![]() |
درس الأدوية
التدواي مشروع في الإسلام وهو من فعل الاسباب المأمور بها؛ والتداوي لا ينافي التوكل على الله لمن أعتقد أن السبب نافع بإذن الله وتقديره
قال صالى الله عليه وسلم (ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء). وجاء الاعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: ((تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء؛ غير داء واحد:الهرم)) ومعنى الهرم:الموت فالدواء مأمور به في الإسلام؛ ولكن بالضوابط التالية: 1- أن يعتقد ان الشافي هو الله وأن أثر هذا الدواء يتقدير الله؛ وما الدواء إلا سبب من الأسباب. 2- ألا يترتب على المعالجة كشف عورة أو نظر لها؛ إلا عند الضرورة أو الحاجة الملحة. 3- ألا يكون الدواء محرماً أو مستخرجاً من محرم أو فيه مادة محرمة؛ لأن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا. التداوي بالمحرم: 1- التداوي بالمحرم لا يجوز؛ كالتداوي بالخمر وغيره من المسكرات أو المخدرات؛ قال صلى الله عليه وسلم عن الخمر ((إنه ليس بدواء؛لكنه داء)). 2- إذا توقف تركيب بعض الأدوية على خلطه بنسبه من الكحول أو شيء مسكر فله حالتان: الحالة الأولى: أن تكون كمية المسكر كبيرة تصل إلى القدر المسكر وفي هذه الحالة: يحرم الدواء المخلوط بهذا المسكر. الحالة الثانية: أن تكون نسبته قليلة لا تصل إلى حد الإسكار إذا مزجه بالدواء ذهب أثره؛ وقال المختصون: إنه لا بد منه مع هذا الدواء؛ ولم يجد دواء غيره يقوم مقامه؛ فإنه يباح ويجوز التداوي به. التداوي بنقل الدم: دم الإنسان نجس يحرم تناوله عن طريق الفم؛ لقوله تعالى:(حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ). وأما نقل الدم من صحيح إلى مريض وحقنه به عن طريق الوريد فيجوز بالشروط التالية: 1- ألا يتضرر من سحب منه الدم. 2- أن يكون المريض مضطراً إلى نقل الدم إليه. والدليل على الجواز بهذه الشروط 1- قوله تعالى:(فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ). حيث دلت هذه الآية وغيرها من إباحة المحرم عند الضرورة والدم من ذلك. وإذا كان هذا في الدم المسفوح؛ فالدم المسحوب بالطرق العلمية التي تضمن حفظه وخلوه من الجراثيم أولى بالجواز. 2- لأنه يتوقف عليه إنقاذ مسلم من الهلاك وهذا واجب. استعمال المخدر في التداوي: استعمال المخدر في التداوي فله حالتان: الأولى: استعماله في العمليات الجراحية؛ وهو جائز؛ سواء أكان تخديراً كلياً أم جزئياً؛ لمنع ضرر الألم الشديد الذي يلحق المريض في أثناء الجراحة؛ فهو من باب الضرورة. الثانية: استعماله مع الأدوية بنسب معينة. وحكمه حينئذ حكم استخدام المسكر مع الأدوية؛ فإذا كان بنسبة قليلة لا يترتب عليها ضرر؛ بل ينفع للمريض؛ وكان عن طريق طبيب موثوق أمين؛ فلا بأس به. ملاحضة:سوف يتم وضع اسئله بعد كل خمس دروس علما بان هذا الدرس الأول وتقبلوا تحياتي |
جزاك الله خيرا علي الموضوع ارائع وجعله في ميزان حسناتك
|
الساعة الآن 04:46 PM. |