![]() |
حكم هجر أهل المعاصي
أنه يسن هجر من جهر بالمعاصي الفعليةوالقوليةوالاعتقادية قال الأمام أحمد : إذا علم أنه مقيم على معصية وهو يعلم بذلك لم يأثم إن هو جفاه حتى يرجع , وإلا كيف يتبين للرجل ما هو عليه إذا لم ير منكرا ولا جفوة من صديق ؟
وقد اشتهرت الرواية عنه في هجره من أجاب في المحنة إلى أن مات , وقيل : يجب هجره أن ارتدع به وإلا كان مستحبا وقيل : يجب هجره مطلقا إلا من السلام بعد ثلاثة أيام وظاهر ما نقل عن أحمد ترك الكلام والسلام مطلقا . قال أحمد في رواية الفضل وقيل له : ينبغي لأحد أن لا يكلم أحدا ؟ فقال : نعم إذا عرفت من أحد نفاقا فلا تكلمه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الثلاثة الذين خلفوا فأمر الناس أن لا يكلموهم قلت : يا أبا عبد الله كيف يصنع بأهل الأهواء قال أما الجهمية والرافضة فلا , قيل له : فالمرجئة قال : هؤلاء أسهل إلا المخاصم منهم فلا تكلمه , ونقل الميموني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام الثلاثة الذين تخلفوا بالمدينة حين خاف عليهم النفاق , وهكذا كل من خفنا عليه ولا فرق إذا كان المجاهر بالمعصية أخاً شقيقاً أو غيره ، والله أعلم |
الله يجزاك خير اخوي ويجعل ما تكتبه في ميزان حسناتك
|
دامبيش
جزاك الله الجنة واثابك وانار طريقك وجعل ماكتبت في موازين اعمالك |
جزاك الله خير
|
جزاك الله خير
|
بارك الله فيك وسدد على الخير خطاك
|
الساعة الآن 02:49 AM. |