رقـم الفتوى : 26397
عنوان الفتوى :التهنئة بشعائر الكفر المختصة به حرام
تاريخ الفتوى :05 شوال 1423 / 10-12-2002
السؤال
أريد إرسال بطاقة التهنئة بمناسبة عيد الميلاد إلى زميلي، فهل يجوز ذلك ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز إرسال بطاقة التهنئة بمناسبة عيد ميلاد المسيح لأن التهنئة بشعائر الكفر المختصة به حرام بالاتفاق كما قال ابن القيم رحمه الله.
ومثله التهنئة بميلاد أي شخص كان، لأن مثل هذه الاحتفالات والتهاني من المحدثات ومن التشبه بالكفار، وليس للمسلمين إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد ثالث هو عيد الأسبوع الجمعة، وما عدا ذلك فلا يجوز الاحتفال به ولا التهنئة.
والله أعلم.
مصدر الفتوى //
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...ang=A&Id=26397
**************
حكم الاحتفال بأعياد الكفار أو تهنئتهم بها
السؤال:ما حكم من يحتفل بأعياد الكفار أو يهنئهم بها مع علمه بأن ذلك من خصائصهم كما هو حال المسلمين اليوم؟!
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:ـ
فإن الاحتفال بأعياد الكفار أو التهنئة بها مع العلم بأن ذلك من خصائصهم لا يخلو من هذه الأحوال:
أولاً: إما أن يكون ذلك لمجرد موافقتهم ومجاراة لتقاليدهم وعاداتهم من غير تعظيم لشعائر دينهم ولا اعتقاد من المشارك لصحة عقائدهم (وهذا يتصور في التهنئة أكثر منه في حضور الاحتفال) وحكم هذا الفعل التحريم لما فيه من مشاركتهم ولكونه ذريعة إلى تعظيم شعائرهم وإقرار دينهم.
قال كثير من السلف في تفسير قوله تعالى {وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً} إن شهود الزور هو حضور أعياد المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: "إن لكل قوم عيداً" وهذا أوضح الأدلة على الاختصاص.
ثانياً: وإما أن يكون ذلك لشهوة تتعلق بالمشاركة. كمن يحضر أعيادهم ليشاركهم في شرب الخمر والرقص واختلاط الرجال والنساء ونحو ذلك. وحكم هذا النوع التحريم المغلظ لأن هذه الأفعال محرمة بذاتها، فإذا اقترنت بها المشاركة في شهود زورهـم كانت أعظم تحريماً.
ثالثاً: وإما أن تكون المشاركة بنية التقرب إلى الله تعالى بتعظيم ذكرى ميلاد المسيح عليه السلام لكونه رسولاً معظماً كما يحتفل بعض الناس بذكر مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحكم هذا النوع أنه بدعة ضلالة، وهي أشد تحريماً وأغلظ ضلالاً من الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم لكون صاحبها يشارك من يحتفلون بذلك معتقدين أن المسيح هو الله أو ابن الله ـ تعالى الله عما يصفون ـ وهذا مما أحدثوه في دينهم مما لم يشرعه الله تعالى ولم يفعله المسيح عليه السلام ولا غيره من الأنبياء، وتعظيم الأنبياء إنما يكون بمحبتهم واتباع دينهم وليس بهذه الاحتفالات.
رابعاً: وإما أن يكون الاحتفال مقروناً باعتقاد صحة دينهم، والرضى بشعائرهم وإقرار عبادتهم كما عبروا قديماً بقولهم (المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة) [مجموع الفتاوي 25/ 323] وكما يعبرون حديثاً بوحدة الأديان وأخوة الرسالات، وهو من شعارات الماسونية وأشباهها. وحكم هذا النوع كفر مخرج من الملة. قال تعالى {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} .
وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.
