عرض مشاركة واحدة
قديم 07-04-2009, 12:10 AM   رقم المشاركة : 1
mmuatiri
( ود جديد )
 






mmuatiri غير متصل

فوائد من كتاب: ( الفوائد الجلية من دروس ابن باز العلمية ) 1/2

- كتاب الصلاة :

• السنة التبكير بالعصر في أول وقتها ، والشمس مرتفعة .

• قال النبي صلى الله عليه وسلّم : ( من ترك صلاة العصر فقد حبِط عمله ) [رواه البخاري] من أقوى أدلة كفر تارك الصلاة .

• من أسباب رؤية الله عز وجل المحافظة على صلاتي العصر والفجر ، لخصوصيتها مع المحافظة على باقي الصلوات .

• سنة الفجر والضحى والتهجد بالليل هذه لا يتركها المسلم وإن كان مسافراً .

• وسئل ـ رحمه الله ـ : هل يرفع المصلي يديه عند الدعاء بين الأذان والإقامة ؟ قال ـ عفا الله عنه ـ : ما بلغني شيءٌ عن الصحابة والسلف الصالح ، والأمر في ذلك واسع وتركه عندي أحوط .

• وسئل سماحته ـ رحمه الله ـ : إذا دخل المسلم على خطبة العيد ولم يدرك الصلاة فهل يقضيها ؟ قال ـ رحمه الله ـ : نعم ، يقضيها مع تكبيرات الزوائد ولو دخل مع جماعة صلى بهم إماماً .

• وسئل ـ رحمه الله ـ : إذا مرَّت المرأة بين يدي المصلي وهو في صلاته هل يستأنف الصلاة من جديد أم يكمل صلاته تلك ؟ قال ـ رحمه الله ـ : يستأنف الصلاة من جديد إلا في المسجد الحرام ، فيُعفى عنه للزحمة الشديدة .

• الركعتان اللتان بعد العصر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلّم ، فمن فاتته سُنَّة الظهر ، فلا يصليها بعد صلاة العصر لأنه فات محلها ووقتها .

• إذا كان يصلي المصلي فريضة ، فذكر في أثناء صلاته أن الصلاة التي قبلها لم يُصِّلها ، فالأقرب ـ والله أعلم ـ أن ينويها نافلة ، ثم يصلي الفائتة ثم يصلي التي بعدها .

• وسئل نوَّر الله قبره ـ عن مسافرٍ لم يدرك الجمعة فهل يقصر الظهر أم يُتمَّها ويقصر العصر ؟ فأجاب ـ رحمه الله ـ : يصلي الظهر قصراً ركعتين ، ويجمع معها العصر قصراً كذلك .

• من دخل المسجد ، والناس يصلون صلاة العشاء ، وهو لم يُصلِّ صلاة المغرب فماذا يفعل ؟ قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : يدخل مع الجماعة بنية صلاة المغرب ، ويجلس في الثالثة ، وينتظر حتى يُسلِّم الإمام من صلاة العشاء ، ويُسلِّم معه ثم يصلي صلاة العشاء .

• وسألت سماحة والدنا ـ رحمه الله ـ : من دخل المصلى لصلاة العيدين والاستسقاء أيجلس أم يصلي ركعتين ؟ فأجاب ـ غفر الله له ـ : يجلس ، وليس له حكم المسجد .

• سئل ـ رحمه الله ـ من صلى في المسجد الحرام هل الأفضل أن ينظر إلى موضع سجوده أم الكعبة ؟ قال العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ : السنة في الصلاة النظر إلى موضع السجود وليس إلى الكعبة .

• وسئل ـ أدخلنا الله ووالدينا والمسلمين وإياه الجنة ـ : المصلي هل له إذا مر بآية رحمة سأل ، وآية عذاب استعاذ ، وبآية تسبيح سبَّح ؟ قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : هذا في النفل كقيام الليل والتهجد .

• وسئل شيخنا ـ رحمه الله ـ : ما حكم صلاة النافلة في السيارة ؟ قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : إذا كان في السفر فلا حرج ، وأما إذا كان في غير السفر فلا يصلح ، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يفعلها إلا في السفر على الدابة .

