بسم الله الرحمن الرحيم
سمو الملاك
موضوع حساس ورائع كما قلتي ولكن لي وجهة نظر في الموضوع ..
نعم ان الرجل عندما يبحث عن فتاه فانها تتراوح درجات الاهتمام بين الشباب ومواصفاتهم مع شريكة العمر .
فالبعض يبحث عن الجمال واخرين يبحثون عن المال واخرين عن الدين فليس الناس والشباب تحديدا سوا .
ولكن نبقى في مجال الموضوع الاساسي وهو النظرة الشرعية .
نعم يجوز لشاب النظر الى الفتاه قبل ان يعقد القران وهذا حق شرعي له حفضة له الدين .
حتى يتسنى لشاب ان يراها رؤية شرعية بان تكون كاشفة للوجة والكفين .
لكن اذا لم تعجب الشاب فينصرف عنها دون تجريح بها او انتقاص من شأنها لان البنت بشر ولها احساس مرهف فيجب مداراتها .
وحتى ولو كانت البنت في ذمة رجل ولم تعجبة في يوم من الايام فيحق له تطليقها والابتعاد عنها .
وهذا ايضا لزوجة اذا لم يعجبها الرجل فتخلع نفسها من زوجها وهذا حقها في الدين
اما من ناحية الشخص الذي ذكرة بانه تلفض بكلمات بذيئة على البنت فهذا حرام انه يتزوج من البشر حتى اللي يروح يخطب له عليه ان يتقي الله لان هذا بجسم انسان وعقل حمار اجلكم الله . ولاشلت يد من ضربه ذلك اليوم
ولنضرة الشرعية ضوابط حفضها الدين وساحاول سردها على عجاله :
1 – تحريم الخلوة بالمخطوبة؛ لأنها لا تزال أجنبية من الخاطب، وبهذا يعرف الخطأ الكبير الذي يفعله بعض المسلمين اليوم متأثرين بالعادات الغربية، من خلوة، وخروج متكرر باسم الفسحة والتعرف على المحاسن... إلخ تلك الأعذار التي لا تسوغ هذا العمل شرعاًً، بل ربما انقلب الأمر على الزوجين، فاستهلكوا الشحن العاطفي – الذي هو وقود الحياة الزوجية – في أيام الخطوبة، حتى إذا ما دخل بها، وكأنه دخل على امرأة يعرفها منذ سنوات، فلا يبقى للأيام الأولى من الزواج رونقها وجمالها.
2 – تحريم المصافحة؛ لأنها أجنبية، والأجنبية لا يجوز مصافحتها مطلقاًً، كما في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير، عن عائشة - رضي الله عنها- أخبرته عن بيعة النساء قالت: ما مس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده امرأة قط، إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته، قال: اذهبي فقد بايعتك. هذا لفظ مسلم.
فإذا كان هذا في البيعة – التي مدُّ اليد فيها من أظهر صور تأكيدها – فغيرها من باب أولى.
3 – أن يستر الخاطب ما رآه إذا لم يُقْدم على الزواج؛ لأن الله يقول: "وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً" (الإسراء: من الآية34)، ومن المعلوم أن أهل الزوجة، وإن لم ينصوا على وجوب الستر إلا أن ذلك متقرر عرفاً ومروءةً، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
اسف على الاطالة
تقبلي مروري المتواضع