عرض مشاركة واحدة
قديم 28-03-2005, 08:07 AM   رقم المشاركة : 1
ساهر اليل
( ود متميز )
 





ساهر اليل غير متصل

الأب والأم من الرضاعة والأخوان كيف يكون ذلك

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد


إن مسائل الرضاعة من المسائل المهمة في حياة المسلم ولكون المسلمين مترابطين يحدث بينهم ذلك بكثرة


وعلى ذلك لم يتجاهل ذلك ديننا الحنيف في توضيح ذلك وجعل لها أسس وقواعد نفهم منها كل شيء عن الرضاعة

وفي هذا الموضوع اطرح لكم بالمختصر الشديد أمور الرضاعة !



لقد اخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم قال إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة !
كيف يكون الرضاعة صحيحة
:
1-تصح الرضاعة في الحولين ( من الولادة حتى بلوغه السنتين )
2- أن يكون الرضعات مشبعات

عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1946 . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا

3- ان تكون خمس رضعات في خمس جلسات مشبعات
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة أن أبا حذيفة بن عتبة ابن ربيعة بن عبد شمس كان تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه حتى أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك ( ادعوهم لآبائهم ) إلى قوله ( فإخوانكم في الدين ومواليكم ) فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد وقلن لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس * ( صحيح ) _ وأخرجه البخاري ومسلم ، مختصرا ، عائشة فقط
الأم من الرضاعة :
أي امرأة أرضعت طفل في الحولين خمس رضعات صارت له أم من الرضاعة وجميع أبنائها من زوجها أو من زوج آخر أخونا له من الرضاعة

الآب من الرضاعة :
كل امرأة أرضعت طفل وهي على ذمته يكون له آب من الرضاعة ويكون جميع أبنائه من كل زوجه في ذمته أخوان للطفل من الرضاعة

وبهذا يكون الجد والجدة من الرضاعة والعم والعمة من الرضاعة والخال و الخالة من الرضاعة
ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب


تمت
[blink]واترككم لأي سؤال بهذا الخصوص تفضلوا [/blink]