![]() |
ابة النذالة مفارقتهم
بعد مرور عدة أسابيع على إحالة أستاذة التعليم التقني السّـيدة سعيدة
العدالي على مجلس التأديب من أجل "ارتداء الزي الطائفي"((هذه للعلم تهمة يعاقب عليها ويقصد بها لبس الخمار)) بموجب منشور وزاري صادر عن رئيس الوزراء منذ سنة 1981 طبق المنشور 108، صدر قرار عن وزير التربيةالتونسي بإيقافها عن العمل لمدة 3 أشهر وحرمانها من المرتب. علما أن هذا المنشور يمنع التميذات والطالبات في المدارس والجامعات، ويمنع كلّ العاملات في كلّ المؤسسات العامة والخاصة من ارتداء الحجاب وويفرض عليهن جميعا كشف الرأس، و يمنع عليهن لبس اللباس الطويل، اذ يلزمهن بتقصير اللباس الى مادون الركبة بقليل ويمنع كذلك لبس اللباس القصير ما فوق الركبة !!!- طبعا الحديث هنا عن لباس النساء وليس عن لباس الرجـال و قد تولى عدد من المحامين الدفاع عن الأستاذة المذكورة بعد أن رفعوا طعنا في إبطال المنشور المذكور أمام المحكمة الإدارية ملاحظين انعدام موجب الإحالة لانتفاء الخطأ التأديبي باعتبار أنّ اختيار الزي يندرج ضمن حرية الفرد .ولا يستطيع المحامون الإشارة ولو من بعيد الى أن الحجاب أمر شرعيّ وأنّ من خالفه فقد خرج عن الشرع ،،، فما بالك بمن منعه أو عاقب من تمسّـك به، لأنهم لو فعلوا ذلك لحوكموا بتهم عديدة (( منقووووووووووووووووووول من احدى الصحف )) |
الساعة الآن 04:57 PM. |