وقال الحكم بن أبان.حدثني عن عكرمة، عن ابن عباس..إِنْ تَرَكَ خَيْرًا .قال ابن عباس من لم يترك ستين دينارا لم يترك خيرًا، قال الحكم.قال طاوس.لم يترك خيرًا من لم يترك ثمانين دينارا. وقال قتادة كان يقال ألفا فما فوقها..
وقوله.بِالْمَعْرُوفِ .أي بالرفق والإحسان، كما قال ابن أبي حاتم.حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن يسار ،حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور، عن الحسن، قوله.كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ .فقال نَعَم، الوصية حق، على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المُنكر.
والمراد بالمعروف:أن يوصي لأقربيه وَصيَّةً لا تجحف بورثته، من غير إسراف ولا تقتير، كما ثبت في الصحيحين.أن سعدا قال.يا رسول الله، إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثُلُثَيْ مالي؟ قال لا قال فبالشَّطْر؟ قال لا قال فالثلث ؟ قال الثلث، والثلث كثير؛ إنك أن تذر ورثتك أغنياء
خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس".
وفي صحيح البخاري.أن ابن عباس قال لو أن الناس غَضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير" .
وروى الإمام أحمد،عن أبي سعيد مولى بني هاشم، عن ذيال بن عبيد بن حنظلة، سمعت حنظلة بن حذيم بن حنيفة.أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره بمائة من الإبل، فشقّ ذلك على بنيه، فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.فقال حنيفة إني أوصيت ليتيم لي بمائة من الإبل، كنا نسميها المطيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا لا. الصدقة خمس، وإلا فعَشْر، وإلا فخمس عشرة، وإلا فعشرون، وإلا فخمس وعشرون، وإلا فثلاثون، وإلا فخمس وثلاثون، فإن أكثرت فأربعون".
وذكر الحديث بطوله .
وقوله.فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ يقول تعالى فمن بدل الوصية وحرفها، فغير حكمها وزاد فيها أو نقص -ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى-فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ قال ابن عباس وغير واحد وقد وقع أجر الميت على الله، وتعلَّق الإثم بالذين بدلوا ذلك
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .أي قد اطلع على ما أوصى به الميت، وهو عليم بذلك، وبما بدله الموصى إليهم.
وقوله.فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا .قال ابن عباس، وأبو العالية، ومجاهد، والضحاك، والربيع بن أنس، والسديالجَنَف الخطأ. وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها، بأن زاد وارثا بواسطة أو وسيلة، كما إذا أوصى ببيعه الشيءَ الفُلانيّ محاباة، أو أوصى لابن ابنته ليزيدها، أو نحو ذلك من الوسائل، إما مخطئًا غير عامد، بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر، أو متعمدًا آثمًا في ذلك، فللوصيّ -
والحالة هذه -أن يصلح القضية ويعدلَ في الوصية على الوجه الشرعي. ويعدل عن الذي أوصى
به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به جمعا بين مقصود الموصي <والطريق الشرعي. وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء. ولهذا عطف هذا -فبينه
-على النهي لذلك، ليعلم أنّ هذا ليس من ذلك بسبيل، والله أعلم.
وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا العباس بن الوليد بن مَزيد، قراءة، أخبرني أبي، عن الأوزاعي، قال الزهري حدثني عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يُرَدّ من صَدقة الحائف في حياته ما يردّ من وصية المجنف عند موته" .
وهكذا رواه أبو بكر بن مَرْدُوَيه، من حديث العباس بن الوليد، به.
قال ابن أبي حاتم وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد. وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقط. وقد رواه
الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، فلم يجاوز به عروة.
وقال ابن مَرْدويه أيضًا.حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا إبراهيم بن يوسف، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عمر بن المغيرة، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة،عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.الحيف في الوصية من الكبائر" .
وهذا في رفعه أيضًا نظر . وأحسن ما ورد في هذا الباب ما قال عبد الرزاق.
حدثنا مَعْمَر، عن أشعثَ بن عبد الله، عن شَهْر بن حَوْشَب، عن أبي هريرة قال.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.إن الرجل ليعملُ بعمل أهل الخير سبعينَ سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله، فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعَمَل أهل الشرّ سبعينَ سنة، فيعدل في وصيته، فيختم له بخير عمله، فيدخل الجنة" . قال أبو هريرة. اقرؤوا إن شئتم.تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا .