الخلع
الخلع الذي أباحه الإسلام مأخوذ من خلع الثوب إذا أزاله ، لأن المرأة لباس الرجل والرجل لباس لها ، قال الله تعالى {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن} ، ويسمى الفداء لأن المرأة تفتدي نفسها بما تبذله لزوجها ، وقد عرفه الفقهاء بأنه "فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له" .
وعن ابن عباس قال "جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أتردين عليه حديقته ؟ قالت: نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقبل الحديقة وطلقها تطليقة".
وفي أخذ الزوج الفدية عدل وإنصاف إذ أنه هو الذي أعطاها المهر وبذل تكاليف الزواج والزفاف ، وأنفق عليها وهي التي قابلت هذا كله بالجحود وطلبت الفراق فكان من النصفة أن ترد عليه ما أخذت.
(كتاب فقه السنة)