• إن جَمَع المسافر المغرب والعشاء جمع تقديم صلَّى الوتر بعد جمعه على الصحيح ، ولا حرج عليه ، لا كمن يقول : لا يُصلِّي الوتر إلا بعد وقت صلاة العشاء .

• كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا كان قائماً ينظر نحو موضع سجوده ، وإذا كان في التشهد ينظر للسبابة .


• وسُئِل رحمة الله عليه عمن ترك الزكاة والصوم والحج مع إقراره بها ؟ قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : فإنه عاصٍ ولا يكفر ، أما إذا ترك الصلاة فإنه كافر .

• لا بأس أن يصلي في مرابض الغنم ، وأن روثها طاهر ، بخلاف معاطن الإبل فلا يصلي فيها مع أن طاهرة ، ولكن محلها غير طاهر .

• كراهة الصلاة إلى النار ؛ لأن فيه تشبُّهاً بعُبَّادِ النار ـ قبَّحهم الله ـ والكراهة تزول عند الحاجة إلى الإضاءة إذا كانت أمام المصلي ، ولكن الأحوط أن تكون الإضاءة فوقه أو الخلف ، وكذلك الدفاية تجعل عن اليمين أو الشمال أوفوق .

• يجوز لمن صلى مع المسلمين صلاة العصر أن يتصدق على أخيه المسلم ، إذا رآه يصلي صلاة العصر وحده ، لأن صلاته مع أخيه من ذوات الأسباب وله أجر على ذلك .

• وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل صلى مع الجماعة صلاة المغرب ثم عندما انتهى من الصلاة رأى رجلاً لم يصلِّ ، فأراد أن يصلي معه ، فهل يجوز له ذلك ؟ أم يدخل في نهيه صلى الله عليه وسلم : ( لا وتران في ليلة ) .. [رواه النسائي والترمذي] .
فأجاب الشيخ ـ رحمه الله ـ : جائز ، وفي الصلوات الخمس كلها .

• إذا صلى المسلم صلاة خلف إمام رافضي ، وهو لا يعلم أنه رافضي ، فأعاد الصلاة فهو أحوط .

• لا يمنع الصبيان من الصف الأول .

• سئل ـ رحمه الله ـ عن الزيادة في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله ( وحده لا شريك له ) ! سئل ـ رحمه الله ـ فقال : لا بأس معناها صحيح ، ولكن لا أذكر في الأحاديث ورودها .

• من ترك فرضاً وصلى أربعة فروض كَفَر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : ( من ترك صلاة العصر فقد حبِطَ عمله ) [رواه البخاري] .

• إذا فاتته الجماعة في المسجد صلى في البيت ، ولا يلزم أن يخرج للصلاة في المسجد .

• الهيئات إذا تأخروا عن الصلاة مع الجماعة لأجل إخراج الناس للمسجد للضرورة ، فالظاهر أن ذلك لا بأس به . قال النبي صلى الله عليه وسلَّم : ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ) [متفق عليه] .

• ( وصلاة الفجر تشتكي إلى الله من قلة المصلين ) : عبارة تركها أولى ؛ من قال لك إنها تشتكي إلى الله ؟

• وقول النبي صلى الله عليه وسلّم : ( ألا صلُّوا في رِحالكم ) [متفق عليه] . يقال بعد الأذان أحسن .

• إذا قُدّم الأكل غداءً أو عشاءً ، وسمع الإقامة ، فإنه يبدأ بالأكل ، ولا يتخذ ذلك عادة وعذراً ، ومن قصد ذلك حتى يتأخر عن الصلاة جماعة في المسجد فلا يجوز له ، وإن أكل حاجته المعتادة وذهب إلى المسجد فلا حرج عليه .

• جلسة الاستراحة جلسة خفيفة ، وهي سُنَّة ، وليس فيها ذِكْر .

• وسُئل - رحمه الله ـ عن امرأة ماتت وهي حامل في تسعة أشهر فهل يصلي على الجنين ويُعَقُّ عنه ؟ قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : يصلى على المرأة ، ولا يُعَقُّ عن الجنين لأنه لم يولد .

