عرض مشاركة واحدة
قديم 05-05-2014, 03:27 AM   رقم المشاركة : 4
قلب الزهـــور
( مشرفة الاستراحه والقصص والروايات)
 
الصورة الرمزية قلب الزهـــور

اضغط على الصورة لفتحها بصفحة مستقلة
الآية رقم ‏(‏11‏)‏
‏{‏ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ‏}‏
هذه الآية الكريمة والتي بعدها، والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض، وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث، ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هو كالتفسير لذلك، ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك، وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة، والحجاج بين الأئمة، فموضعه كتب الأحكام واللّه المستعان‏.‏
وقد ورد
الترغيب في تعلم الفرائض، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك؛ روى أبو داود وابن ماجة عن عبد اللّه بن عمروا مرفوعاً‏:‏ ‏(‏العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل‏:‏ آية محكمة، أو سنّة قائمة، أو فريضة عادلة‏)‏، وعن أبي هريرة قال، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ‏:‏‏(‏تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي‏)‏ ‏"‏رواه ابن ماجة وفي إسناده ضعيف‏"‏قال ابن عيينة‏:‏ إنما سمي الفرائض نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم، وقال البخاري عند تفسيره هذه الآية‏:‏ عن جابر بن عبد اللّه قال‏:‏ عادني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى اللّه عليه وسلم لا أعقل شيئاً، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش عليَّ فأفقت فقلت‏:‏ ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول اللّه فنزلت‏:‏ ‏{‏يوصيكم اللّه في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين‏}‏ ‏"‏رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث جابر‏}‏

