العودة   منتديات الـــود > +:::::[ الأقسام العامة ]:::::+ > ۞ مكتبة الــوٍد الإسلامية ۞
موضوع مغلق
   
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-04-2007, 03:45 PM   رقم المشاركة : 1
مرحبا بالجميع
Band
 





مرحبا بالجميع غير متصل

الشروط الشرعية الواجب توفرها في الخليفة

الشروط الشرعية الواجب توفرها في الخليفـة

الخليفة هو الذي ينوب عن الأُمة في الحكم والسلطان، وفي تنفيذ أحكام الشرع.ذلك أن الإسلام قد جعل الحكم والسلطان للأمة،تُنيب فيه من يقوم به نيابة عنها.وقد أوجب الله عليها تنفيذ أحكام الشرع جميعها.

وبما أن الخليفة إنما ينصبه المسلمون،لذلك كان واقعه أنه نائب عن الأمة في الحكم والسلطان،وفي تنفيذ أحكام الشرع.

لذلك فإنه لا يكون خليفة إلا إذا بايعته الأمة،فبيعتها له بالخلافة جعلته نائباً عنها،وانعقاد الخلافة له بهذه البيعة أعطاه السلطان،وأوجب على الأمة طاعته.

ولا يكون مَنْ يلي أمر المسلمين خليفة إلا إذا بايعه أهل الحل والعقد في الأمة بيعة انعقاد شرعية،بالرضى والاختيار،وكان جامعاً لشروط انعقاد الخلافة،وأن يبادر بعد انعقاد الخلافة له بتطبيق أحكام الشرع.

أما اللقب الذي يطلق عليه فهو لقب الخليفة ،أو الإمام أو أمير المؤمنين.

وقد وردت هذه الألقاب في الأحاديث الصحيحة،وإجماع الصحابة كما لُقّب بها الخلفاء الراشدون.

وقد روى أبو سعيد الخدري عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:{إذا بُويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما}رواه مسلم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:{…ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده،وثمرة قلبه فليطعه}رواه مسلم.

وعن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :{خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم،وتصلون عليهم ويصلون عليكم}رواه مسلم.


وأما لقب أمير المؤمنين فإن أول من أُطلق عليه هذا اللقب هو عمر بن الخطاب.
ثم استمر اطلاقه على الخلفاء من بعده زمن الصحابة ومن بعدهم ،وليس واجباً أن تلتزم هذه الألقاب الثلاثة،بل يجوز إطلاق غيرها من الألقاب على من يتولى أمر المسلمين ،مما يدل على مضمونها ،مثل حاكم المؤمنين ، أو رئيس المسلمين ، أو سلطان المسلمين أو غيرها مما لا يتناقض مع مضمونها،

أما الألقاب التي لها معنى معيّن يخالف أحكام الإسلام المتعلقة بالحكم،كالملك ورئيس الجمهورية،(والإمبراطور)فإنه لا يجوز أن تطلق على من يتولى أمر المسلمين،لتناقض ما تدل عليه مع أحكام الإسلام.

شروط الخليفة:

يجب أن تتوفر في الخليفة سبعة شروط حتى يكون أهلاً للخلافة، وحتى تنعقد البيعة له بالخلافة. وهذه الشروط السبعة، شروط انعقاد، إذا نقص شرط منها لم تنعقد الخلافة.

شروط الانعقاد وهي:

أولاً: أن يكون مسلماً.

فلا تصح الخلافة لكافر مطلقاً،ولا تجب طاعته، لأن الله تعالى يقول:{ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً}.

والحكم هو أقوى سبيل للحاكم على المحكوم،والتعبير بلن المفيدة للتأبيد قرينة للنهي الجازم عن أن يتولى الكافر أي حكم مطلقاً على المسلمين سواء أكان الخلافة أو دونها.
وما دام أن الله قد حرَّم أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيل فإنه يحرُم على المسلمين أن يجعلوا الكافر حاكماً عليهم.

وأيضاً فإن الخليفة هو ولي الأمر،والله سبحانه وتعالى قد اشترط أن يكون ولي أمر المسلمين مسلماً.
قال تعالى:
{يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم }

وقال:
{وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول و إلى أولي الأمر منهم }


ولم ترد في القرآن كلمة (أولي ا لأمر) إلا مقرونة بأن يكونوا من المسلمين فدلّ على أن وليّ الأمر يشترط فيه أن يكون مسلماً.

ولما كان الخليفة هو ولي الأمر، وهو الذي يُعيّن أولي الأمر من المعاونين والولاة والعمال فإنه يشترط فيه أن يكون مسلماً.

