العودة   منتديات الـــود > +:::::[ الأقسام العامة ]:::::+ > ۞ مكتبة الــوٍد الإسلامية ۞
موضوع مغلق
   
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-04-2007, 11:47 PM   رقم المشاركة : 1
مرحبا بالجميع
Band
 





مرحبا بالجميع غير متصل

الحكم الشرعي في نقل أعضاء الإنسان

الحكومة المصرية ستعيد مرة أخرى عرض مشروع القانون على البرلمان والمتعلق بنقل أعضاء الأموات للأحياء , وهذا ما يدور في أروقة الأزهر لإجراء التعديلات عليه .

وقد جعلوا أدلة جوازهم عقلية !

فحسنوا وقبحوا بناءً على المصالح والمنافع !

ولم يجعلوا أساس حكمهم أوامر الله ونواهيه !

فيكونون بذلك مخالفين حكم العليم الحكيم , وهدي النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم !

.............................

بسم الله الرحمن الرحيم

الحكم الشرعي في نقل أعضاء الإنسان

تُثار في أجهزة الإعلام والصحف في مصر الآن مسألة " نقل أعضاء الإنسان " تمهيداً لعرض القانون الخاص بتنظيم هذا النقل سواءً بالتبرع حال الحياة أو بعد الممات بحسب وصية الميت أو بموافقة أهل الميت وورثته على مجلس الشعب.
ولما كان تناول أجهزة الدولة ومؤسساتها لهذه القضية قائماً على أساس من النفعية والمصلحة، ومحاولة التأثير على مشاعر الناس واستدرار عواطفهم تجاه هذه القضية كناحية إنسانية، ومحاولة تطويع الإسلام والحكم الشرعي لتمرير هذا القانون المنظم لعملية نقل أعضاء الإنسان، كان لابد من بيان الحكم الشرعي في هذه القضية .
بيد أنه قبل الخوض في ذلك لابد من إدراك أن بحث القضايا على أساس الإسلام لابد من أن يكون خاضعاً لوجهة نظر الإسلام، ألا وهى أن الإسلام يقضي أن يُسيِّر الإنسان أعماله في الحياة وفق أوامر الله ونواهيه، وأن مقياس الإسلام هو الحلال والحرام فقط، والحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وأحكام الحلال والحرام تؤخذ من النصوص الشرعية المأخوذة من الكتاب والسنة، وما أرشدا إليه من قياس وإجماع صحابة، والحلال يؤخذ والحرام يُترك بقطع النظر عن المصلحة أو المفسدة، وعن النفع والضرر.
إن نظرة الإسلام للقضايا هي نظرة إلى إنسان يريد حكم الله – أي مراد الله – في القضية مدركاً أن البعد الإنساني أو الاجتماعي أو الاقتصادي سيتحقق سواء أدرك ذلك أم لم يدركه، يقول تعالى: { ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا } .
أما النظر في القضايا من خلال تسليط المنظور الإنساني أو الاجتماعي أو الاقتصادي عليها فإنه تشريع بالعقل أو توجيه للتشريع بالعقل.
وابتناء الإسلام على العقل يعني أن عقيدته مبنية على العقل في إدراك وجود الخالق المدبر، وإدراك أن القرآن من عنده سبحانه وتعالى، وأن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله حقاً وصدقاً.
كما يعني أن عقل الإنسان عمله فهم النصوص من أدلتها الشرعية، وليس تشريع النصوص والأحكام.
أما قصور العقل فيما هو صالح للإنسان فلا يحتاج إلى كثير بيان، وليس أدل على ذلك من اختلاف الإنسان على المصالح من مكان إلى آخر ومن زمانٍ إلى آخر.
ولذا يكون القول الحق "حيثما يكون الشرع تكون المصلحة" وليس العكس.
ومن هنا أيضاً وضع علماء المسلمين الضوابط الأصولية في استنباط الحكم الشرعي على أساس تحقيق المناط، الذي يعني دراسة واقع المشكلة ودراسة النصوص الشرعية المتعلقة بها، ومن ثم استنباط الحكم الشرعي لمعالجتها. أما توجيه الأنظار واستثارة المشاعر على أساس النفعية والمصلحة فهذا ليس تحكيماً لشرع الله بل تحكيماً للعقل.
وعلى هذا الأساس، يكون الحكم الشرعي في نقل الأعضاء على النحو التالي:

نقل الأعضاء حال الحياة :

وهو المقصود به التبرع بالأعضاء لمن يحتاجونها حال حياة المتبرع، وهو جائز، حيث أجاز الله سبحانه وتعالى العفو عند القصاص والديات فقال: { فمن عُفِي له من أخيه شيءٌ فاتّباعٌ بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان ذلك تخفيفٌ من ربكم ورحمة} .
بيد أن هذا التبرع مشروط بأن لا يترتب عليه موت المتبرع، كأن يتبرع بقلبه أو كبده أو رئتيه، حيث يكون في هذه الحالة قاتلاً نفسه، ولا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، أو يجعل غيره يقتله برضاه.
قال تعالى: { ولا تقتلوا أنفسكم} وقال تعالى: { ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} .
كما لا يجوز أن يتبرع الإنسان بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب، كالتبرع بالخصية عند الذكر أو المبيض عند الأنثى، وقد نهى الإسلام عن أن ينتسب الشخص إلى غير أبيه وأمه، يقول سبحانه وتعالى: { إنْ أمهاتُهم إلا اللآئي وَلَدْنَهم} .
ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: "من انتسب إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"، كما يقول صلى الله عليه وآله وسلم: "من أدعى إلى غير أبيه، فالجنة عليه حرام"، كما يقول أيضاً صلى الله عليه وآله وسلم: "آيما امرأة أدخلت على قوم نسباً ليس منهم فليست من الله في شئ، ولن يدخلها الجنة، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين"
. وأما التبرع بالخصيتين معا أو المبيضين فيؤدي إلى العقم وهذا مخالف لأمر الإسلام بحفظ النسل.

نقل الأعضاء بعد انتهاء الحياة :

أما نقل الأعضاء بعد انتهاء الحياة فحكمه يختلف عن حكم التبرع حال الحياة، حيث يتطلب البحث بيان حكم ملكية جسم الإنسان بعد موته.فمن المقطوع به أنه بعد موت الإنسان يكون الإنسان قد خرج من ملكه وسلطانه كل شئ، سواء ماله أو جسمه أو زوجته، وعلى ذلك لا يملك حق التصرف في جسده، وفى حال وصيته التبرع بعضو من أعضائه يكون قد تصرف فيما لا يملك، وعليه لا يجوز تبرعه، ولا تصح وصيته في ذلك. أما جواز إيصائه بجزء من ماله، مع كون المال سيخرج من ملكيته عند انتهاء حياته، فذلك أن الشرع أذن للإنسان في ذلك، وهو إذن خاص بالمال لا يتعداه إلى غيره، وعليه لا يجوز له الوصية بالتبرع بعضو من أعضائه بعد وفاته.

أما الورثة، فإن كان الشرع ورثهم مال المورِّث إلا أنه لم يورثهم جسده، ولذلك هم لا يملكون التبرع بشئ منه، وإذا كان هذا هو حال الورثة، فمن باب أولى أن لا يملك الطبيب ولا الحاكم أن يتصرف بعضو أو أعضاء من انتهت حياته لنقله إلى شخص أخر في حاجة إليه.

هذا بالإضافة إلى حرمة الميت وحرمة إيذائه مثل حرمة الحي سواءً بسواء، قال صلى الله عليه وآله وسلم: "كسر عظم الميت ككسره حياً"، وكذلك نهى صلى الله عليه وأله وسلم عن النّهبي والـمُـثلة. غير أن التعدي على الميت بالجرح أو القطع أو الكسر ليس فيه ضمان كما للحي، وعليه يحرم قطعاً التعدي على جسد الميت أو التمثيل به لأخذ أعضائه.

أما حالة الاضطرار التي تتذرع بها أجهزة الدولة وإعلامها ومفتيها، فإنها تحتاج إلى الوقوف على حكم الاضطرار، وتطبيقه على نقل الأعضاء.

إن الله سبحانه وتعالى قد أباح للمضطر الذي فقد الزاد وأصبحت حياته مهددة بالموت، أن يأكل ما يجده من المطعومات التي حرم الله أكلها ما يقيم أوده ويبقي على حياته. ولما كانت العلة في أكل المحرم شرعاً هي الحفاظ على حياة الإنسان، فإنه بالنظر إلى الأعضاء المنقولة أو المراد نقلها فإما أن تكون مما يتوقف عليها إنقاذ حياة الإنسان بغلبة الظن كالقلب والكبد والكليتين، وإما أن تكون من الأعضاء التي لا يتوقف عليها إنقاذ حياة الإنسان كنقل القرنية أو العين أو كلية واحدة من شخص انتهت حياته.

