انا ارى ان المؤخر لا يجوز ان يكون مؤخر
لأن الاسلام والشريعة الاسلامية سمى للمرأة مهراً
وهذا المهر يدفع ليد المرأة حال عقد القران
فتغيرت الاحوال والعصور وجاؤو لنا اليوم بشيء اسمة شرط وآخر اسمة مؤخر طلاق ، فأحلوا الحرام وحرموا الحلال ...
هل سمعتم في يوم من الايام او قرأتم في كتاب من الكتب لأجدادنا وما قبلهم ان هناك زواج على شيء اسمة شرط والمؤخر بعدالطلاق
المهر يدفع للمرأة حال عقد القران ولا شرط سوى ذلك ، واذا طلق المرء زوجة هناك مايسمى بالرضوة .. يدفعها الرجل من خالص مالة لزوجتة ارضائا لها اذا طلقها الطلقة الاولى او الثانية ...؟
وما عدى ذلك فالله اعلم
دمتم برعاية الله