العودة   منتديات الـــود > +:::::[ الأقسام العامة ]:::::+ > منتدى القضايا الساخنة
 
   
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 23-08-2010, 06:09 PM   رقم المشاركة : 1
., {.ٍ بكِـــيتُكّ ,.
( وِد ماسي )
 
الصورة الرمزية ., {.ٍ بكِـــيتُكّ ,.
الرشــوهـ ...!!

بسم الله الرحمن الرحيم



استوقفني موضوع اره جدُ خطير ويخص الرشوة ..



..



..



ففي حديث للشيخ الدكتور سلمان العودة وماتضمن من ايجاز الرشوة بهدف اخذ حق



وكلنا نعلم بأن الرشوة حرامٌ قطعا



وهذا ما تضمنه حديثه



أن يُعطيالموظف المسؤول عليه مبلغا من المال مقابل ترقيته إن كان له حق في الترقية

فقال: “أن يؤدي الموظف مبلغا من المال للمسؤول لأجل أن يتحصل على ترقية من حقه
فهذه كارثة ولا شك أن في البيئات الإسلامية نوع من الاحتيال والفساد المالي،
لكن لو استطاع الموظف أن يحصل على الترقية دون أن يدفع مبلغا من المال فلاشك أن
هذا أفضل لكن لو اضطر أن يدفع الموظف مبلغا للحصول على ترقية وهذه الترقية حق
له فهنا يجوز له أن يدفع لأن هذا دفع مشروع للحصول على حق له، لكن لا يجوز
للمسؤول أخذ هذه المال، وقد يعتبر كل شخص أن له الحق في الترقية وبالتالي يدفع
مبلغا ليتحصل عليها لكن الموظف هو يعرف إن كان يستحق أم لا من خلال أدائه
الوظيفي الجيد وسنوات الخدمة وغيرها فهو يُقدر استحقاقه بناء على الشروط
والعقود لكن القصة مرهونة عند بعض الرؤساء بـ: “ادفع بالتي هي أحسن”.


.*.



فيما خالفه الدكتور علي الحكمي «عضو هيئة كبار العلماء» الرأي قائلاً :أن دفع مبلغ من المال من الموظف المستحق للترقية إلى رئيسه في العمل من قبيل الرشوة فقال: «هذه رشوة ولا تجوز".

كما أنه لا يجوز الإعانة على الرشوة حتى وإن كان للموظف الحق، فله أن يطلبه من الجهات الرسمية، والجهات العليا لعمله ممن يمكن أن تأخذ حقه له، أما أن يدفع فهذه فيها مشاركة للرشوة، ولو كان يحاول دفع الظلم عن نفسه فإن هذا يجعل الرئيس يستمرئ هذا الوضع وأن لا يُرقي موظف إلا برشوة فيصبح الرئيس يستمرئ هذا الوضع فيأخذ من هذا ومن ذاك، وفيه إعانة على الباطل».




.*. وهنا نأتي لتفصيل الرشوة ومعناها .*.



تعريف الرشوة :

الرشوة : ـ بفتح الراء وكسرها ـ هي ما يمده المحتاج من مصانعة ومال ونحوه لنيل حاجة متعذرة .

"أو هي :ما يدفعه ظالم لأخذ حق ليس له ، أو لتفويت حق علي صاحبه انتقاما منه ومكرا به ، وللحصول علي مناصب ليس جديرا به ، أو عمل ليس أهلا له .

والرشوة: مأخوذة من الرشا أو الرشاء وهو " الدلو " أو "الحبل الذي يدلى ف البئر من أجل الحصول علي الباقية .
فهو يمد للحاكم حبال مودته الكاذبة من أجل أن ينال ما يريد منه بأيسر طريق ، وأخس وسيلة غير مبال بما يترتب علي ذلك من العواقب المهلكة والجرائم المزرية بالأخلاق والقيم " .
وهى : ضرب من ضروب أكل أموال الناس بالباطل ، وهى ماحقة للبركة ومزيلة لها .
والراشي: المعطي للرشوة .
والمرتشي: الآخذ لها .
والرائش: الوسيط بينهما .




.*. ومن الدلائل الواضحة على تحريمه .*.



قال تعالى : " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحاكم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ". سرة البقرة 188



وعن ابي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها هدية فقد أتى بابا من أبواب الربا



وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي).






متى تجوز الرشوة:

أجاز العلماء دفع الرشوة من أجل رفع ظلم أو رد حق ، شريطة أن يتيقن من أنه لا يستطيع التوصل إلى دف هذا الظلم أو ر هذا الحق إلا إذا دفع رشوة لمن بيده القدرة علي ذلك . والإثم هنا يقع على الآخذ دون المعطي . وذلك لأن المشقة تجلب التيسير .. والله تعالى يقول : " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ". ورفع الحرج له أصل في أصل في الشريعة ، شريطة أن تقدر الضرورة بقدرها . وقال تعالى : " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم " . فهذه الآية عامة تشمل بعمومها كل مضطر معرض للخطر المحقق ،والضرر المحدق . ولا يجوز أن تتسع دائرة الإباحة في هذا الأمر لتشمل كل اضطرار فهناك ضر خفيف لا يقاوم إثم الرشوة وما يترتب عليها من غضب وعقاب ! وبالجملة : فالإنسان أبصر بنفسه ، وهو المسئول وحده عن تصرفه بين يدي الله يوم القيامة ، هل كان معذورا أم لا ؟ والسعيد من أعد للسؤال جوابا . فإذا تعرض لدفع رشوة وهو كاره ، ومضطر فلا جناح عليه عند جمهور العلماء ، ولكن عليه أن يتبع السيئة بالحسنة . أما المرتشي فإن عليه من الوزر ما تقشعر منه القلوب والأبدان . إن ذنب الرشوة لا يقل عن الربا لما فيها من استغلال القوى للضعيف ، والحاكم للمحكوم ، ولما يترتب عليها من ضياع للحقوق وإفساد للذمم وإغطاط الأخلاق .
وقال الحافظ الذهبي : ـرحمه الله تعالى ـ: "قال العلماء .... وإنما تلحق اللعنة الراشي إذا قصد بها أذية مسلم ، أو ينال بها ما لا يستحق . أما إذا أعطى ليتوصل إلى حق له ويدفع عن نفسه ظلما فإنه غير داخل في اللعنة . وأما الحاكم فالرشوة عليه حرام أبطل بها حقا أو دفع بها ظلما . وقد روى من حديث آخر : " إن اللعنة على الرائش " أيضا وهو الساعي بينهما ، وهما تابع للراشي في قصده ، إن كان خيرا لم تلحقه اللعنة وإلا لحقته " وبالجملة : فالرشوة من أجل دفع الضرر ورد الحق الضائع جائزة شرعا وعرفا بشرطين .

الأول : تيقنه من استحالة نيل حقوقه إلا بها (وتكون بقدر الضرورة فقط ) .
والثاني : ألا يستحل ذلك ، بل يستنكره في نفسه على الأقل ، ويستغفر الله تعالى .





سادتي الكرام بعد التفصيل في هذا الموضوع هل انت مع عضو هيئة كبار العلماء الشيخالدكتور علي الحكمي



ام مع المشرف العام على مؤسسة "الإسلام اليوم الشيخ الدكتور سلمان العودة



والى اي من الحكمين ننحاز؟؟



ام يصح الاخذ بالقولين على حدٍ سواء لانني قد احترت فأردت ان استمع الى الرأي الاخر فيما يخص الموضوع



::



اترك لكم سادتي الكرام الحرية لادلاء ارائكم وأأسف على الاطالة


..



ودي وتقديري


كحيـــلان






التوقيع :
للتواصل بالتويتر .. حياكم الله واتشرف
aboody5000

 

مواقع النشر (المفضلة)
   


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:32 PM.




 


    مجمموعة ترايدنت العربية