أما الأعضاء التي يغلب على الظن أنها تنقذ حياة الإنسان فالعلة فيها غير مكتملة لأنه قد يحدث الإنقاذ بنقلها وقد لا يحدث بخلاف العلة في أكل الميتة حيث تؤدي حتماً إلى إنقاذ حياة الإنسان. هذا بالإضافة إلى أنه من شروط العلة في الفرع – وهو نقل الأعضاء – أن يكون خالياً من تعارض راجح يقتضي نقيض ما اقتضته علة القياس، فعلة القياس في نقل الأعضاء هي المحافظة على حياة الإنسان – كما في أكل الميتة – وهى مظنونة، ويعارضها راجح قوي وهو حرمة الميت وحرمة إيذائه أو التمثيل به.

وعليه لا يجوز نقل الأعضاء التي يتوقف على نقلها إنقاذ الحياة من شخص فقد الحياة.

أما الأعضاء التي لا يتوقف عليها إنقاذ حياة الإنسان، والتي لا يؤدي فقدها إلى موت الإنسان فعلة الأصل – وهي المحافظة على حياة الإنسان – غير موجودة، فلا حكم للاضطرار هنا مطلقاً.

وعليه لا يجوز نقل الأعضاء من شخص فقد الحياة وهو معصوم الدم، مسلماً كان أو ذمياً أو معاهداً أو مستأمناً، إلى شخص أخر تتوقف حياته على نقل هذه الأعضاء إليه.

أيها المسلمون :

هذا هو الحكم الشرعي في نقل الأعضاء،

ويبقى السؤال:

لماذا الحديث الآن عن هذه القضية والإصرار على سن القوانين والتشريعات الخاصة بها ؟!
إن الحالات التي يتوقع إنقاذها أو علاجها في مصر بنقل الأعضاء - حسب إحصائيات الدولة – هي حوالي 50 ألف حالة سنوياً، وهو رقم أقل بكثير من حالات الوفاة والإصابة بالعاهات والجروح في حوادث الطرق سنوياً.

كما وأن سوء الرعاية الطبية من قبل الدولة ومؤسساتها الطبية هو أحد العوامل الكبرى التي تؤدي إلى سوء الحالة الصحية لكثير من الناس، هذا بالإضافة إلى أن التطبيب والعلاج اللائق قد أصبح في متناول القادرين والأغنياء من الناس فقط، فإن توفر العضو للمريض المحتاج فلن يتوفر له المال اللازم لنقله وزرعه.

وعليه فإننا نرى أن مثل هذه التشريعات لنقل الأعضاء هي لخدمة الأغنياء والمتنفذين من الناس. كما وأننا نرى أن الغرب الكافر بعد أن نهب ثرواتكم وخيرات بلادكم عن طريق عملائه من الحكام الخونة، يريد أن يبع ويستفيد من أعضائكم حال الحياة وحال الممات، فَمَنْ هذا الذي يستطيع أن يمنع الشركات الطبية الكبرى في أمريكا وأوروبا من إدارة البيع والشراء للأعضاء في مصر وعمل بنوك خاصة بها ؟!

أيها المسلمون:

إننا ندعوكم إلى تحكيم شرع الله في جميع شؤون الحياة، والعمل على نصرة دينه وإعلاء راية الإسلام وذلك بالعمل على إقامة دولة الإسلام – دولة الخلافة – التي فرض الله على رئيسها – خليفة المسلمين – رعاية شؤون الناس وسياسة أمرهم بالإسلام، والتصدي لنهب العباد وثروات البلاد من قبل الغرب الكافر وعملائه.

{ يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم}

6 من ربيع الآخر 1422م

حزب التحرير
27 يونيو (حزيران) 2001م
ولايـة مصـر







قديم 09-04-2007, 12:43 AM   رقم المشاركة : 2
نبـض المشاعــر
( وِد ماسي )
 
الصورة الرمزية نبـض المشاعــر
 






نبـض المشاعــر غير متصل

جزاك الله خيرا

ينقل للقسم المناسب







التوقيع :
اضغط على الصورة لفتحها بصفحة مستقلة


لاإلــه إلا أنــت سبحانــك إنــي كنــت مـن الظالميــن

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

قديم 09-04-2007, 04:26 AM   رقم المشاركة : 3
الكناري 2007
( وِد ماسي )
 
الصورة الرمزية الكناري 2007
 






الكناري 2007 غير متصل

انار الله قلبك بنور الايمان والعمل الصالح بورك فيك







موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)
   


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:45 AM.




 


    مجمموعة ترايدنت العربية