة على إقامة أعيادهم والاحتفال بها ومن ذلك بيع ما يستخدمونه في أعيادهم . قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم : " فأمّا بيع المسلم لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والرّيحان ونحو ذلك أو إهداء ذلك لهم فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرّم . وهو مبني على أصل وهو : أنّه لا يجوز أن يبيع الكفّار عنبا أو عصيرا يتخذّونه خمرا . وكذلك لا يجوز أن يبيعهم سلاحا يقاتلون به مسلما . "
ثمّ نقل عن عبد الملك بن حبيب من علماء المالكية قوله : " ألا ترى أنّه لا يحلّ للمسلمين أن يبيعوا من النصّارى شيئا من مصلحة عيدهم ؟ لا لحما ولا إداما ولا ثوبا ولا يُعارون دابّة ولا يعاونون على شيء من عيدهم لأنّ ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم .." الاقتضاء ص: 229 ، 231 ط. دار المعرفة بتحقيق الفقي .
نسأل الله أن يثبتك على الحقّ ويجنبّك الباطل ويرزقك من لدنه رزقا حسنا . وصلى الله على نبينا محمد .



الشيخ محمد صالح المنجد
************************


مصدر جميع الفتاوى السابقة موقع الاسلام سؤال وجواب بإشراف الشيخ محمد المنجد ..
http://www.islam-qa.com/ar/cat/2021#3019









قديم 24-12-2008, 09:07 PM   رقم المشاركة : 2
اوراق بيضاء
( ود جديد )
 





اوراق بيضاء غير متصل

رقـم الفتوى : 26397
عنوان الفتوى :التهنئة بشعائر الكفر المختصة به حرام
تاريخ الفتوى :05 شوال 1423 / 10-12-2002

السؤال
أريد إرسال بطاقة التهنئة بمناسبة عيد الميلاد إلى زميلي، فهل يجوز ذلك ؟

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:



فإنه لا يجوز إرسال بطاقة التهنئة بمناسبة عيد ميلاد المسيح لأن التهنئة بشعائر الكفر المختصة به حرام بالاتفاق كما قال ابن القيم رحمه الله.
ومثله التهنئة بميلاد أي شخص كان، لأن مثل هذه الاحتفالات والتهاني من المحدثات ومن التشبه بالكفار، وليس للمسلمين إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد ثالث هو عيد الأسبوع الجمعة، وما عدا ذلك فلا يجوز الاحتفال به ولا التهنئة.
والله أعلم.



مصدر الفتوى //
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...ang=A&Id=26397


**************


حكم الاحتفال بأعياد الكفار أو تهنئتهم بها



السؤال:ما حكم من يحتفل بأعياد الكفار أو يهنئهم بها مع علمه بأن ذلك من خصائصهم كما هو حال المسلمين اليوم؟!
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:ـ
فإن الاحتفال بأعياد الكفار أو التهنئة بها مع العلم بأن ذلك من خصائصهم لا يخلو من هذه الأحوال:
أولاً: إما أن يكون ذلك لمجرد موافقتهم ومجاراة لتقاليدهم وعاداتهم من غير تعظيم لشعائر دينهم ولا اعتقاد من المشارك لصحة عقائدهم (وهذا يتصور في التهنئة أكثر منه في حضور الاحتفال) وحكم هذا الفعل التحريم لما فيه من مشاركتهم ولكونه ذريعة إلى تعظيم شعائرهم وإقرار دينهم.
قال كثير من السلف في تفسير قوله تعالى {وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً} إن شهود الزور هو حضور أعياد المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: "إن لكل قوم عيداً" وهذا أوضح الأدلة على الاختصاص.


ثانياً: وإما أن يكون ذلك لشهوة تتعلق بالمشاركة. كمن يحضر أعيادهم ليشاركهم في شرب الخمر والرقص واختلاط الرجال والنساء ونحو ذلك. وحكم هذا النوع التحريم المغلظ لأن هذه الأفعال محرمة بذاتها، فإذا اقترنت بها المشاركة في شهود زورهـم كانت أعظم تحريماً.


ثالثاً: وإما أن تكون المشاركة بنية التقرب إلى الله تعالى بتعظيم ذكرى ميلاد المسيح عليه السلام لكونه رسولاً معظماً كما يحتفل بعض الناس بذكر مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحكم هذا النوع أنه بدعة ضلالة، وهي أشد تحريماً وأغلظ ضلالاً من الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم لكون صاحبها يشارك من يحتفلون بذلك معتقدين أن المسيح هو الله أو ابن الله ـ تعالى الله عما يصفون ـ وهذا مما أحدثوه في دينهم مما لم يشرعه الله تعالى ولم يفعله المسيح عليه السلام ولا غيره من الأنبياء، وتعظيم الأنبياء إنما يكون بمحبتهم واتباع دينهم وليس بهذه الاحتفالات.


رابعاً: وإما أن يكون الاحتفال مقروناً باعتقاد صحة دينهم، والرضى بشعائرهم وإقرار عبادتهم كما عبروا قديماً بقولهم (المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة) [مجموع الفتاوي 25/ 323] وكما يعبرون حديثاً بوحدة الأديان وأخوة الرسالات، وهو من شعارات الماسونية وأشباهها. وحكم هذا النوع كفر مخرج من الملة. قال تعالى {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} .
وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.


