منتديات  الـــود

منتديات الـــود (http://vb.al-wed.com/index.php)
-   المنتدى العام (http://vb.al-wed.com/forumdisplay.php?f=2)
-   -   الرضــــــــوة ... !! (http://vb.al-wed.com/showthread.php?t=25782)

دبه تسوي رجيم 24-01-2003 08:37 PM

الرضــــــــوة ... !!
 
السلام عليكم

آدم ..شاب مثقف .. وطموح .. إقترن بحواء .. وكان يحيا معها أجمل لحظات عمره .. بعد عامين كان الله قد رزقهما باسماً أضفى على حياتهما المزيد من الهناء والسعادة .. ذات مرة سمحا لغيرهما بالتدخل في أمورهما الخاصة .. فكانت الكارثة .. في لحظة غضب (( انفجر الزوج )) .. وطلق زوجته وتركها وطفلها وعاد لمنزله .. وحيداً ..!!

شعر بالشوق لها بعد أن إنزاح (( غيم الغضب )) .. ولكن .. لا جدوى!!

ضاق ذرعاً .. الفراغ الكبير الذي يحيط به من كل جانب .. ولكن لا وسيلة !! ... أهل الزوجة يطلبون منه أن يدفع مبلقاً من المال لإستعادة زوجته.

آدم لا يريد حواء أخرى .. حواء لا تريد آدم أخر .. وحلمهما أن يعودا لبعضهما (( زوجين حبيبين )) .. وطفلهما (( كالقمر )) بينهما .. آدم .. قادر على دفع المبلغ ولكن كبرياء الرجولة تمنعه من الإذعان .. حواء .. تنتظر أن يلين قلب آدم .. أو .. أمها المتعصبة !


ملاحظة ..
هذه القصة تتحدث عن عادة تسمى (( الرضوة )) وعموماً فقد أصدر فيها أحد المشايخ فتوى لتجريمها شرعاً .. لذلك أردنا التنويه ... إلا أن مثل هذه العادت مازالت موجودة .. وهي حقيقة لا نستطيع انكارها ...

احبائى .. من يعرف المزيد عن هذه العادة وأماكن انتشارها في الوطن العربي أو الإسلامي .. فليفدنا .. أفاده الله ...

منقول

ضحية صمت 25-01-2003 05:12 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أختي الغاليه :: دبه تسوي ريجيم

بصراحه أنا لم افهم ما تقصدين أو بالأ صح لم استوعب هذه الكلمه

الرضوه هل المقصود بها (( التراضي بين الزوجين ))

اذا كان المقصود منها ما ذكرت بين القوسين فهذه هي الأجابه

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...
فإن المسألة كلها تدور حول الطلاق بالثلاث بلفظ واحد كأن قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً أو بالثلاث هل يقع ثلاثاً أم واحدة فقط؟
جمهور الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الأربعة يرون أنه يقع ثلاثاً. وذهب بعض الظاهرية إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة، وهو قول طاووس ومذهب الإمامية وقول إبن تيمية وبه أخذ بعض المتأخرين من الفقهاء وقوانين الأحوال الشخصية الحديثة في أغلب البلاد العربية دفعاً للحرج عن الناس، وتقليلاً لحوادث الطلاق فراراً‌ من مفاسد التحليل.
وبناء على ما تقدم أقول: إذا كان قانون الأحوال الشخصيّة في بلدك يعتبر الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة، فلا بأس عليك من الأخذ بهذا الرأي، لأنّ الموضوع اجتهادي، ولو حصل خلاف بينك وبين زوجتك حول هذه المسألة، فلا حلّ إلاّ بالرجوع إلى القضاء، وهو يحكم باعتبار الطلاق الثلاث بلفظة واحدة طلقة واحدة.
أما إذا كان قانون الأحوال الشخصية في بلدك يعتبر هذا الطلاق ثلاثاً، فهناك حالتين:
الأولى: أن يتمّ الاتفاق بينك وبين زوجتك على الأخذ بالرأي الآخر واعتبار الحاصل طلقة واحدة فيبقى الزواج القائم بينكما شرعياً بناءً على هذا القول.
الثانية: أن يقع الخلاف بينكما، بحيث يرى أحدكما أنّ الحاصل ثلاث طلقات، بينما يرى الآخر أنّ الحاصل طلقة واحدة، ولا يمكن حسم هذا الخلاف إلاّ عن طريق القضاء، وهو يوقع هذا الطلاق ثلاثاً.
وبما أنّ الحياة الزوجيّة عادت بينكما بعد هذه الكلمة (الطلاق بالثلاث) أكثر من سنة، فإنّه يمكن القول أنّ التراضي وقع على الرأي الأول، ولو لم يكن لديكما علم بالخلاف الفقهي أو قدرة على النظر في الأدلّة، وبالتالي فإنّ المعاشرة الزوجيّة بينكما كانت حلالاً خلال هذه السنة، ولم يعد من حقّ الزوج التراجع عن موقفه الأول، لأنّ من شأن هذا التراجع أن يجعل المعاشرة بينكما حراماً، ولأنّ القاعدة الفقهية تقول: (من سعى في نقض ما تمّ من جهته فسعيه مردود عليه).


_______________________
استمرار التراضي بين الزوجين:
قلنا سابقاً إنّ التراضي بين طرفي العقد شرط أساسي لصحّة العقود ومنها عقد الزواج، وعلى هذا نصّت القوانين الوضعيّة أيضاً. وقلنا إنّ التراضي في عقد الزواج يقع بين الزوجين أساساً، وقد ينوب عن الزوجة وليّها كوكيل عنها، وفي هذه الحالة يجب التأكّد من موافقة الزوجة شخصياً ورضاها بهذا الزواج.
والمعروف أنّ رضا الزوجة ووليّها بالزواج من إنسان معيّن يُبنى على مجموعة أسباب، والمهر أحد أهمّ هذه الأسباب. وغالباً ما تحصل مناقشات بين الطرفين حول المهر ومقداره حتّى إذا تمّ التراضي على ذلك تمّ إجراء عقد الزواج.
هذه الإجراءات تدلّ بوضوح على أنّ التراضي بين الزوجين يتناول مقدار المهر. وتؤكّد الآية القرآنية أنّه لا يجوز إنقاص هذا المهر من قِبَل الزوج بعد الاتفاق عليه مهما كان كبيراً، واعتبر ذلك إذا حصل إثماً مبيناً. قال تعالى: { وآتيتُم إحداهُنّ قنطاراً، فلا تأخُذوا منه شيئاً، أتأخذونهُ بُهتاناً وإثماً مُبيناً } .


وإذا كان المهر المسمّى نقوداً ورقيّة فإنّ الأخذ منه لا يمكن أن يُتصوّر إلاّ بإحدى طريقتين:

الأولى : أن يسيء الرجل معاملة زوجته حتّى يضطرّها إلى التنازل عن مهرها أو عن جزء منه.

الثانية : أنّ تنقص قيمة هذه الأوراق النقديّة عمّا كانت عليه عند إجراء عقد الزواج. وإذا كان القرآن الكريم قد حرّم الصّورة الأولى صراحة بقوله تعالى: { ولا تُمسكوهنّ ضِراراً لتعتدوا } ، فإنّ مقتضى العدالة الشرعية تحريم الصّورة الثانية لأنّ التراضي الحقيقي إنّما وقع على قيمة هذه الأوراق وليس على شكلها وعددها. وقيمة هذه الأوراق ليست قيمة ذاتية حتّى لا يُعتدّ بغيرها، وإنّما هي قيمة اصطلاحية. فإذا تغيّر اصطلاح الناس وهبطت قيمة هذه الأوراق، فإنّه ممّا لا شكّ فيه أنّ التراضي بين الزوجين يبقى معلّقاً بالقيمة الحقيقيّة لهذه الأوراق النقديّة وليس بشكلها أو عددها.
وإذا أضفنا إلى ذلك أنّ تأجيل قسم من المهر إنّما يقع عادة تقديراً من الزوجة لظروف زوجها المادّية، فهل يصحّ للزوج أن يقابل هذا التسامح من زوجته بدفع المؤجّل بعد هبوط قيمته بنفس العدد المتفق عليه؟ وهل يمكن للشرع أن يساعده على هذا التصرّف غير الأخلاقي؟
لقد ذكرنا فيما سبق أنّ الأستاذ مصطفى الزرقا عندما تحدّث عن عيوب الرضا أشار إلى عيوب تنشأ عن سبب طارئ يقع بعد التعاقد يؤدّي إلى اختلال في تنفيذ العقد فتصبح الإرادة معيبة بعد أن كانت صحيحة، وضرب على ذلك مثالاً يسمّيه الفقهاء (تفرّق الصفقة) وهو يعني أنّ الصفقة مثلاً لو تمّت على مئة طنّ من القمح فتلف منها خمسون طنّاً، فإن المشتري قد لا يرضى بشراء الخمسين طنّ الباقية ولو بسعرها المتّفق عليه، ولذلك يُمنح حقّ إبطال العقد.


أتمنى أن أكون وفقت في أتحافك بالأجابه

ودمتي سالمه

دبه تسوي رجيم 25-01-2003 05:49 AM

الله يعطيك العافية اخوي ضحية ماقصر وفيت وكفيت


الساعة الآن 11:53 AM.