• الأمراء يُصلُّون بالناس ولو كانوا فُسَّاقاً ، فإن أصابوا فلهم ولكم ، وإن أخطأوا فعليهم ولكم .

• وسئل رحمه الله ـ من ترك سنة من سنن الصلاة أو مستحباً من مستحباتها فهل يشرع له سجود السهو ؟ فأجاب ـ غفر الله له ـ : السجود لا يجب إلا فيما يجب ؛ إن سجد فلا بأس ، وإن ترك فلا بأس .

• وسئل رحمه الله ـ عن مُدرِّس يشرح كيفية الصلاة لطلابه ، يقوم ويركع ويسجد للتقريب لهم ، فهل عمله ذلك جائز ؟ قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : لا أعلم به بأساً جزاه الله خيراً .

• وسئل ـ رحمه الله ـ : هل المرأة كالرجل في كيفية صفة الصلاة من حيث تجافي عضديها عن جنبيها في سجودها ؟ قال ـ رحمه الله ـ : الأصل في التشريع لعموم الرجال والنساء إلا ما قام الدليل على التخصيص .

• وسئل ـ رحمه الله ـ : هل الطفل إذا مر بين يدي المصلي والبنت الصغيرة هل للمصلي أن يمنعهم من المرور بين يديه ؟ . قال ـ رحمه الله ـ : إذا تيسر ، وإلا ما يضرونه .

• رفع اليدين بالدعاء بعد الانتهاء من النافلة لا بأس به بعض الأحيان ، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك .
• نسيان القراءة الجهرية في الصلوات الجهرية : إن سجد قبل السلام أجزأ .

• إذا لم يُؤذِّن المؤذن في أول الوقت لم يشرع أن يؤذن بعد ذلك ، إذا كان في المكان مؤذنون سواه قد حصل بهم المطلوب ، وإن كان التأخير يسيراً فلا بأس بتأذينه ، أما إذا لم يكن في البلد سواه فإنه يلزمه التأذين ولو تأخر بعض الوقت ؛ لأن الأذان في هذه الحالة فرض كفاية ولم يقم به غيره ، فوجب عليه لكونه المسؤول عن ذلك ، ولأن الناس ينتظرونه في الغالب ، أما المسافر فيشرع له الأذان وإن كان وحده .

• صلاة النافلة في الكعبة لها مزية تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلّم ، لا الفريضة .

• وسئل ـ جمعنا الله به في الفردوس من الجنة ـ : إذا أدرك المسبوق الإمام في التشهد الأخير في صلاة المغرب أو العشاء ، هل إذا قضى الصلاة يجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين ؟ فأجاب ـ رحمه الله ـ : يجهر بالركعتين الأوليين جهراً خفيفاً ، لا يُشوِّش على المصلين .

• إذا جمع الرجل بين صلاة الجمعة والعصر يلزمه الإعادة ؛ لأنه صلى العصر في وقت غير وقت الصلاة .



- كتاب الجنائز :

• وسئل شيخنا ـ رحمه الله ـ : ـ هل يجوز موعظة الناس المجتمعين عند أهل الميت ؟ قال ـ رحمه الله ـ : الموعظة مطلوبة سواء في المجلس أو عند القبر ، أو في أي مكان ومن أنكر هذا فقد غلط .

• إذا كانت أوصال الميت مقطعة تجمع وتوضع في الكفن .

• البكاء من دون صوت لا بأس به ، أما النوح ورفع الصوت فلا يجوز .

• قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الميت يعذب ببكاء أهله عليه ) .. [متفق عليه] نرجو الله تعالى أن يكفي الميت شر ذلك ، إذا حذَّر أهله ونهاهم عن النياحة . ووهمت عائشة ـ رضي الله عنها ـ والقاعدة : المثبِت مقدَّم على النافي .

• إذا كانت المقبرة في الزراعة يُنقل الأموات إلى المقبرة العامة ، كل واحد في قبر .