ثانياً: أن يكون ذكراً.

فلا يجوز أن يكون الخليفة أنثى، أي لا بد أن يكون رجلاً، فلا يصح أن يكون امرأة. لما روى البخاري عن أبي بَكْرَة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل، بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنت كسرى قال:{لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة}.
فإخبار الرسول بنفي الفلاح عمن يولون أمرهم امرأة هو نهي عن توليتها، إذ هو من صيغ الطلب، وكون هذا الإخبار جاء إخباراً بالذم لمن يولون أمرهم امرأة بنفي الفلاح عنهم، فإنه يكون قرينة على النهي الجازم.

فيكون النهي هنا عن تولية المرأة قد جاء مقروناً بقرينة تدل على طلب الترك طلباً جازماً،فكانت تولية المرأة حراماً.

والمراد توليتها الحكم:الخلافة وما دونها من المناصب التي تعتبر من الحكم،
لأن موضوع الحديث ولاية بنت كسرى مُلكاً فهو خاص بموضوع الحكم الذي جرى عليه الحديث.
وليس خاصاً بحادثة ولاية بنت كسرى وحدها،كما أنه ليس عاماً في كل شيء،
فلا يشمل غير موضوع الحكم،ولا بوجه من الوجوه.


ثالثاً: أن يكون بالغاً

فلا يجوز أن يكون صبياً.لما روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
{رُفع القلم عن ثلاثة:عن الصبي حتى يبلغ وعت النائم حتى يستيقظ،وعن المعتوه حتى يبرأ}.

وله رواية أخرى بلفظ {رفع القلم عن ثلاثة:عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق،وعن النائم حتى يستيقظ،وعن الصبي حتى يحتلم}
ومن رفع القلم عنه لا يصح أن يتصرف في أمره،وهو غير مكلف شرعاً،
فلا يصح أن يكون خليفة،أو ما دون ذلك من الحكم،لأنه لا يملك التصرفات.

والدليل أيضاً على عدم جواز كون الخليفة صبياً ما روى البخاري {عن أبي عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب ابنة حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله بايعه،فقال النبي صلى الله عليه وسلم :{هو صغير فمسح رأسه ودعا له …}فإذا كانت بيعة الصبي غير معتبرة وأنه ليس عليه أن يبايع غيره خليفة فمن باب أولى أنه لا يجوز أن يكون خليفة.


رابعاً:أن يكون عاقلاً،

فلا يصح أن يكون مجنوناً لقول رسول الله :{رُفع القلم عن ثلاثة }
وقال منها :{المجنون لمغلوب على عقله حتى يفيق}.
ومن رُفع عنه القلم فهو غير مكلف.
ولأن العقل مناط التكليف، وشرط لصحة التصرفات.

والخليفة إنما يقوم بتصرفات الحكم، وبتنفيذ التكاليف الشرعية، فلا يصح أن يكون مجنوناً،لأن المجنون لا يصح أن يتصرف في أمر نفسه،ومن باب أولى لا يصح أن يتصرف في أمور الناس.


خامساً:أن يكون عدلاً

فلا يصح أن يكون فاسقاً.والعدالة شرط لازم لانعقاد الخلافة ولاستمرارها.لأن الله تعالى اشترط في الشاهد أن يكون عدلاً . قال تعالى:{وأشهدوا ذَوَيْ عدل منكم}فمن هو أعظم من الشاهد وهو الخليفة من باب أولى أنه يلزم أن يكون عدلاً،لأنه إذا شرطت العدالة للشاهد فشرطها للخليفة من باب أولى.


سادساً:أن يكون حراً

لأن العبد مملوك لسيده فلا يملك التصرف بنفسه.ومن باب أولى أن لا يملك التصرف بغيره فلا يملك الولاية على الناس.

سابعاً:أن يكون قادراً على القيام بأعباء الخلافة لأن ذلك من مقتضى البيعة،
إذ إن العاجز لا يقدر على القيام بشؤون الرعية بالكتاب والسنة اللذين بويع عليهما.


شروط الأفضلية

هذه هي شروط انعقاد الخلافة للخليفة،وما عدا هذه الشروط السبعة لا يصلح أيُ شرط لأن يكون شرط انعقاد،وإن كان يمكن أن يكون شرط أفضلية إذا صحت النصوص فيه،أو كان مندرجاً تحت حكم ثبت بنص صحيح. وذلك لأنه يلزم في الشرط حتى يكون شرط انعقاد أن يأتي الدليل على اشتراطه متضمناً طلباً جازماً حتى يكون قرينة على اللزوم فإذا لم يكن الدليل متضمناً طلباً جازماً كان الشرط أفضلية،لا شرط انعقاد ولم يرد دليل فيه طلب جازم إلا هذه الشروط السبعة،ولذلك كانت وحدها شروط انعقاد.