كتبه: فضيلة الشيخ //سفر بن عبدالرحمن الحوالي20/ جماد الآخرة/1413هـ
http://saaid.net/mktarat/aayadalkoffar/17.htm
**************
رقـم الفتوى : 4586
عنوان الفتوى :حكم المشاركة في احتفالات أعياد الكفار
تاريخ الفتوى :17 محرم 1422 / 11-04-2001
السؤال
يستعد العالم لاستقبال الألفية الثالثة. ماحكم الاحتفال بهذه المناسبة ؟ وما حكم مشاركة المحتفلين احتفالاتهم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسلم يجب عليه أن يحمد الله تعالى أن هداه للإسلام، ووفقه إليه، وأن يسأل ربه جل وعلا أن يثبته على صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم والضالين. وإن الأمم الكافرة من حولنا يحاولون جاهدين أن يبعدوا المسلمين عند جادة دينهم وأن يقطعوا الصلة بينهم وبين دينهم قال تعالى: (ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير) [البقرة: 109] وإنا معاشر المسلمين لنا ديننا الذي شرعه الله لنا وارتضاه لعباده المؤمنين، قال تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) [المائدة: 3]. والاحتفالات بالألفية الثالثة من الزور الذي يجب على المؤمن أن يجتنبه حيث إنه ليس من أعياد المسلمين، قال تعالى: (والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً) [الفرقان: 72] وقد فسر غير واحد من السلف كابن سيرين ومجاهد الزور بأنه أعياد الكفار. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: (ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر). والعيد هو اسم جنس يدخل فيه كل يوم يعود ويتكرر. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أنه لا يجوز أن يعظم المسلم يوماً يعظمه الكفار ولا مكاناً لهم فيه اجتماع ديني. وكل عمل يحدثونه في زمن أو مكان معظم عندهم فهو من أعيادهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة ـ مكان ـ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا . قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم) رواه أبو داود عن ثابت بن الضحاك. والاحتفالات بالألفية الثالثة لها دلالات ومعان عند الكفار لذلك يعظمون قدومها. فإنهم يعلقون عليها أحداثاً وآمالا، كما يربطون بها بعض عقائدهم مما جاءت في كتبهم المحرفة. ولا يخلو الاحتفال بهذه الأعياد من مشابهة أهل الكتاب، ومن لبس الحق بالباطل على عامة الناس، كما أن فيه كسراً لحاجز النفرة من دينهم، الذي هو مقتضى البراءة منهم وبغضهم، وكيف يكون مبغضاً لهم من يشركهم في أعيادهم؟.
قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: (من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة). وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: (ومن تشبه بقوم فهو منهم). رواه أحمد وأبوداود.
وعليه فلا يجوز لمسلم قد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبياً ورسولاً أن يشارك في الاحتفال بالألفية الثالثة أو يهنئ أحداً بها. قال ابن القيم رحمه الله: (وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق). وإن العجب لا ينقضي من مسلمين يتهالكون على مشاركة النصارى أعيادهم، في الوقت الذي لا يرفع النصارى بأعياد المسلمين رأساً، وقد يمنعونهم من أخذ إجازة بهذه المناسبة، فهل كتب علينا أن نحب من يبغضنا، فإن قيل إن هذا عقوبة من الله جزاء ما فرطنا في جنبه. قلنا: لا يبعد ذلك. فالله المستعان، ونسأله أن يبصر المسلمين بما فيه نفعهم. والله تعالى أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId
**************
رقـم الفتوى : 53505
عنوان الفتوى :حكم العمل في مصنع ينتج حلوى أعياد الكفار
تاريخ الفتوى :10 ذو القعدة 1425 / 22-12-2004
السؤال
هل يجوز العمل في مصنع للحلويات في بلد الكفر ينتج الحلوى على مدار السنة وعند قرب أعياد الميلاد وغيرها من الأعياد يكثف من صناعة أنواع من الحلوى كالأجراس مثلاً لتستخدم عادة في تلك الأعياد، هل أطلب تغيير قسم العمل في نفس المصنع؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما في الفتاوى الكبرى لابن تيمية عن حكم بيع ما يستعين به الكفار على أعيادهم من طعام ونحوه فكان مما أجاب به: وقد كره جمهور الأئمة -إما كراهة تحريم، أو كراهة تنزيه- أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم إدخالا له فيما أهل به لغير الله، وما ذبح على النصب، وكذلك نهوا عن معاونتهم على أعيادهم بإهداء أو مبايعة، وقالوا: إنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئاً من مصلحة عيدهم، لا لحما، ولا دما، ولا ثوبا، ولا يعارون دابة، ولا يعاونون على شيء من دينهم، لأن ذلك من تعظيم شركهم، وعونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، لأن الله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ثم إن المسلم لا يحل له أن يعينهم على شرب الخمور بعصرها أو نحو ذلك، فكيف على ما هو من شعائر الكفر؟ وإذا كان لا يحل له أن يعينهم هو فكيف إذا كان هو الفاعل لذلك؟ والله أعلم. انتهى.
فالخلاصة أن عملك في المصنع مباح ما دامت الحلوى التي تصنع ليس فيها حرام، لكن ينبغي لك ألا تعمل في صنع الحلوى الخاصة بالأعياد خروجا من خلاف العلماء لأن منهم من يقول بالحرمة ومنهم من يقول بالكراهة، وإن استطعت أن تتحول إلى قسم آخر ليس فيه إعانة على أعياد الكفار فلا شك في أن ذلك هو الأفضل، ونسأل الله أن يفتح علينا وعليك أبواب فضله ورزقه.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId