العودة   منتديات الـــود > +:::::[ الأقسام العامة ]:::::+ > ۞ مكتبة الــوٍد الإسلامية ۞
موضوع مغلق
   
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-02-2007, 09:24 PM   رقم المشاركة : 1
مرحبا بالجميع
Band
 





مرحبا بالجميع غير متصل

الجزء الخامس

وقبل أن نعرض لبيان مناقضة الديمقراطية للإسلام، وبيان حكم الشرع في أخذها، نود أن نعرض لموضوع ما يجوز للمسلمين أخذه مما هو عند الأمم والشعوب الأخرى وما يحرم عليهم أخذه، وفق ما تدل عليه نصوص الشرع وأحكامه. فنقول :
1- إن جميع الأفعال التي تصدر من الإنسان وجميع الأشياء التي تتعلق بها أفعال الإنسان الأصل فيها إتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتقيد بأحكام رسالته، فان عموم آيات الأحكام تدل على وجوب الرجوع فيها إلى الشرع، ووجوب التقيد بأحكام الشرع فيها :
قال تعإلى (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)الحشر).
وقال : (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً (65)النساء).
وقال : ((وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلى اللَّهِ)) الآية 10 الشورى،
وقال : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59)النساء)).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )). (( من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )).

فهذا يدل على ان الاصل هو وجوب اتباع الشرع، والتقيد به في الافعال والاشياء، فلا يجوز لمسلم ان يقدم على فعل شيء، أو تركه الا بعد ان يعرف حكم الله فيه، أهو واجب ام مندوب فيقدم على القيام به، أم هو حرام أم مكروه فيقدم على تركه، أم هو مباح فيكون مخيراً بين الفعل والترك.

ولهذا فالاصل في افعال الإنسان هو التقيد فيها بحكم الله،
وبالنسبة للاشياء التي هي متعلقات أفعال الإنسان فان الاصل فيها الإباحة ما لم يرد دليل التحريم.
فالاصل في الشيء ان يكون هو مباحاً، ولا يحرم الا اذا ورد دليل شرعي يدل على تحريمه.

وذلك ان النصوص الشرعية قد أباحت جميع الاشياء، وجاءت النصوص عامة، تشمل كل شيء قال تعالى: ((أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ)) الآية 20 لقمان.
ومعنى تسخير الله للأنسان جميع ما في السموات والأرض هو أباحته لكل ما فيهما. وقال: ((هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً )) الآية 29 البقرة.
وقال تعالى: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً)) الآية 168 البقرة.
وقال: ((هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإليه النُّشُورُ (15))) الملك.

وهكذا جميع الايات التي جاءت في إباحة الأشياء جاءت عامة، فعمومها دل على إباحة جميع الاشياء فتكون إباحة جميع الاشياء جاءت بخطاب الشارع العام.
فإذا حرم شيء فلا بد من نص مخصص لهذا العموم، يدل على استثناء هذا الشيء من عموم الإباحة.
مثل قوله تعالى: ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ)) الآية 3 المائدة.

ومن هنا كان الأصل في الاشياء الإباحة.

2- الشريعة الإسلامية حاوية لأحكام الوقائع الماضية كلها والمشاكل الجارية جميعها، والحوادث التي يمكن أن تحدث بأكملها. فلم يقع شيء في الماضي، ولايحصل شيء في الحاضر، ولا يحدث شيء في المستقبل إلا ولكل شيء من ذلك حكم في الشريعة. فقد أحاطت الشريعة الإسلامية بجميع أفعال الإنسان إحاطة تامة شاملة.
قال تعالى: ((وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (89) النحل)).
وقال: ((مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ)) الآية 38 الأنعام.
وقال: ((الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً)) الآية 3 المائدة.

فالشريعة الإسلامية لم تهمل شيئا من أفعال العباد مهما كان، فهي إما أن تنصب دليلا للفعل بنص في القران والحديث، وإما أن تضع أمارة في القران والحديث تنبه على مقصدها، وعلى الباعث على تشريعه، لأجل أن ينطبق على كل مافيه تلك الأمارة، أو هذا الباعث.
ولا يمكن شرعاً أن يوجد فعل للإنسان ليس له دليل، أو أمارة تدل على حكمه، لعموم قوله تعالى: ((تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ)) وللنص الصريح بأن الله سبحانه قد أكمل هذا الدين.
3- وبناء على ما تقدم يمكن أن يتضح مايجوز للمسلمين أن يأخذوه، مما هو موجود عند الأمم والشعوب، وما لا يجوز لهم أن يأخذوه.
فجميع الافكار المتعلقة بالعلوم والصناعات والاختراعات وما شابهها، وجميع الأشكال المدنية الناتجة عن العلم وتقدمه، وعن الصناعة ورقيها، فانه يجوز أخذها ألا أذا كانت تخالف الأسلام، فانها أذا خالفت الأسلام يحرم أخذها.

لأن جميع هذه الافكار المتعلقة بالعلوم والصناعات والاختراعات، وجميع هذه الأشكال المدنية الناتجة عنها لا تتعلق بالعقائد، ولا بالأحكام الشرعية التي تعالج مشاكل الإنسان في الحياة، وإنما هي من الأشياء المباحة التي يستخدمها الإنسان في شؤون حياته.

ودليل ذلك الايات العامة الواردة في إباحة الانتفاع بجميع الأشياء الموجودة في الكون للإنسان، ولما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إنما أنا بشر مثلكم، إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به، وأذا أمرتكم بشيء من أمور دنياكم فإنما أنا بشر )).