أما ما عداها مما صح فيه الدليل فهو شرط أفضلية فقط.

وعلى ذلك فلا يشترط لانعقاد الخلافة أن يكون الخليفة مجتهداً،لأنه لم يصح نص في ذلك،ولأن عمل الخليفة الحكم،وهو لا يتوقف على كون الخليفة مجتهداً،لإمكانه أن يسأل عن الحكم،وأن يقلد مجتهداً،وأن يتبنى أحكاماً بناء على تقليده،فلا ضرورة لأن يكون مجتهداً.ولكن الأفضل أن يكون مجتهداً، فإن لم يكن كذلك انعقدت خلافته.

وكذلك لا يشترط لانعقاد الخلافة أن يكون الخليفة شجاعاً، أو من أصحاب الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح،لأنه لم يصح حديث في ذلك،ولا يندرج تحت حكم شرعي يجعل ذلك شرط انعقاد، وإن كان الأفضل أن يكون شجاعاً ذا رأي وبصيرة.

وكذلك لا يشترط لانعقاد الخلافة أن يكون الخليفة قرشياً.
أما ما روى البخاري عن معاوية أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:{إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبهّ الله على وجهه ما أقاموا الدين}
وما روى البخاري عن ابن عمر أنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :{لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان}.

فهذه الأحاديث وغيرها مما صح إسناده للرسول من جعل ولاية الأمر لقريش،فإنها وردت بصيغة الإخبار، ولم يرد ولا حديث واحد بصيغة الأمر، وصيغة الإخبار وإن كانت تفيد الطلب،ولكنه لا يعتبر طلباً جازماً ما لم يقترن بقرينة تدل على التأكيد،ولم يقترن بأية قرينة تدل على التأكيد ولا في رواية صحيحة،فدل على أنه للندب لا للوجوب فيكون شرط أفضلية،لا شرط انعقاد.

أما قوله في الحديث{لا يعاديهم أحد إلا كبَّه الله…}الحديث.فإنه معنى آخر في النهي عن عدم معاداتهم،وليس تأكيداً لقوله{إن هذا الأمر في قريش}فالحديث ينص على أن الأمر فيهم،وعلى النهي عن معاداتهم.

وأيضاً فإن كلمة قريش اسم وليس صفة.ويقال له في اصطلاح علم الأصول لقب. ومفهوم الاسم أي مفهوم اللقب لا يعمل به مطلقاً،لأن الاسم أي اللقب لا مفهوم له،ولذلك فإن النص على قريش لا يعني أن لا يجعل في غير قريش.

فقوله عليه السلام:{إن هذا الأمر في قريش} {لا يزال هذا الأمر في قريش}لا يعني أن هذا الأمر لا يصح أن يكون في غير قريش،ولا أنَّ كونه لا يزال فيهم أنه
لا يصح أن يكون في غيرهم،بل هو فيهم،ويصح أن يكون في غيرهم،
فيكون النص عليهم غير مانع من وجود غيرهم في الخلافة.فيكون على هذا شرط أفضلية،لا شرط انعقاد.

وأيضاً فقد أمَّرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رَواحة، وزيد بن حارثة،وأسامة بن زيد وجميعهم من غير قريش، فيكون الرسول قد أمَّرَ غير قريش.

وكلمة هذا الأمر تعنى ولاية الأمر،أي الحكم.وليست هي نصاً في الخلافة وحدها.

فكون الرسول يولًي الحكم غير قريش دليل على أنه غير محصور فيهم،وغير ممنوع عن غيرهم فتكون الأحاديث قد نصت على بعض من هم أهل للخلافة،للدلالة على أفضليتهم،لا على حصر الخلافة بهم،وعدم انعقادها لغيرهم.

