فتوى
السؤال :
أملك موقعاً للدردشة (ديجي شات)، وفيه اختلاط بين الجنسين والتحدث بين الاثنين، فما هو حكم الدردشة؟ وهل آثم على ذلك؟ خصوصاً وأنا الذي وضعت هذا الشات، فهل يجب علي إغلاق الدردشة؟ وفقنا الله وإياكم، وجعلنا من عباده الصالحين.
أجاب الشيخ سامي الماجد بما يلي :
المتأمل لحال أغلب غرف الدردشة يجدها على حال لا يسر، فمن خلالها تنشأ العلاقات الآثمة بين الجنسين، والكلام البذيء، والسب، والتنابز بالألقاب، وتظهر فيها عصبية الجاهلية من التعصب لإقليم، أو دولة، أو قبيلة، إضافة إلى ما فيها من ضياع الأوقات، وتبديد الجهود في غير ما يفيد، فإذا كان هذا هو حال أغلبها فأرى أنه لا يجوز إنشاؤها؛ لما فيها من الإعانة على الإثم والعدوان، ولأنه يصعب ضبط حواراتها ومنع المتحاورين من الوقوع في المحرم، وإذا كنت قد أنشأتها فعليك أن تحكم الرقابة عليها قدر استطاعتك؛ حتى لا تصبح عوناً للشيطان على إخوانك، فإن لم تستطع فيجب عليك إغلاقها حتى تسلم من تبعة الإثم.
وأما سؤالك عن حكم الدردشة فينسحب عليها حكم الحديث، فالحديث في الأمور المباحة لا بأس به، والحديث عن المحرم محرم، فكذا هنا في مسألة المحادثة عبر غرف الدردشة. والله أعلم.
المصدر : موقع الإسلام اليوم
http://www.islamtoday.net/questions/...t.cfm?id=51200
.....