ولما ورد في حديث تأبير النخل من قوله صلى الله عليه وسلم (( أنتم أدرى بشؤون دنياكم)) ولإرساله صلى الله عليه وسلم أشخاصا من الصحابة إلى جرش اليمن لتعلم صناعة السلاح.

ولهذا فإن كل مالم يكن من العقائد والأحكام جاز أخذه ما دام لم يخالف الإسلام، وما دام لم يأت دليل خاص به يحرمه.
وعلى ذلك فإنه يجوز أخذ جميع العلوم المتعلقة بالطب والهندسة والرياضيات والفلك والكيمياء والفيزياء والزراعة والصناعة، والاتصالات وعلوم البحار والجغرافيا، وعلم الاقتصاد الذي يبحث في الانتاج وتحسينه وإيجاد وسائله وتحسينها - وهو علم عالمي لا يختص بأسلام أو راسمالية أو شيوعية - فكلها يجوز أخذها ما دامت لا تخالف الاسلام،

لهذا فإن نظرية دارون التي تقول: أن أصل الإنسان قرد لايجوز أخذها، لأنها تناقض قول الله سبحانه وتعالى:(( خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (14) )) الرحمن.
وقوله ((وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ (8) السجدة)).
وقوله: ((وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ )) (20).الروم

وكما يجوز أخذ هذه العلوم فإنه يجوز أخذ ما ينتج عنها من صناعات وأدوات والات واشكال مدنية.
فيجوز أخذ المصانع بجميع أنواعها، وجميع صناعاتها، إلا مصانع التماثيل والخمر والصلبان لورود النص على تحريمها.

وسواء أكانت هذه الصناعات عسكرية أم غير عسكرية، وسواء أكانت صناعاتها صناعات ثقيلة كالدبابات والطائرات والصواريخ والاقمار الصناعية والقنابل الذرية والهيدروجينية والالكترونية والكيماوية، والجرارات والشاحنات والقطارات والبواخر، أم كانت صناعات خفيفة كالصناعات الاستهلاكية والأسلحة الخفيفة. وكصناعة الات المختبرات والآلات الطبية والزراعية والأثاث والطنافس والسلع الاستهلاكية.

فكلها جائز أخذها لأنها من الأشياء المباحة، التي جاءت الأدلة العامة على أباحتها، ويكون أخذها أخذا للحكم الشرعي، الذي هو المباح، وأتباعا لشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم
لأنها من المباحات، والمباح حكم شرعي من أحكام التكليف التي هي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح.

4- أما الأفكار المتعلقة بالعقيدة والأحكام الشرعية، والأفكار المتعلقة بحضارة الإسلام، ووجهة نظره في الحياة، والأحكام التي تعالج مشاكل الإنسان فإنها جميعها يجب أن تكون وفق الشرع، ولايجوز أن تؤخذ إلا من الشريعة الإسلامية حصرا، أي مما جاء به الوحي من كتاب الله، وسنة رسوله، وما أرشد إليه من قياس وإجماع صحابة. ولا يجوز أن تؤخذ من غير ذلك ولا بحال من الأحوال.



يتبع بإذن الله







قديم 17-02-2007, 09:25 PM   رقم المشاركة : 2
مرحبا بالجميع
Band
 





مرحبا بالجميع غير متصل

الجزء السادس :

وذلك :
أ - أن الله سبحانه أمرنا أن نأخذ كل ما جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ننتهي عن كل ما نهانا عنه. قال تعإلى (((وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)الحشر))). فـ (ما ) في الآية من صيغ العموم، وهي توجب أخذ جميع ما جاءنا به الرسول من أحكام، والابتعاد عن كل ما نهانا عنه. ومفهوم الآية أن لانأخذ من غير مايأتينا به.

ب- أن الله سبحانه أمر المسلمين بطاعته وطاعة رسوله، حيث قال ((((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ (59)النساء))

وإطاعة الله ورسوله لا تكون إلا بالعمل بأحكام الشريعة التي أنزلها على رسوله، والأخذ بها.

ج- أن الله سبحانه أمر المسلمين بالالتزام بما قضى الله ورسوله، كما أمرهم بالرجوع إلى حكم الله وحكم رسوله عند التنازع والأختلاف. حيث قال: ((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً (36))). الأحزاب

وحيث قال: ((فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59)النساء))

د- أمر الله سبحانه رسوله الكريم أن يحكم بين الناس بما أنزل الله إليه من الشريعة، وحذره أن يحيد عن شيء منها. حيث قال: ((وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ)) 48 المائدة
وحيث قال تعالى: ((وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ )) 49 المائدة

هـ- أن الله سبحانه وتعالى منع المسلمين من أخذ شيء من غير الشريعة الإسلامية حيث قال: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ (65)النساء)وحيث قال ((فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63) النور

وحيث قال((يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إلى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً (60)
النساء)).
وحيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد)).

فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على وجوب التقيد بجميع ما جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نحل إلا ما أحل الله ولا نحرم إلا ما حرم الله. وما لم يأتنا به الرسول لا نأخذه، ومالم يحرمه علينا لا نحرمه.

وإذا ما قرنت (ما) في قوله تعإلى :(( وما أتاكم )) وقوله (( وما نهاكم )) بقوله تعالى: ((فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63) النور))

ظهر جليا وجوب حصر الأخذ بما جاء به الرسول، وأن الأخذ من غيره إثم يعذب من يفعله، وقد نفى الله الأيمان عمن يحكم غير الرسول الله في أفعاله، حيث قال: (((فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ (65)النساء))).