وكذلك لا يشترط أن يكون الخليفة هاشمياً، أو علوياً.لما ثبت أنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولّى الحكم غير بني هاشم، وغير بني علي، وأنه حين خرج إلى تبوك ولّى على المدينة محمد بن مسلمة،وهو ليس هاشمياً ولا علوياً.وكذلك ولّى اليمن معاذ بن جبل،وعمرو بن العاص وهما ليسا هاشميين، ولا علويين.وثبت بالدليل القاطع مبايعة المسلمين بالخلافة لأبي بكر وعمر وعثمان، ومبايعة عليًّ رضي الله عنه لكل واحد منهم،مع أنهم لم يكونوا من بني هاشم،وسكوت جميع الصحابة على بيعتهم،ولم يُروَ عن أحد أنه أنكر بيعتهم،لأنهم ليسوا هاشميين،ولا علويين، فكان ذلك إجماعاً من الصحابة،بمن فيهم عليّ وابن عباس،وسائر بني هاشم على جواز أن يكون الخليفة غير هاشميّ ولا علويّ.

أما الأحاديث الواردة في فضل سيدنا عليّ رضي الله عنه،وفي فضل آل البيت فإنها تدل على فضلهم، لا على أن شرط انعقاد الخلافة أن يكون الخليفة منهم.

ومن ذلك يتبين أنه لا يوجد أي دليل على وجود أي شرط لانعقاد الخلافة سوى الشروط السبعة السابقة،وما عداها على فرض صحة جميع النصوص التي وردت فيه،أو اندراجه تحت حكم صحت فيه النصوص فإنه يمكن أن يكون شرط أفضلية،لا شرط انعقاد،
والمطلوب شرعاً هو شرط انعقاد الخلافة للخليفة حتى يكون خليفة.

أما ما عدا ذلك فهو يقال للمسلمين حين يعرض عليهم المرشحون للخلافة ليختاروا الأفضل.


ولكن أي شخص اختاروه انعقدت خلافته إذا توفرت فيه شروط الانعقاد وحدها،ولو لم يتوفر فيه غيرها.

منقول من كتاب نظام الحكم في الإسلام حزب التحرير







قديم 08-04-2007, 12:35 AM   رقم المشاركة : 2
الكناري 2007
( وِد ماسي )
 
الصورة الرمزية الكناري 2007
 






الكناري 2007 غير متصل

بارك الله فيك وسدد الله على الخير خطاك







قديم 08-04-2007, 05:42 AM   رقم المشاركة : 3
عيونكـ غرامي
( وِد ماسي )
 
الصورة الرمزية عيونكـ غرامي
 







عيونكـ غرامي غير متصل

جزاك الله خير على النقل الرائع







التوقيع :

قديم 08-04-2007, 12:38 PM   رقم المشاركة : 4
الممدوح
( مشرف الأقسام العامة )
 
الصورة الرمزية الممدوح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

جزاك الله كل خير علي هذا الموضوع المميز

لك فائق الاحترام

الممدوح







التوقيع :
سبحان الله و الحمد لله والله اكبر

قديم 01-05-2007, 01:23 AM   رقم المشاركة : 5
مرحبا بالجميع
Band
 





مرحبا بالجميع غير متصل

الإخوة والأخوات الكرام بارك الله فيكم , وجزاكم المولى من لدنه كل خير

إخوتي في الله وأحبتي : ألا فلتعلموا أن أدلة وجوب وجود الخلافة الإسلامية لا يخفى على العارفين ممن يدركون واقع النصوص المستفادة من الأدلة السمعية

ولا يخفى على أحد أن الأحكام الشرعية قد بيَّنت أن الخلافة هي نظام الحكم الوحيد للمسلمين
والتي أتى بها الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي

وأشار إلى ذلك الكتاب المبين , وسنة الهادي الأمين , ثم أجمع عليها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين ,

أي أن نظام الحكم في الإسلام هو خلافة لقوله عليه السلام : من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه بالسيف كائنا من كان )

وقوله : ( إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ! ) نعم هذي وصية الرسول الهادي ! خليفتان يحكمان بالإسلام وجب قتل الثاني , فكيف بثمانية وخمسين ملكا ! ورئيس للوزراء ! وسلاطين ! وحاكماً لجماهيرية شعبية , وبعثية , وإمارات متحدة , وأضرابهم ! وكلهم يحكمون بالرأسمالية وما انبثق عنها من ديمقراطية وحريات , وهذا كله ليس من الإسلام في شيء

وصدق الله العلي العظيم إذ يقول : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون [المائدة 44]

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون [المائدة: 45]

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون [المائدة: 47]







قديم 02-05-2007, 10:24 PM   رقم المشاركة : 6
الــيزيـــد
مشرف المنتدى الثقافي
 
الصورة الرمزية الــيزيـــد

مرحبا

شكرا لك ... وجزاك الله الله خير







التوقيع :
سناب alyazed


Alyazedf@

تويتر

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)
   


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:13 PM.




 


    مجمموعة ترايدنت العربية