• وسئل ـ رحمه الله ـ : هل الميت إذا أظهر فسقه تجوز غيبته ؟ قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : إذا أظهر المعاصي والفسق فلا بأس بغيبته فيما أظهر ؛ لحديث مرت جنازة فأثنوا عليها شراً . قال صلى الله عليه وسلّم : ( وجبت وجبت ) .. [متفق عليه] .

• الاجتماع عند أهل الميت بعد الدفن لا أصل له ، بل كلٌ يرجع إلى بيته ، ويفعلون مثلما فعلوا في أيامهم عادة .

• قول النبي صلى الله عليه وسلَّم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) .. [ أخرجه البخاري ومسلم ] صلاة الجنازة داخلة في ذلك .

• هل يجوز قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة ؟ قال العلاَّمة ابن باز ـ رحمه الله ـ : إن قرأ فلا بأس ، ولكن المطلوب في هذه الصلاة العجلة والإسراع بها .

• استقرَّت السُنَّة في صلاة الجنازة على أربع تكبيرات في آخر حياته ـ عليه الصلاة والسلام ـ وورد خمس تكبيرات ، فمن كبَّر خمساً فلا بأس كما في حديث زيد بن أرقم ـ رضي الله عنه ـ هذا كان أولاً ، ثم استقرت الشريعة على أربع تكبيرات .

• ما ينبغي تخصيص يوم معين في الأسبوع لزيارة المقابر ، بل في أي وقت أو في أي يوم .

• إن رفعوا أيديهم بالدعاء بعد الدفن فلا حرج ، كما في حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عندما زار البقيع [رواه مسلم] .

• التعزية ليس لها وقت محدد .

• الموعظة عند القبر تكون بعد الدفن .

• الأصل في الصلاة على الغائب عدم التخصيص إلا بدليل ، فبعض العلماء قالوا إنه خاصٌ بالنجاشي ، وقال بعضهم من كان له قدم في الإسلام ونشاط في الدعوة والجهاد يصلي عليه ، وهذا قولٌ قوي ، كما لو صلِّي على الأمراء والعلماء الذين لهم قدم صدقٍ في الإسلام قياساً على النجاشي ، اللهم ارضَ عنه وارحمه .

• الصواب أن الشهداء لا يُصلَّى عليهم ، ودفنهم يكون في ثيابهم ودمائهم إذا ماتوا في المعركة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد مع الذين قتلوا في الغزوة .

• لا ينبغي المشي بين المقابر بالنعال إلا لحاجة كالشوك وشدة الحر .

• لا بأس بشرب الشاي وأكل التمر عند أهل الميت في العزاء .

• تلقين الميت أو الأذان عند قبره لا أصل له وحديثه موضوع .

• لا بأس للمسلم أن يسافر للصلاة على الجنازة ، ومن أجل العزاء .


- كتاب المساجد :

• لا حرج في الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن ، إذا كان يريد الوضوء أو أنه إمام مسجد آخر ، يخشى تفويت جماعة المسجد ... والنهي في الحديث لمن توضأ ودخل المسجد ، ثم خرج في أثناء الصلاة من المسجد من دون ضرورة .

• ينبغي للمصلين أن لا يخرجوا من المسجد إذا وَعَظ الواعظ ، ويُخشى على من خرج ولم يسمع الموعظة لغير ضرورة أن يكونوا من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلّم : ( فأعرَض فأعرَضَ الله عنه ) [متفق عليه] .

• لا بأس أن يبني الرجل مسجداً حول داره ليصلي فيه الناس ، وإن خَصَّص في بيته مكاناً يُصلي فيه فلا حرج إذا كانت الصلاة نافلة .


- كتاب الزكاة :

• وسئل ـ رحمه الله ـ عن العسل فيه زكاة ؟ قال ـ عفا الله عنه ـ : الصحيح أنه ليس فيه زكاة إلا إذا أريد به التجارة .

• الواجب في زكاة عروض التجارة أنه يخرجها نقداً خروجاً من الخلاف . إلا إذا رأى المصلحة في إعطائهم من عروض التجارة ؛ مثل أن يكونوا سفهاء أو أيتاماً فلا حرج .

محبكم في الله / سلطان بن عبد الله العمري

م ن ق و ل