كتبه: فضيلة الشيخ //سفر بن عبدالرحمن الحوالي20/ جماد الآخرة/1413هـ
http://saaid.net/mktarat/aayadalkoffar/17.htm


**************



رقـم الفتوى : 4586
عنوان الفتوى :حكم المشاركة في احتفالات أعياد الكفار
تاريخ الفتوى :17 محرم 1422 / 11-04-2001


السؤال


يستعد العالم لاستقبال الألفية الثالثة. ماحكم الاحتفال بهذه المناسبة ؟ وما حكم مشاركة المحتفلين احتفالاتهم؟

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسلم يجب عليه أن يحمد الله تعالى أن هداه للإسلام، ووفقه إليه، وأن يسأل ربه جل وعلا أن يثبته على صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم والضالين. وإن الأمم الكافرة من حولنا يحاولون جاهدين أن يبعدوا المسلمين عند جادة دينهم وأن يقطعوا الصلة بينهم وبين دينهم قال تعالى: (ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير) [البقرة: 109] وإنا معاشر المسلمين لنا ديننا الذي شرعه الله لنا وارتضاه لعباده المؤمنين، قال تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) [المائدة: 3]. والاحتفالات بالألفية الثالثة من الزور الذي يجب على المؤمن أن يجتنبه حيث إنه ليس من أعياد المسلمين، قال تعالى: (والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً) [الفرقان: 72] وقد فسر غير واحد من السلف كابن سيرين ومجاهد الزور بأنه أعياد الكفار. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: (ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر). والعيد هو اسم جنس يدخل فيه كل يوم يعود ويتكرر. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أنه لا يجوز أن يعظم المسلم يوماً يعظمه الكفار ولا مكاناً لهم فيه اجتماع ديني. وكل عمل يحدثونه في زمن أو مكان معظم عندهم فهو من أعيادهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة ـ مكان ـ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا . قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم) رواه أبو داود عن ثابت بن الضحاك. والاحتفالات بالألفية الثالثة لها دلالات ومعان عند الكفار لذلك يعظمون قدومها. فإنهم يعلقون عليها أحداثاً وآمالا، كما يربطون بها بعض عقائدهم مما جاءت في كتبهم المحرفة. ولا يخلو الاحتفال بهذه الأعياد من مشابهة أهل الكتاب، ومن لبس الحق بالباطل على عامة الناس، كما أن فيه كسراً لحاجز النفرة من دينهم، الذي هو مقتضى البراءة منهم وبغضهم، وكيف يكون مبغضاً لهم من يشركهم في أعيادهم؟.
قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: (من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة). وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: (ومن تشبه بقوم فهو منهم). رواه أحمد وأبوداود.
وعليه فلا يجوز لمسلم قد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبياً ورسولاً أن يشارك في الاحتفال بالألفية الثالثة أو يهنئ أحداً بها. قال ابن القيم رحمه الله: (وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق). وإن العجب لا ينقضي من مسلمين يتهالكون على مشاركة النصارى أعيادهم، في الوقت الذي لا يرفع النصارى بأعياد المسلمين رأساً، وقد يمنعونهم من أخذ إجازة بهذه المناسبة، فهل كتب علينا أن نحب من يبغضنا، فإن قيل إن هذا عقوبة من الله جزاء ما فرطنا في جنبه. قلنا: لا يبعد ذلك. فالله المستعان، ونسأله أن يبصر المسلمين بما فيه نفعهم. والله تعالى أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId


**************


رقـم الفتوى : 53505
عنوان الفتوى :حكم العمل في مصنع ينتج حلوى أعياد الكفار
تاريخ الفتوى :10 ذو القعدة 1425 / 22-12-2004
السؤال


هل يجوز العمل في مصنع للحلويات في بلد الكفر ينتج الحلوى على مدار السنة وعند قرب أعياد الميلاد وغيرها من الأعياد يكثف من صناعة أنواع من الحلوى كالأجراس مثلاً لتستخدم عادة في تلك الأعياد، هل أطلب تغيير قسم العمل في نفس المصنع؟


الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما في الفتاوى الكبرى لابن تيمية عن حكم بيع ما يستعين به الكفار على أعيادهم من طعام ونحوه فكان مما أجاب به: وقد كره جمهور الأئمة -إما كراهة تحريم، أو كراهة تنزيه- أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم إدخالا له فيما أهل به لغير الله، وما ذبح على النصب، وكذلك نهوا عن معاونتهم على أعيادهم بإهداء أو مبايعة، وقالوا: إنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئاً من مصلحة عيدهم، لا لحما، ولا دما، ولا ثوبا، ولا يعارون دابة، ولا يعاونون على شيء من دينهم، لأن ذلك من تعظيم شركهم، وعونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، لأن الله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ثم إن المسلم لا يحل له أن يعينهم على شرب الخمور بعصرها أو نحو ذلك، فكيف على ما هو من شعائر الكفر؟ وإذا كان لا يحل له أن يعينهم هو فكيف إذا كان هو الفاعل لذلك؟ والله أعلم. انتهى.
فالخلاصة أن عملك في المصنع مباح ما دامت الحلوى التي تصنع ليس فيها حرام، لكن ينبغي لك ألا تعمل في صنع الحلوى الخاصة بالأعياد خروجا من خلاف العلماء لأن منهم من يقول بالحرمة ومنهم من يقول بالكراهة، وإن استطعت أن تتحول إلى قسم آخر ليس فيه إعانة على أعياد الكفار فلا شك في أن ذلك هو الأفضل، ونسأل الله أن يفتح علينا وعليك أبواب فضله ورزقه.
والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى


http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId






موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)
   


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:40 PM.




 


    مجمموعة ترايدنت العربية