حديث آخرعن جابر قال‏:‏ جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالت‏:‏ يا رسول اللّه هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في يوم أُحد شهيداً، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال‏:‏ ‏(‏يقضي اللّه في ذلك‏)‏ فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى عمهما فقال‏:‏ ‏(‏أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك‏)‏ ‏"‏رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة‏"‏
فقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يوصيكم اللّه في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين‏}‏ أي يأمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكر دون الإناث، فأمر اللّه تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث، وفاوت بين الصنفين، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة، ومعاناة التجارة والتكسب، تحمل المشاق فناسب أن يعطي ضعفي ما تأخذه ما تأخذه الأنثى، وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يوصيكم اللّه في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين‏}‏ أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدها، حيث أوصى الوالدين بأولادهم، فعلم أنه أرحم بهم منهم‏.‏ وقال البخاري عن ابن عباس‏:‏ كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين؛ فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للزوجة الثمن الربع، وللزوج الشطر والربع‏.‏ وقال العوفي عن ابن عباس‏:‏ لما نزلت الفرائض التي فرض اللّه فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم وقالوا‏:‏ تعطى المرأة الربع أو الثمن، وتعطى الإبنة النصف، ويعطى الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم؛ ولا يحوز الغنيمة؛ اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ينساه؛ أو نقول له فيغير‏!‏ فقالوا‏:‏ يا رسول اللّه تعطى الجارية نصف ما ترك أبوها؛ وليست تركب الفرس؛ ولا تقاتل القوم، ويعطى الصبي الميراث وليس يغني شيئاً؛ وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية؛ لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم؛ ويعطونه الأكبر فالأكبر، فنزلت الآية‏.‏
وقوله‏:‏ ‏{‏فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك‏}‏ قال بعض الناس‏:‏ قوله ‏(‏فوق‏)‏ زائدة، وتقديره فإن كن نساء اثنتين كما في قوله‏:‏ ‏{‏فاضربوا فوق الأعناق‏}‏ وهذا غير مسلَّم لا هنا ولا هناك، فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه‏.‏ وهذا ممتنع، ثم قوله‏:‏ ‏{‏فلهن ثلثا ما ترك‏}‏ لو كان المراد ما قالوه لقال فلهما ثلثا ما ترك‏:‏ وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة، فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين‏.‏ وإذا ورث الأختان الثلثين فلأن يرث البنتان الثلثين بالطريق الأولى، وقد تقدم في حديث جابر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين فدل الكتاب والسنة على ذلك، وأيضاً فإنه قال‏:‏ ‏{‏وإن كانت واحدة فلها النصف‏}‏، فلو كانت للبنتين النصف لنص عليه ايضاً لما حكم به للواحدة على انفرادها؛ دل على أن البنتين في حكم الثلاث واللّه أعلم‏.‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولأبويه لكل واحد منهما السدس‏}‏ إلى آخره، الأبوان لهما في الإرث أحوال‏:‏ أحدهاأن يجتمعا مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهما السدس فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة، فرض لها النصف، وللأبوين لكل واحد منهما السدس؛ وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب فيجمع له والحالة هذه بين الفرض والتعصيب الحال الثاني‏:‏ أن ينفرد الأبوان بالميراث، فيفرض للأم الثلث والحالة هذه أخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض؛ فيكون قد أخذ ضعفي ما حصل للأم وهو الثلثان، فلو كان معهما زوج أو زوجة ويأخذ الزوج النصف والزوجة الربع‏.‏ ثم اختلف العلماء‏:‏ ماذا تأخذ الأم بعد ذلك، على ثلاثة أقوال‏:‏ أحدها‏:‏ أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين؛ لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما، وقد جعل اللّه لها نصف ما جعل للأب، فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ الأب الباقي ثلثيه؛ هذا قول عمر وعثمان؛ وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء والثاني‏:‏ أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله‏:‏ ‏{‏فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث‏}‏، فإن الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا؛ وهو قول ابن عباس، وهو ضعيف‏.‏
والقول الثالث‏:‏ أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجةخاصة، فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من اثني عشر، وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة، فيبقى خمسة للأب، وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي لئلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال، فتكون المسألة من ستة‏:‏ للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي بعد ذلك وهو سهم، وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان‏.‏ ويحكى هذا عن ابن سيرين، وهو مركب من القولين الأولين، وهو ضعيف أيضاً، والصحيح الأول واللّه أعلم والحال الثالث من أحوال الأبوين وهو اجتماعهما مع الأخوة، سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئاً، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فيفرض لها مع وجودهم السدس، فإن لم يكن وراث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الأخوة عند الجمهور‏.‏
وقوله‏:‏ ‏{‏فإن كان له إخوة فلأمه السدس‏}‏ أضروا بالأم ولا يرثون، ولا يحجبها الأخر الواحد عن الثلث ويحجبها ما فوق ذلك، وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقتهم عليه دون أمهم، وهذا كلام حسن‏.‏
وقوله ‏{‏من بعد وصية يوصى بها أو دين‏}‏ أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة،