مما يدل على الجزم في حصر التحكيم فيما جاء به الرسول، خاصة وان الله سبحانه قد حذر رسوله من أن يفتنه الناس عن بعض ما أنزل الله أليه، حيث قال: ((وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ)) 49 المائدة

وفوق ذلك فأن القران قد نعى على الذين يريدون أن يتحاكموا لغير ما جاء به الرسول، أي يريدون التحاكم إلى أحكام الكفر.

حيث قال: (((أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إلى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً (60) سورة النساء)).
مما يدل على أن التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول ضلال، إذ هو تحاكم إلى الطاغوت، أي إلى الكفر، وقد أمر الله المسلمين أن يكفروا به.

وعلى هذا فإنه لا يجوز أخذ حضارة الغرب، وما ينبثق عنها من أنظمة وقوانين، لأنها تتناقض مع حضارة الإسلام إلا الأنظمة والقوانين الإدارية فإنها من المباحات التي يجوز أخذها، كما أخذ عمر بن الخطاب نظام الدواوين من فارس والروم.

فحضارة الغرب تقوم على عقيدة فصل الدين عن الحياة، وفصل الدين عن الدولة.

بينما الحضارة الإسلامية تقوم على العقيدة الأسلامية، وتوجب تسيير الحياة والدولة بأوامر الله ونواهيه، أي بالأحكام الشرعية.
والحضارة الغربية تقوم على أساس النفعية، وتجعل النفعية مقياس جميع الأعمال، لذلك كانت حضارة نفعية بحتة، لا تقيم لغير القيمة المادية النفعية وزنا، ولهذا لا توجد فيها قيم روحية، ولا قيم أخلاقية، ولا قيم إنسانية.

بينما حضارة الإسلام تقوم على أساس روحي، هو الإيمان بالله، وتجعل الحلال والحرام مقياس جميع الأعمال في الحياة، وتسير جميع الأعمال، وجميع القيم بأوامر الله ونواهيه.

والحضارة الغربية السعادة عندها هي إعطاء الإنسان أكبر قسط من المتع الجسدية، وتوفير أسبابها له.



يتبع بإذن الله

ـــــــــــــــــ







قديم 17-02-2007, 09:29 PM   رقم المشاركة : 3
مرحبا بالجميع
Band
 





مرحبا بالجميع غير متصل

الجزء السابع :

بينما الحضارة الإسلامية السعادة عندها هي نوال رضوان الله، وتنظم إشباع غرائز الإنسان وجوعاته الجسدية بالأحكام الشرعية.

وعلى ذلك فإنه لا يجوز أن يؤخذ نظام الحكم الديمقراطي، ولانظام الاقتصاد الرأسمالي، ولانظام الحريات العامة الموجودة عند الدول الغربية، فالدساتير والقوانين الديمقراطية، وأنظمة الحكم الملكية والجمهورية، والبنوك الربوية، والبورصات وأسواق النقود العالمية، كلها لايجوز أخذها، لأنها كلها أنظمة كفر، وقوانين كفر تتناقض مع أحكام الإسلام وأنظمته.
وكما لا يجوز أخذ حضارة الغرب، وما انبثق عنها من أفكار وأنظمة فأنه لا يجوز أخذ الحضارة الشيوعية، لأنها تتناقض مع حضارة الإسلام تناقضا كليا.

فالحضارة الشيوعية تقوم على أساس عقيدة أن لا خالق لهذا الوجود، وأن المادة هي أصل الأشياء، وأن جميع الأشياء في الكون تصدر عنها بطريق التطور المادي.
بينما الحضارة الإسلامية تقوم على أن الله هو خالق هذا الوجود، وأن جميع الأشياء الموجودة فيه مخلوقة له، وأنه أرسل الأنبياء والرسل بدينه إلى بني البشر، وأنه ألزمهم بإتباع ما أنزل لهم من أوامر ونواه.

والحضارة الشيوعية ترى أن النظام يؤخذ من أدوات الإنتاج، فالمجتمع الإقطاعي تكون الفأس هي أداة الإنتاج فيه، ومنها يؤخذ نظام الإقطاع، فإذا تطور المجتمع إلى الرأسمالية تصبح الآلة هي أداة الإنتاج، ومنها يؤخذ النظام الرأسمالي. فنظامها مأخوذ من التطور المادي.

بينما الحضارة الإسلامية ترى أن الله سبحانه جعل للإنسان نظاما في الحياة يسير عليه، وأرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا النظام وبلغه إياه، وأوجب عليه أن يسير بحسبه.

والحضارة الشيوعية ترى أن النظام المادي هو المقياس في الحياة، وبتطوره يتطور المقياس.

بينما الحضارة الإسلامية ترى أن الحلال والحرام، أي أوامر الله ونواهيه هي مقياس الأعمال في هذه الحياة، فالحلال يعمل، والحرام يترك، ولا يتطور ذلك، ولا يتغير، ولا تحكم فيه نفعية، ولا مادية، بل يحكم فيه الشرع.

