الباب الرابع :
السلطة التنفيذية
مادة (50) السلطة التنفيذية هي الأداة التنفيذية والإدارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، ويتولاها رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء على النحو المبين في هذا القانون الأساسي.
مادة (51) ينتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخابا عاما ومباشرا من الشعب الفلسطيني وفقا لأحكام قانون الانتخابات الفلسطيني.
مادة (52) يؤدي الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمين التالية أمام المجلس التشريعي بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس المحكمة العليا (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن أحترم النظام الدستوري والقانون، وأن أراعي مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد).
مادة (53) مدة رئاسة السلطة الوطنية هي المرحلة الانتقالية، ويتم انتخاب الرئيس بعد ذلك وفقا للقانون.
مادة (54) 1- يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغرا في أي من الحالات الآتية:
أ- الوفاة
ب- الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه.
ج- فقد الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.
2- إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني.
مادة (55) رئيس السلطة الوطنية هو القائد الأعلى للقوات الفلسطينية.
مادة (56) يعين رئيس السلطة الوطنية ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية والهيئات الأجنبية وينهي مهامهم، كما يعتمد ممثلي هذه الجهات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة (57) 1- يصدر رئيس السلطة الوطنية القوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعي الفلسطيني خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليه. وله أن يعيدها إلى المجلس خلال ذات الأجل مشفوعة بملاحظاته وأسباب اعتراضه وإلا اعتبرت مصدرة وتنشر فورا في الجريدة الرسمية.
2- إذا رد رئيس السلطة الوطنية مشروع القانون إلى المجلس التشريعي وفقا للأجل والشروط الواردة في الفقرة السابقة تعاد مناقشته ثانية في المجلس التشريعي، فإذا أقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا وينشر فورا في الجريدة الرسمية.
مادة (58) لرئيس السلطة الوطنية ولمجلس الوزراء التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وإصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين.
مادة (59) لرئيس السلطة الوطنية حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها، وأما العفو العام أو العفو عن الجريمة فلا يكون إلا بقانون.
المادة (60) 1- لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون.
مادة (61) تحدد بقانون مخصصات رئيس السلطة الوطنية وتعويضاته.
مادة (62) يعين رئيس السلطة الوطنية الوزراء ويقيلهم ويقبل استقلالهم ويرأس اجتماعات مجلس الوزراء.
مادة (63) يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه وممارسة سلطاته على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي.
مادة (64) 1- بعد اختيار رئيس السلطة الوطنية أعضاء مجلس الوزراء يتم تقديمهم في أول جلسة يعقدها المجلس التشريعي للتصويت على الثقة بهم بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان الوزاري الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة.
2- في حال قيام المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعضائه بحجب الثقة عن أعضاء مجلس الوزراء أو عن واحد أو أكثر منهم يقدم رئيس
السلطة الوطنية بديلا في الجلسة الثانية على أن لا يتجاوز موعدها أسبوعين من تاريخ الجلسة الأولى.
3- عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء أو ملء الشاغر لأي سبب كان يتم تقديم الوزراء الجدد للمجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها وذلك للتصويت على الثقة بهم.
4- لا يجوز لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي.
مادة (65) يتكون مجلس الوزراء من عدد لا يزيد على (تسعة عشر) وزيرا، ويحدد في قرار التعيين الوزارة التي تسند إلى كل وزير.
مادة (66) يؤدي الوزراء أمام رئيس السلطة الوطنية اليمين المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون الأساسي قبل مباشرة أعمالهم.
مادة (67) 1- على كل وزير أن يقدم إقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر، مفصلا فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون إلى رئيس السلطة الوطنية الذي يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها وتبقى سرية ولا يجوز الإطلاع عليها إلا بإذن من المحكمة العليا عند الاقتصاء.
2- لا يجوز لأي وزير من الوزراء أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة، أو أن تكون له مصلحة مالية في أي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية أو الإدراية، كما لا يجوز له طوال مدة وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة أو أن يمارس التجارة أو أي مهنة من المهن أو أن يتقاضى راتبا آخر أو أي مكافآت أو منح من أي شخص آخر وبأي صفة كانت غير الراتب الواحد المحدد للوزير ومخصصاته.
مادة (68) 1- الوزراء مسؤولين أمام رئيس السلطة الوطنية كل في حدود اختصاصه وعن أعمال وزارته.
2- مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية تضامنية أمام المجلس التشريعي.
مادة (69) لرئيس السلطة الوطنية حق إحالة الوزير إلى التحقيق فيما قد ينسب إليه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.
