العودة   منتديات الـــود > +:::::[ الأقسام العامة ]:::::+ > ۞ مكتبة الــوٍد الإسلامية ۞
 
   
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 26-04-2003, 12:34 PM   رقم المشاركة : 1
حماده
Band
 
الصورة الرمزية حماده
 






حماده غير متصل

الفرق بين السنه والبدعه

إن من أهم الأمور التي يجب أن يتقنها طالب العلم هو التفريق بين السنَّة والبدعة ، والتفريق بين كون الشيء فعله خلاف السنَّة ، وكون الشيء فعله بدعة .

والخلط في هذا الأمر المهم ، أتى من عدم تنـزيل النص العام على الوجه الصحيح. فالنص العام ينـزَّل على جميع صوره التي يشملها ، إلا إذا وُجد ما يمنع من الأخذ بذلك العموم .

لذلك نجد أن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ، في كتابه "الاعتصام" قسَّم البدعة إلى قسمين ، بدعة حقيقية ليس لها شاهد في الشريعة ، مثل بدعة تأويل الصفات. وبدعة إضافية وهي التي إذا نظرت إليها من وجه وجدتها مشروعة لأنه يشهد لها بعض العمومات ، وإذا نظرت إليها من وجه آخر وجدتها بدعة وضلالة . فكونها بدعة إنما حصل بسبب ما أضيف إليها من كيفية لا يشهد لها دليل من الشرع ، كتحديد زمان أو مكان أو سبب أو قصد أو جنس أو قدر كما سيأتي .

والمتأمل يجد أن أكثر البدع يشهد لها نصوص عامة ، لكن هذه النصوص قد جاء ما يخصصها أو يقيدها. ولا يظن أحد أنه يلزم أن يكون ذلك المخصص أو المقيد نصاً آخر . ليس الأمر كذلك وإلا لقل الخلاف في تعيين البدعة ، فهذا المخصص أو المقيد قد يكون السنَّة العملية التي سار عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته ، أو جريان عمل السلف من بعده . فإذا وجدنا أن ذلك العمل الذي نحن بصدد الحكم عليه ، يشهد له نص عام وكان من الأمور التي تتوفر الدواعي لنقله ولم ينقل أن ذلك العمل وقع بخصوصه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو جرى عليه العمل عند السلف فحينئذ نحكم عليه بأنه بدعة .

قال شيخ الإسلام ( مجموع الفتاوى 7/392) " ولهذا قال أحمد : يحذر المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس وقال " أكثر ما يخطيء الناس من جهة التأويل والقياس " يريد بذلك ألا يحكم بما يدل عليه العام والمطلق قبل النظر فيما يخصه ويقيده ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص هل تدفعه ، فإن أكثر خطأ الناس تمسكهم بما يظنونه من دلالة اللفظ والقياس ، فالأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث عن المعارض بحثاً يطمئن القلب إليه وإلا أخطأ من لم يفعل ذلك ، وهذا هو الواقع في المتمسكين بالظواهر والأقيسة ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبي r وأصحابه طريق أهل البدع وله في ذلك مصنف كبير "

ولنمثل لذلك بما جاء في صلاة الجماعة وأنها أفضل وأزكى من صلاة الفذ ، من ذلك ما جاء في صحيح البخاري :

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : ( صَلاةُ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا)

فلو قال قائل ، إن في هذا النص دلالة على مشروعية صلاة السنَّة الراتبة جماعة ، لأنه نص عام ولم يأتِ نص يستثني السنَّة الراتبة ، فما عسى أن يكون جوابنا ، وكلّنا متفقون أنه لا تشرع صلاة السنَّة الراتبة جماعةً . ليس لنا حجَّة نحتج بها ، إلا أن نقول أنه لم يأتِ في السنَّة العملية ما يدل على إقامة مثل هذه الجماعة ، كما أنه لم يجرِ على ذلك عمل السلف.

فظهر بذلك أنه لا يلزم لتقييد أوتخصيص النص العام نص مثله وهذه القاعدة المهمة قد أشار إليها شيخ الإسلام في كتبه ومن ذلك كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وابن القيم في إعلام الموقعين والشاطبي في الموافقات .

يقول شيخ الإسلام ( اقتضاء الصراط المستقيم ص 278 ) " إن الناس لا يُحدثون شيئاً إلا لأنهم يرونه مصلحة .. فما رآه المسلمون مصلحة نظر في السبب المحوج إليه .. فان كان المقتضى لفعله قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن ترَكه صلى الله عليه وآله وسلم لمعارض قد زال بموته ... فهنا يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه ... فكل أمر يكون المقتضى لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موجوداً لو كان مصلحة ولم يفعل ، يعلم أنه ليس بمصلحة .. فان كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة أو يستدل به من الأدلة : قد كان ثابتاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ومع هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا الترك سنَّة خاصة مقدمة على كل عموم وكل قياس ( وضرب على ذلك أمثلة ثم قال ) :

ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نهياً خاصاً عنها أو أن نعلم ما فيها من المفسدة " ا.هـ

فالعمل وإن كان يشهد له نص عام إلا أن البدعة قد تتطرق إليه من وجوه ستة:

الأول ) السبب : كأن تكون العبادة مشروعة ، ولكن تصبح بدعة لارتباطها بسبب غير مشروع ومثال ذلك : قيام ليلة النصف من شعبان فالقيام مندوب ، ولكن السبب الذي دفع إليه غير مشروع فأصبح القيام في هذه الليلة بدعة .

الثاني ) الجنس : كأن تكون العبادة مشروعة ولكن الشارع حدد الجنس الذي تتم به هذه العبادة فمثلاً جنس الأضحية محدد في الغنم والبقر والإبل فمن ضحى بفرس وقع في البدعة .

الثالث ) القدْر : كأن يتنفل ثلاث ركعات ، ثلاث ركعات ، بدل مثنى مثنى.

الرابع ) الكيفية : كأن يصلي صلاة النافلة بركوعين قياساً على صلاة الكسوف.

الخامس ) الزمان : كأن يحدد لتلك العبادة زماناً لم يحدده الشارع والمثال الأول يصلح هنا وهو قيام ليلة النصف من شعبان .

السادس ) المكان : كأن يطوف حول المسجد بدل الكعبة " ( انظر رسالة " الإبداع في حكم الابتداع " لشيخنا ابن عثيمين حفظه الله )

إذا اتضحت هذه القاعدة المهمة ، بان لك ملحظ بعض العلماء الكبار في الحكم على بعض العبادات بأنها بدعة مثل : الزيادة في صلاة الوتر عما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسار عليه السلف من بعده ، وكذلك قبض اليدين بعد لرفع من الركوع ، و كذلك ما ذهب إليه ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام من عدم مشروعية العمرة لأهل مكة وما ذهب إليه أيضاً شيخ الإسلام ومن قبله جمهور الأئمة من عدم مشروعية الجماعة الثانية للفريضة في مسجد له إمام راتب ، وغير ذلك من المسائل التي تُشكل على بعض طلبة العلم ، و ربما يطالب بعضهم بنص فيه نهي ، فقد وضح مما سبق أنه لا حاجة لوجود ذلك النص المعْني ، لأن السنَّة العملية أو جريان عمل السلف يقوم مقام ذاك النص المبتغَى كما سبق تحقيقه







 

مواقع النشر (المفضلة)
   


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:29 AM.




 


    مجمموعة ترايدنت العربية