وروى أحمد والترمذي عن علي بن أبي طالب قال‏:‏ إنكم تقرأون ‏{‏من بعد وصية يوصى بها أو دين‏}‏ وإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الاعيان‏:‏ الإخوة من الأب والأم و العلات‏:‏ الذين أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه‏.‏
وقوله‏:‏ ‏{‏آياؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً‏}‏ أي إنما فرضنا للآباء والأبناء، وساوينا بين الكل في أصل الميراث، على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية، لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من أبنه، وقد يكون بالعكس، ولذا قال‏:‏ ‏{‏آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً‏}‏ أي أن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر، فلهذا فرضنا لهذا وهذا، وساوينا بين القسمين في أصل الميراث، واللّه أعلم‏.‏
وقوله‏:‏ ‏{‏فريضة من اللّه‏}‏ أي هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض هو فرض من اللّه حكم به وقضاه، واللّه عليم حكيم، والحكيم‏:‏ الذي يضع الأشياء في محالها ويعطي كلاً ما يستحقه بحسبه، ولهذا قال‏:‏ ‏{‏إن اللّه كان عليماً حكيماً‏}‏‏.‏
اضغط على الصورة لفتحها بصفحة مستقلة
الآية رقم ‏(‏12‏)‏
{‏ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ‏}‏
يقول تعالى‏:‏ ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن عن غير ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد الوصية أو الدين، وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب، ثم قال‏:‏ ‏{‏ولهن الربع مما تركتم‏}‏ إلى آخره، وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الإثنتان، والثلاث والأربع يشتركن فيه‏.‏ وقوله‏:‏ ‏{‏من بعد وصية‏}‏ الخ‏.‏ الكلام عليه كما تقدم‏.‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وإن كان رجل يوث كلالة‏}‏ الكلالة‏:‏ مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه، كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن الكلالة فقال‏:‏ أقول فيها برأيي فإن يكن صواباً فمن اللّه، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، واللّه ورسوله بريئان منه‏:‏ الكلالة من لا ولد له ولا والد‏.‏ فلما ولي عمر قال‏:‏ إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه، كذا رواه ابن جرير وغيره، وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف وقد حكى الإجماع عليه غير واحد‏.‏
وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وله أخ أو أخت‏}‏ أي من أم كما هو في قراءة سعد بن أبي وقاص وكذا فسرها أبو بكر الصديق‏:‏ ‏{‏فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث‏}‏ وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه‏:‏ أحدهاأنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم، والثاني أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء، والثالث لا يرثون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن، الرابع أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم، قضى عمر أن ميراث الأخوة من الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثى، قال الزهري‏:‏ ولا أرى عمر قضى بذلك حتىعلم ذلك من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهذه الآية هي التي قال اللّه تعالى فيها‏:‏ ‏{‏فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث‏}‏‏.‏
و
اختلف العلماء في المسألة المشتركة وفي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين، فعلى قول الجمهور للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ولولد الأم الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو أخوة الأم، وقد وقعت هذه المسألة في زمان أمير المؤمنين عمر فأعطى الزوج النصف والأم السدس، وجعل الثلث لأولاد الأم فقال له أولاد الأبوين‏:‏ يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حماراً ألسنا من أم واحدة‏؟‏ فشرّك بينهم وهو مذهب مالك والشافعي‏.‏ وكان علي بن أبي طالب لا يشرّك بينهم، بل يجعل الثلث لأولاد الأم، ولا شي لأولاد الأبوين، والحالة هذه لأنهم عصبة، وقال وكيع بن الجراح‏:‏ لم يُخْتلف عنه في ذلك، وهذا قول أبي بن كعب، وأبي موسى الأشعري وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد، واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي رحمه اللّه في كتاب الإيجاز‏.‏
وقوله‏:‏ ‏{‏إلا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار‏}‏ أي لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف، بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه، أو يزيده على ما فرض اللّه له من الفريضة، فمن سعى في ذلك كان كمن ضاد اللّه في حكمه وشرعه، ولهذا قال ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏الإضرار في الوصية من الكبائر‏)‏ ‏"‏رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس‏"‏ورواه ابن جرير عن ابن عباس موقوفاً، قال‏:‏ والصحيح الموقوف، ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا‏؟‏ على قولين أحدهما‏:‏ لا يصح لأنه مظنة التهمة، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏إن اللّه قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث‏)‏، وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة والقول القديم للشافعي رحمهم اللّه، وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار، وهو مذهب طاوس وعطاء وهو اختيار البخاري في صحيحه، واحتج بأن رافع بن خديج أوصى أن لا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها قال‏:‏ وقال بعض الناس‏:‏ لا يجوز إقراره لسوء الظن بالورثة، وقد قال النبي صلى اللّه عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث‏)‏، وقال اللّه تعالى‏:‏{‏إن اللّه يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها‏}فلم يخص وارثاً ولا غيره، انتهى ما ذكره، فمتى كان الإقرار صحيحاً مطابقاً لما في نفس الأمر، جرى فيه هذا الخلاف، ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة‏:‏ ‏{‏غير مضار وصية من اللّه، واللّه عليم حليم‏}‏‏.‏






التوقيع :
اضغط على الصورة لفتحها بصفحة مستقلة

رد مع اقتباس