مادة (70) 1- يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور صدور قرار الاتهام، ولا يحول انتهاء خدمته دون الاستمرار في إجراءات التحقيق والمتابعة.
2- يتولى النائب العام أو من يمثله من أعضاء النيابة العامة إجراءات التحقيق والإتهام وتتم المحاكمة أمام المحكمة المختصة، وتتبع الأحكام والقواعد المقررة في قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية.
3- تسري الأحكام السابقة على نواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم.
مادة (71) لرئيس السلطة الوطنية أن يطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أو بعضهم أمام المجلس التشريعي، ويتم حجب الثقة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، ويترتب عليها انتهاء مهام من حجبت عنه الثقة.
مادة (72) يختص مجلس الوزراء بما يلي:-
1- وضع السياسة العامة في حدود اختصاصه، وفي ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس التشريعي.
2- تنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة.
3- وضع الموازنة العامة لعرضها على المجلس التشريعي.
4- إعداد الجهاز الإداري، ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل اللازمة، والإشراف عليه ومتابعته.
5- متابعة تنفيذ القوانين وضمان الإلتزام بأحكامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
6- متابعة أداء الوزارات وسائر وحدات الجهاز الإداري لواجباتها واختصاصاتها، والتنسيق فيما بينها.
7- مناقشة اقتراحات الوزارات المختلفة وسياساتها في مجال تنفيذ اختصاصاتها.
8- أية اختصاصات أخرى تناط بها وفقا لهذا القانون الأساسي أو أي قانون أو قرار آخر.
مادة (73) يختص كل وزير في إطار وزارته على وجه الخصوص بما يأتي:-
1- اقتراح السياسة العامة لوزارته والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
2- الإشراف على سير العمل في وزارته وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.
3- تنفيذ الموازنة العامة ضمن الاعتمادات المقررة لوزارته.
4- إعداد مشروعات القوانين الخاصة بوزارته وتقديمها لمجلس الوزراء.
5- يجوز للوزير تفويض بعض سلطاته إلى وكيل الوزارة، أو غيره من موظفي الإدارة العليا في وزارته، في حدود القانون.
مادة (74) على كل وزير أن يقدم إلى مجلس الوزراء تقارير تفصيلية عن نشاطات وزارته وسياساتها وخططها ومنجزاتها مقارنة بالأهداف المحددة للوزارة في إطار الخطة العامة، وكذلك عن مقترحاتها وتوصياتها بشأن سياستها في المستقبل.
وتقدم هذه التقارير بشكل دوري منتظم كل ثلاثة أشهر بحيث يكون مجلس الوزراء على إطلاع واف بسياسات كل وزارة ونشاطاتها.
مادة (75) ثالثا: قوات الأمن والشرطة
1- قوات الأمن والشرطة قوة نظامية وهي القوة المسلحة في البلاد وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات.
2- تنظم قوات الأمن والشرطة بقانون.
مادة (76) رابعا: الإدارة المحلية
تنظم البلاد بقانون في وحدات إدارة محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لكل وحدة منها مجلس منتخب انتخابا مباشرا على الوجه المبين في القانون. ويحدد القانون اختصاصات وحدات الإدارة المحلية ومواردها المالية وعلاقتها بالسلطة المركزية ودورها في إعداد خطط التنمية وتنفيذها، كما يحدد القانون أوجه الرقابة على تلك الوحدات ونشاطاتها المختلفة.
ويراعى عن التقسيم المعايير السكانية والجغرافية والاقتصادية والسياسية للحفاظ على الوحدة الترابية للوطن ومصالح التجمعات فيه.
مادة (77) يكون تعيين الموظفين العموميين، وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقا للقانون.
مادة (78) ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، وعلى ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العمل على الارتقاء بالإدارة العامة وتطويرها، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالإدارة العامة، والعاملين بها.
مادة (79) فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون.
مادة (80) يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وبإجراءات صرفها.
مادة (81) تحدد بداية السنة المالية ونهايتها وتنظم الموازنة العامة بقانون، وإذا لم يتيسر إقرار الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة، يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 (واحد من اثنى عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية.
مادة (82) 1- يؤدي إلى الخزينة العامة جميع ما يقبض من الإيرادات بما فيها الضرائب والرسوم والقروض والمنح، وكل الأرباح والعوائد التي تعود على السلطة الوطنية الفلسطينية من إدارة أملاكها أو نشاطها، ولا يجوز تخصيص أي جزء من أموال الخزينة العامة أو الإنفاق منها لأي غرض، مهما كان نوعه، إلا وفق ما يقرره القانون.