وعلى هذا فالتناقض تام بين الحضارة الشيوعية، والحضارة الإسلامية. لذلك لا يجوز أن تؤخذ، كما لا يجوز أن يؤخذ أي فكر من أفكارها، ولا أي نظام من أنظمتها.
فلا يجوز أخذ فكرة التطور المادي، ولا فكرة إلغاء الملكية الفردية، ولا فكرة إلغاء تملك المصانع وأدوات الإنتاج، ولا فكرة إلغاء تملك الأرض للأفراد.
كما لا يجوز أخذ فكرة تأليه الأشخاص، ولا فكرة عبادة الأشخاص. ولا غير ذلك من أفكار هذه الحضارة الملحدة وأنظمتها فكلها أفكار كفر، وأنظمة كفر تتناقض مع عقيدة الإسلام وأفكاره، ومع أنظمته وأحكامه.
والان نأتي إلى الديمقراطية لنبين مناقضتها للإسلام مناقضة تامة في المصدر الذي جاءت منه، والعقيدة التي انبثقت عنها، والأساس الذي قامت عليه، والأفكار والأنظمة التي جاءت بها.
فالمصدر الذي جاءت منه الديمقراطية هو الإنسان، والحاكم فيها الذي يرجع إليه في أصدار الحكم على الأفعال والأشياء بالحسن والقبح هو العقل. والأصل في وضعها هم فلاسفة أوروبا ومفكروها، الذين برزوا أثناء الصراع الرهيب بين أباطرة أوروبا وملوكها وبين شعوبها. فكانت من وضع البشر، وكان الحاكم فيها هو عقل الإنسان.
أما الإسلام فإنه على النقيض من ذلك فهو من الله أوحى به إلى رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ((وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4)النجم)). وقال: ((إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ)) (1) القدر
والحاكم فيه الذي يرجع إليه في إصدار الأحكام إنما هو الله سبحانه أي الشرع، وليس العقل. وعمل العقل قاصر على فهم نصوص ما أنزل الله. قال تعالى: (( إن الحكم إلا لله )). وقال: ((فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللّهِ وَالرَّسُولِ (59)النساء)). وقال ((وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ )) الآية 10الشورى.
أما العقيدة التي انبثقت عنها الديمقراطية فهي عقيدة فصل الدين عن الحياة، وفصل الدين عن الدولة. وهي العقيدة المبنية على الحل الوسط بين رجال الدين النصارى _ الذين كان يسخرهم الملوك والقياصرة، ويتخذونهم مطية لاستغلال الشعوب وظلمها، ومص دمائها باسم الدين والذين يريدون أن يكون كل شيء خاضعا لهم باسم الدين- وبين الفلاسفة والمفكرين، الذين ينكرون الدين، وسلطة رجال الدين.

وهذه العقيدة لم تنكر الدين، لكنها ألغت دوره في الحياة، وفي الدولة، وبالتالي جعلت الإنسان هو الذي يضع نظامه.
وكانت هذه العقيدة هي القاعدة الفكرية التي بنى عليها الغرب أفكاره، وعنها انبثق نظامه، وعلى أساسها عين اتجاهه الفكري، ووجهة نظره في الحياة، وعنها انبثقت الديمقراطية.
أما الإسلام فأنه على النقيض كليا من ذلك، فهو مبني على العقيدة الإسلامية، التي توجب تسيير جميع شؤون الحياة، وجميع شؤون الدولة بأوامر الله ونواهيه، أي بالأحكام الشرعية المنبثقة عن هذه العقيدة وأن الإنسان لا يملك أن يضع نظامه، وإنما عليه أن يسير وفق النظام الذي وضعه الله له.

وعلى أساس هذه العقيدة قامت حضارة الإسلام وعينت وجهة نظره في الحياة.
وأما الأساس الذي قامت عليه الديمقراطية وهو فكرتا :
السيادة للشعب.
والشعب مصدر السلطات.

فقد جعل الشعب مالكا لإرادته ، ومسيرا لها، وليس الملوك والأباطرة، وهو الذي ينفذ هذه الإرادة. وبكونه صاحب السيادة، ومالكا للإرادة، ومسيرا لها صار يملك التشريع، الذي هو تعبير عن ممارسته لإرادته ، وتسييرها، كما هو تعبير عن الإرادة العامة لجماهير الشعب، ويقوم بالتشريع عن طريق نواب يختارهم ليقوموا بالتشريع نيابة عنه.
وهو يملك أن يشرع أي دستور، وأي نظام، وأي قانون، وأن يلغي أي دستور، وأي نظام، وأي قانون حسب ما يرى من مصلحة. فله أن يحول نظام الحكم من ملكي إلى جمهوري وبالعكس، كما له أن يحول النظام الجمهوري من رئاسي إلى نيابي وبالعكس، كما حصل على سبيل المثال في فرنسا وايطاليا وأسبانيا واليونان من تحول أنظمة الحكم فيها من ملكية إلى جمهورية ومن جمهورية إلى ملكية.

كما له أن يحول نظام الاقتصاد من رأسمالي إلى اشتراكي وبالعكس، وقد شرع بواسطة نوابه إباحة الارتداد من دين إلى دين أخر، وإلى غير دين، كما شرع إباحة الزنا واللواطة والتكسب بهما.
ولما كان الشعب مصدر السلطات فإنه يختار الحاكم الذي يريده، ليطبق عليه التشريع الذي وضعه، ليحكمه به، وله أن يخلع الحاكم، ويستبدل به حاكما أخر، فهو صاحب السلطة، والحاكم يستمد منه سلطته.

أما الإسلام فالسيادة فيه للشرع وليست للأمة، فالله هو وحده المشرع، ولا تملك الأمة بمجموعها أن تشرع ولو حكما واحدا، فلو اجتمع المسلمون جميعا، وأجمعوا على إباحة الربا لإنعاش الحالة الاقتصادية، أو أجمعوا على إباحة أماكن خاصة للزنا حتى لا ينتشر الزنا بين الناس، أو أجمعوا على الغاء الملكية الفردية او أجمعوا على إلغاء فريضة الصيام، ليتمكنوا من زيادة الإنتاج، أو أجمعوا على تبني الحريات العامة، التي تترك للمسلم الحرية ليعتقد العقيدة التي يريدها، والتي تترك له أن ينمي ماله بجميع وسائل التنمية ولو عن طريق الوسائل المحرمة، والتي تبيح له الحرية الشخصية ليتمتع في حياته كيفما شاء من شرب للخمر، واقتراف للزنا. فإن هذا الإجماع لا قيمة له، ولا يساوي في نظر الإسلام جناح بعوضة،وإذا أقدمت عليه فئة من المسلمين وجب أن تقاتل حتى ترجع عنه. فالمسلمون مقيدون في جميع أعمال الحياة بأوامر الله ونواهيه، ولا يجوز لهم أن يعملوا أي عمل يتناقض مع أحكام الأسلام، كما لا يجوز لهم أن يشرعوا ولو حكما واحدا، فالله وحده هو المشرع.