2- وفقا لأحكام القانون يجوز للسلطة الوطنية الفلسطينية تكوين احتياطي مالي استراتيجي لمواجهة المتغيرات وحالات الطوارئ.
مادة (83) تعقد القروض العامة بقانون، ولا يجوز الارتباط بأي مشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة لفترة مقبلة إلا بموافقة المجلس التشريعي.
مادة (84) 1- ينظم القانون الأحكام الخاصة بسلطة النقد والمصارف وسوق الأوراق المالية وشركات الصرافة والتأمين وسائر المؤسسات المالية والائتمانية.
2- يعين محافظ سلطة النقد بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويصادق على تعيينه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.
مادة (85) يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الامتيازات أو الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعة والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالعقارات المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة، أو القواعد والإجراءات المنظمة لها.
مادة (86) يعين القانون قواعد منح المترتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة، والجهات التي تتولى تطبيقها، ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود المعينة قانونيا.
مادة (87) 1- ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية والإدارية على أجهزة السلطة كافة، بما في ذلك مراقبة تحصيل الإيرادات العامة والإنفاق منها في حدود الموازنة.
2- ويقدم الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي تقريرا سنويا أو عند الطلب، عن أعماله وملاحظاته.
3- يعين رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني.
الباب الخامس :
السلطة القضائية
مادة (88) السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون، وتعلن الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني.
مادة (89) القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.
مادة (90) 1- تعيين القضاة ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم ومساءلتهم يكون بالكيفية التي يقررها قانون السلطة القضائية.
2- القضاة غير قابلين للعزل، إلا في الأحوال التي يجيزها قانون السلطة القضائية.
مادة (91) ينشأ مجلس أعلى للقضاء ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية بما في ذلك النيابة العامة.
مادة (92) 1- المسائل الشرعية والأحوال الشخصية تتولاها المحاكم الشرعية والدينية وفقا للقانون.
2- تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري.
مادة (93) يجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، والإجراءات التي تتبع أمامها.
مادة (94) 1- تشكل محكمة دستورية عليا بقانون وتتولى النظر في:-
أ- دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها.
ب- تفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات.
ج- الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
2- يبين القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، والإجراءات الواجبة الإتباع، والآثار المترتبة على أحكامها.
مادة (95) تتولى المحكمة العليا مؤقتا كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقا للقوانين النافذة.
مادة (96) جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفي جميع الأحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.
مادة (97) الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا كاملا له.
مادة (98) النيابة العامة
1- يعين النائب العام من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من المجلس الأعلى للقضاء.
2- يتولى النائب العام الدعوى العمومية باسم الشعب العربي الفلسطيني ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته.
مادة (99) 1- ينظم القانون طريقة تشكيل النيابة العامة واختصاصاتها.
2- شروط تعيين أعضاء النيابة العامة ونقلهم وعزلهم ومساءلتهم يحددها القانون.
مادة (100) لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
الباب السادس :
أحكام حالة الطوارئ
مادة (101) 1- عند وجود تهديد للأمن من القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما.
2- يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه.
3- يجب أن ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية.
4- يحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك لدى أول اجتماع المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن.
مادة (102) لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ.
مادة (103) يجب أن يخضع أي اعتقال ينتج عن إعلان حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية:-
1- أي توقيف يتم بمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام أو المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيف.
2- يحق للموقوف أن يوكل محاميا يختاره.
مادة (104) لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ أو تعليق أحكام هذا الباب.
مادة (105) تلغى جميع الأحكام التي تنظم حالات الطوارئ المعمول بها في فلسطين قبل نفاذ هذا القانون الأساسي بما في ذلك أحكام أنظمة الدفاع (الطوارئ) الانتدابية لعام 1945م.
الباب السابع :
أحكام عامة وانتقالية
مادة (106) يعمل بأحكام هذا القانون الأساسي مدة المرحلة الانتقالية ويمكن تمديد العمل به إلى حين دخول الدستور الجديد للدولة الفلسطينية حيز التنفيذ.
مادة (107)
تصدر القوانين باسم الشعب العربي الفلسطيني، وتنشر فور إصدارها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة (108) لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، وبجوز عند الاقتضاء في غير المواد الجزائية النص على خلاف ذلك.
مادة (109) فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون الأساسي تظل سارية القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في فلسطين قبل العمل بهذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى وفقا للقانون.
مادة (110) يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون الأساسي.
مادة (111) لا تعدل أحكام هذا القانون الأساسي إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
مادة (112) يسري هذا القانون الأساسي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 29/5/2002 ميلادية
الموافق: 17/ ربيع أول/ 1423 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
انتهى ................
________________________________________
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)