قال تعالى: (((فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ (65)النساء))). وقال: ((إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ)). الآية 57 الأنعام والآية 40 يوسف.
وقال: (أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إلى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ (60)
سورة النساء. فالاحتكام إلى الطاغوت هو الاحتكام إلى غير ما أنزل الله، أي هو الاحتكام إلى أحكام الكفر التي يضعها البشر. وقال: ((أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50)المائدة)). وحكم الجاهلية هو الحكم الذي لم يأت به الرسول عن ربه وهو حكم الكفر الذي يشرعه البشر، وقال: ((((فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63) النور ومخالفة أمره الذي حذر منه هو أتباع ما يشرعه البشر، وترك ما جاء به الرسول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )) والمراد بأمرنا في الحديث هو الإسلام.
وهناك عشرات الآيات والأحاديث القطعية التي تبين أن السيادة للشرع، وأن الله هو المشرع، وأن البشر لايجوز لهم أن يشرعوا، وأنهم يجب عليهم أن يسيروا جميع أعمالهم في هذه الحياة بأوامر الله ونواهيه.
والإسلام جعل تنفيذ أوامر الله ونواهيه للمسلمين، وتنفيذ أوامر الله ونواهيه يحتاج إلى سلطة تنفذه، لذلك جعل للأمة السلطان، أي حق اختيار الحاكم، ليقوم بتنفيذ أوامر الله ونواهيه عليها، وذلك أخذا من أحاديث البيعة التي جعلت حق تنصيب الخليفة للمسلمين بالبيعة على كتاب الله وسنة رسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ))، وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الأخر )).
وعن عبادة بن الصامت قال: (( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المكره والمنشط )). وأحاديث غيرها كثيرة تبين أن الأمة هي التي تنصب الحاكم عن طريق البيعة على كتاب الله وسنة رسوله.
ومع أن الشرع قد جعل السلطان للأمة تنيب عنها فيه من يحكمها بطريق البيعة، إلا أنه لم يجعل لها حق عزل الحاكم، كما في النظام الديمقراطي، وذلك لورود الأحاديث الصحيحة الموجبة طاعة الخليفة ولو ظلم، مالم يأمر بمعصية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وعن عوف بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((....وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، قال: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من وَلَي عليه والٍ فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة )). وإقامة الصلاة تعني الحكم بالأسلام من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل..


يتبع بإذن الله
ــــــــــــــــــــــــــــــــ







قديم 17-02-2007, 09:33 PM   رقم المشاركة : 4
مرحبا بالجميع
Band
 





مرحبا بالجميع غير متصل

الجزء الثامن :

ولا يجوز الخروج على الحاكم إلا إذا أظهر الكفر البواح كما ورد في حديث عبادة بن الصامت في البيعة فقد ورد فيه ( فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثره علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان )).

والذي يملك عزل الخليفة إنما هو محكمة المظالم، وذلك أن حدوث أي أمر من الأمور التي يعزل فيها الخليفة، والتي يستحق فيها العزل مظلمة من المظالم فلا بد من إزالتها، وهي كذلك أمر من الأمور التي تحتاج إلى إثبات، فلا بد من إثباتها أمام قاض، وبما أن محكمة المظالم هي التي تحكم بإزالة المظالم في الدولة الإسلامية، وقاضيها هو صاحب الصلاحية في إثبات المظلمة والحكم بها، لذلك كانت محكمة المظالم هي التي تقرر ما إذا كانت قد حصلت حالة من الحالات السابقة، أم لا، وهي التي تقرر عزل الخليفة.

وباعتبار أن الديمقراطية هي حكم الأكثرية، فإن اختيار الحكام وأعضاء المجالس النيابية، وأعضاء المؤسسات والسلطات والهيئات يتم بالأكثرية، كما أن سن التشريعات في المجالس النيابية، واتخاذ القرارات من المجالس والسلطات والمؤسسات والهيئات كافة تتم برأي الأكثرية.

لهذا كانت الأكثرية ملزمة في النظام الديمقراطي للجميع حكاما وغير حكام، لأن رأي الأكثرية هو المعبر عن أرادة الشعب، وما على الأقلية ألا أن تخضع وتنصاع لرأي الأكثرية.

أما في الإسلام فالأمر مختلف جدا :
فالأمور التشريعية لا يتوقف الأمر فيها على رأي الأكثرية، أو الأقلية، وإنما يتوقف على النصوص الشرعية، لأن المشرع إنما هو الله، وليس الأمة وصاحب الصلاحية في تبني الأحكام التي تلزم لرعاية شؤون الناس وتسيير الحكم إنما هو الخليفة وحده، فيأخذ الأحكام من النصوص الشرعية الواردة في كتاب الله وسنة رسوله بناء على الدليل الأقوى باجتهاد صحيح. ولا يجب على الخليفة أن يرجع لمجلس الأمة لأخذ رأيه فيما يريد تشريعه من أحكام، وإن كان يجوز له ذلك، فقد كان الخلفاء الراشدون يرجعون إلى الصحابة لأخذ رأيهم عندما يريدون تبني حكم من الأحكام، كما حصل مع عمر بن الخطاب عندما أراد أن يتبنى حكما في الأراضي المفتوحة في الشام ومصر والعراق، فقد أستشار المسلمين في أمرها.


فإذا رجع الخليفة إلى مجلس الأمة، لأخذ رأيه في الأحكام التي يريد أن يتبناها، فإن رأي المجلس لا يكون ملزما له، ولو كان بالإجماع أو بالأكثرية، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرضخ لرأي المسلمين، الذين اعترضوا على عقد صلح الحديبية - وكانوا كثرة - ورفض رأيهم، ومضى في إتمام العقد وقال لهم: (( إني عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره )) والصحابة الكرام قد أجمعوا على أن للإمام أن يتبنى أحكاما معينة، ويأمر بالعمل بها. وعلى المسلمين طاعتها، وترك آرائهم.
ومن ذلك استنبطت القواعد المشهورة "أمر الإمام يرفع الخلاف". "أمر الإمام نافذ ظاهرا وباطنا". "للسلطان أن يحدث من الاقضية بقدر ما يحدث من مشكلات"
على أن الله سبحانه أمر بطاعة أولي الأمر حيث قال: ((((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ (59)النساء)) وأولوا الأمر هم الحكام.

ومثل التشريع الأمور الفنية والفكرية التي تحتاج إلى خبرة وفكر وإمعان نظر، فإن العبرة فيها بالصواب، وليس بالأكثرية، أو الأقلية، فيرجع فيها لأصحاب الاختصاص، فهم الذين يدركون واقعها، فالأمور العسكرية يرجع فيها للخبراء العسكريين، والأمور الفقهية يرجع فيها للفقهاء المجتهدين، والأمور الطبية يرجع فيها للأطباء المختصين، والأمور الهندسية يرجع فيها إلى مشاهير المهندسين، والامور الفكرية يرجع فيها لكبار المفكرين وهكذا، فالعبرة في مثل هذه الامور بالصواب وليس بالاكثرية والصواب يؤخذ من مظانه، وهم أصحاب الاختصاص فيه وليس بالكثرة.

على أن أعضاء المجالس النيابية سواء عند المسلمين أم في الغرب فإن غالبية أعضائها ليسوا من أصحاب الاختصاص، وليسوا على دراية أو وعي على مثل هذه الأمور، لذلك لا توجد فائدة أو قيمة لرأي أكثرية أعضاء المجالس النيابية في هذه الأمور، وموافقتهم أو معارضتهم تكون شكلية، وليست عن وعي وإدراك، ولاعن معرفة، لذلك لا تعتبر الأكثرية في هذه الأمور ملزمة، ودليل ذلك ما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم لمانزل على رأي الحباب بن المنذر في معركة بدر - وكان الحباب خبيرا بالأمكنة- عندما أشار عليه أن يترك المكان الذي نزل فيه-إن لم يكن وحيا- لأنه ليس بمنزل صالح للحرب، فنزل الرسول على رأيه، ونزل في المكان الذي حدده له، وترك الرسول رأيه، ولم يستشر الصحابة في ذلك.

أما الأمور التي ينطلق منها إلى العمل دون حاجة إلى تفكير وروية وأعمال فكر، فأن أمثال هذه الأمور يؤخذ فيها برأي الأكثرية، لأن الأكثرية تدركها، ويمكن أن تعطي الرأي فيها بكل يسر وسهولة، بما تراه مصلحة، وذلك مثل: أننتخب فلانا أم فلانا، وهل نخرج أو لا نخرج، وهل نسافر صباحا أو ليلا، وهل نركب طائرة أو باخرة أو قطارا.

فأمثال هذه الأمور يدركها كل إنسان ويمكن أن يعطي فيها رأيا لذلك يكون رأي الأكثرية فيها معتبرا، ويؤخذ به، ويكون ملزما. ودليل ذلك ما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في معركة أحد، فقد كان رأي الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة عدم الخروج من المدينة، وكان رأي الكثرة من الصحابة خاصة الشباب الخروج لملاقاة قريش خارج المدينة، فكان الرأي دائرا حول الخروج وعدمه.

ولما كانت الكثرة تقول بالخروج نزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيهم وترك رأي كبار الصحابة، وخرج إلى أحد لملاقاة قريش.

إن فكرة الحريات العامة هي من أبرز الأفكار التي جاءت بها الديمقراطية، وتعتبر أساسا من أسسها الهامة، إذ بها يتمكن الفرد من ممارسة إرادته ، ومن تسييرها كما يشاء، دون ضغط او إكراه ، والشعب لا يستطيع أن يعبر عن إرادته العامة إلا بتوفر الحريات العامة لجميع أفراده.

والحرية الفردية مقدسة في النظام الديمقراطي، فلا يسمح للدولة ولا للأفراد بالتعدي عليها.

والنظام الديمقراطي الرأسمالي يعتبر نظاما فرديا، وحماية الحريات العامة وصيانتها تعتبر من اهم وظائف الدولة فيه.
والحريات العامة التي جاءت بها الديمقراطية لا تعني تحرر الشعوب المستعمرة من الدول التي تستعمرها، وتستغل ثرواتها، وتنهب خيراتها، لأن فكرة الاستعمار نتيجة من نتائج حرية التملك التي جاءت بها الديمقراطية.
كما أنه لا تعني التخلص من العبودية، والانعتاق منها، فالعتق لم يعد له وجود في عالمنا اليوم.
وإنما تعني الحريات العامة الحريات الأربع، التي هي :
حرية الاعتقاد.
حرية الرأي.
حرية التملك.
الحرية الشخصية.
وهذه الحريات العامة بأنواعها الأربعة غير موجودة في الإسلام، فالمسلم مقيد في جميع أفعاله بالأحكام الشرعية، وليس حرا في أي فعل، ولا توجد في الإسلام حرية، إلا حرية تحرير العبيد من الرق. وقد انتهى الرق من زمن بعيد.
والحريات الأربع تتناقض مع الإسلام وأحكامه تناقضا تاما في كل شيء.
وذلك:
أن حرية الاعتقاد تعني أن الإنسان يحق له أن يعتقد العقيدة التي يريدها، وأن يعتنق الدين الذي يود، دون ضغط أو إكراه، كما يحق له أن يترك عقيدته ودينه وأن يتحول إلى عقيدة جديدة، ودين جديد، أو أن يتحول إلى غير دين، يحق له أن يفعل كل ذلك بمنتهى الحرية دون ضغط أو إكراه .
فيحق للمسلم مثلا أن يتحول إلى النصرانية، أو إلى اليهودية، أو إلى البوذية، أو إلى الشيوعية، بمنتهى الحرية، دون أن يكون للدولة أو غيرها حق منعه من ذلك.
بينما الإسلام يحرم على المسلم أن يترك عقيدة الإسلام، وأن يرتد إلى اليهودية، أو النصرانية، أو البوذية أو الشيوعية، أو الرأسمالية.
ومن يرتد عن الإسلام يستتاب فإن رجع كان به، وإن لم يرجع يقتل ويصادر ماله، ويفرق بينه وبين زوجته قال صلى الله عليه وسلم ((من بدل دينه فاقتلوه )). ،
وإن كان المرتدون جماعة، وأصروا على ارتدادهم فإنهم يقاتلون، حتى يرجعوا أو يبادوا.
كما حصل مع الذين ارتدوا بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، إذ أن أبا بكر قاتلهم قتالا شديدا حتى رجع من بقي منهم ممن لم يقتل.
أما حرية الرأي في النظام الديمقراطي فإنها تعني أن الفرد له أن يحمل أي رأي وأي فكر، مهما كان هذا الرأي وهذا الفكر، وله أن يقول أي فكر وأي رأي، وأن يدعو إلى أي فكر وأي رأي، بمنتهى الحرية دون قيد أو حد، مهما كان هذا الرأي وهذا الفكر، وله أن يعبر عن ذلك بأي أسلوب من الأساليب المتاحة له، دون أن يكون للدولة، أو غيرها أي حق في منعه من ذلك ما دام لم يتعد على حرية الآخرين، فأي منع لحمل الرأي أو التعبير عنه، أو الدعوة له يعتبر اعتداء على الحرية.
أما الإسلام فالأمر فيه مختلف، فالمسلم فيه مقيد في جميع أفعاله وأقواله بما جاءت به النصوص الشرعية، فلا يجوز له أن يعمل عملا أو أن يقول قولا إلا إذا جاءت الأدلة الشرعية بجوازه.


يتبع بإذن الله
ــــــــــــــ







قديم 17-02-2007, 09:46 PM   رقم المشاركة : 5
مرحبا بالجميع
Band
 





مرحبا بالجميع غير متصل

الجزء التاسع والأخير :

وبناء على ذلك فللمسلم أن يحمل أي رأي وأن يقول أي رأي وأن يدعو إلى أي رأي مادامت الأدلة الشرعية تجيزه. وأما أن كانت الأدلة الشرعية تمنعه فلا يجوز للمسلم حمله أو قوله أو الدعوة أليه، فإذا قام بذلك عوقب. فالمسلم مقيد في الرأي حملا وقولا ودعوة بالأحكام الشرعية، وليس حرا في ذلك.

والإسلام أوجب قول الحق في كل زمان، وكل مكان، ففي حديث عبادة بن الصامت في البيعة ((..وأن نقول بالحق حيثما كنا، لانخاف في الله لومة لائم )).كما أن الإسلام أوجب على المسلمين مجابهة الحكام بالرأي ومحاسبتهم على أعمالهم.

فعن أم عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر))

وعن أبي إمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب السائل الذي سأله عند العقبة: أي الجهاد أفضل يارسول الله؟ بقوله: ( كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر))
وقال عليه الصلاة والسلام: ( سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى امام سلطان جائر فنصحه فقتله ).

وهذا ليس حرية رأي، بل هو تقيد بأحكام الشرع، وهو إباحة قول الرأي في حالات، ووجوبه في حالات أخرى.

أما حرية التملك- وهي الحرية التي أنتجت النظام الرأسمالي في الاقتصاد، وبالتالي أوجدت فكرة استعمار الشعوب، ونهب خيراتها، وسلب ثرواتها، فأنها تعني إباحة أن يتملك الإنسان المال ابتداء، وأن ينميه بأية وسيلة، وبأية كيفية كانت، فله أن يملك المال، وأن ينميه بأسلوب الاستعمار، ونهب الثروات، وسرقة الخيرات للشعوب المستعمرة، وبالاحتكار والمضاربة، وبالربا، وبالتدليس والغش والخداع والغبن الفاحش، وبالقمار والزنا واللواطة واستخدام أنوثة المرأة، وبصناعة الخمر وبيعها وبالرشوة وبغير ذلك من الأساليب.

أما الأسلام فإنه نقيض هذه الحرية في أحكام تملك المال، فهو يحارب فكرة استعمار الشعوب، وفكرة نهب خيراتها، والاستيلاء على ثرواتها كما يحارب فكرة الربا سواء أكان بفوائد مركبة أم بفوائد بسيطة، فالربا كله ممنوع.

وقد حدد الأسلام أسباب تملك المال، وأسباب تنميته، وكيفية التصرف فيه، وحرم ماعداها، وأوجب على المسلم أن يتقيد بها في تملكه للمال، وفي تنميته لهذا المال، وفي كيفية تصرفه بهذا المال. ولم يتركه حرا يتصرف في ذلك كيف يشاء. بل قيده بما شرع له من أحكام وحرم عليه أن يتملك المال، وأن ينميه بالسلب والنهب والسرقة والرشوة، وبالربا والقمار والزنا واللواطة، وبالتدليس والغش والخداع والغبن الفاحش، وبصناعة الخمر وبيعها، وباستخدام أنوثة المرأة وبغيرها من الأسباب التي حرم تملك المال وتنميته بها.

فكلها أسباب ممنوعة لتملك المال وتنميته، وكل مال يملك بواسطتها يحرم على المسلم تملكه، ويعاقب فاعله.
وبهذا يظهر أنه لا توجد حرية تملك للمال في الإسلام بل المسلم مقيد في تملكه للمال وفي تصرفه بالمال بالأحكام الشرعية التي جاء الشرع بها، ولا يجوز له أن يتعداها.

أما الحرية الشخصية، فهي حرية الانفلات من كل قيد، حرية التحلل من كل القيم الروحية والخلقية و الإنسانية، حرية تحطيم الأسرة، وإفقادها كيانها وتماسكها.

الحرية التي ترتكب باسمها جميع الموبقات، وتستباح كل المحرمات. وهي الحرية التي أوصلت المجتمعات الغربية إلى مجتمعات بهيمية يندى لها جبين الإنسان، وأوصلت أهلها إلى مستوى أحط من مستوى البهائم والحيوان.
هذه الحرية قررت أن من حق الإنسان أن يتصرف في سلوكه الشخصي، وفي حياته الشخصية بالشكل الذي يروق له، بمنتهى الحرية، دون أن تملك الدولة أو غيرها حق الحيلولة بينه وبين القيام بما يريد أن يقوم به من تصرف أو سلوك. وأباحت له الزنا واللواطة والسحاق والخمر والعري، ومزاولة أي عمل مهما كان خسيسا بمنتهى الحرية دون قيد أو حد، بدون ضغط أو إكراه .
إن أحكام الإسلام تناقض هذه الحرية الشخصية مناقضة تامة. فلا حرية شخصية في الإسلام، والمسلم مقيد بأوامر الله ونواهيه في جميع أفعاله وتصرفاته، ويحرم عليه أن يقوم بفعل حرمه الله، فإن أقدم على فعل محرم من المحرمات أثم، وعوقب عقوبة شديدة.

والإسلام حرم الزنا واللواط والسحاق والخمر والعري وغيرها من الموبقات، وجعل لكل منها عقوبة زاجرة.
وأمر بالتخلق بالأخلاق الفاضلة، والسجايا الحميدة، وجعل المجتمع الإسلامي مجتمع الطهر والعفاف، ومجتمع القيم الرفيعة.

ومن جميع ما تقدم يتبين بمنتهى الوضوح أن الحضارة الغربية، والقيم الغربية، ووجهة النظر الغربية، والديمقراطية الغربية، والحريات العامة كلها تتناقض مع الإسلام وأحكامه تناقضا كليا.

فهي أفكار كفر، وحضارة كفر، وأنظمة كفر، وقوانين كفر.

ومن الجهل أو التضليل أن يقال أن الديمقراطية من الإسلام، وأنها هي الشورى بعينها، وأنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنها محاسبة الحكام.


فالشورى، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومحاسبة الحكام، أحكام شرعية، شرعها الله سبحانه وتعالى، وأمر المسلمين بأخذها والتقيد بها، باعتبارها أحكاما شرعية.

أما الديمقراطية فهي ليست أحكاما شرعية، ولا هي من تشريع الله سبحانه، بل هي من وضع البشر وتشريعهم.

وهي غير الشورى، فالشورى هي إعطاء الرأي، أما الديمقراطية فهي وجهة نظر في الحياة، وهي تشريع للدساتير والأنظمة والقوانين، يضعه البشر من عقولهم، ويشرعونه بناء على المصلحة التي تراها عقولهم، لا بناء على وحي السماء.

لذلك يحرم على المسلمين أخذها، أو الدعوة إليها، أو إقامة أحزاب على أساسها، أو اتخاذها وجهة نظر في الحياة أو تطبيقها، أو جعلها أساسا للدستور والقوانين، أو مصدرا من مصادر الدستور والقوانين، أو جعلها أساسا للتعليم أو لغايته.

ويجب على المسلمين أن ينبذوها نبذا كليا، فهي رجس، وهي حكم طاغوت، وهي كفر، وأفكار كفر، وأنظمة كفر، وقوانين كفر، ولا تمت إلى الإسلام بأية صلة.كما يجب عليهم أن يضعوا الإسلام كاملا موضع التطبيق والتنفيذ في الحياة والدولة والمجتمع.


(( وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً (115)النساء)).

تم بعون الله وفضله يوم الاحد الواقع في الثالث من شهر ذي القعدة سنة 1410 هـ الموافق السابع والعشرين من شهر ايار سنة 1990 م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نسأل الله العظيم , رب العرش الكريم , أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على إمام المتقين , وسيد المرسلين , المبعوث رحمة للعالمين , وعلى آله وصحبه أجمعين , ومن تبع هداه وسلك خطاه ,
وسار على نهجه إلى يوم يلقاه .







موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)
   


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:23 AM.




 


    مجمموعة ترايدنت العربية