عرض مشاركة واحدة
قديم 20-09-2013, 03:50 AM   رقم المشاركة : 297
قلب الزهـــور
( مشرفة الاستراحه والقصص والروايات)
 
الصورة الرمزية قلب الزهـــور


فوائد من الكتب - الجزء الثاني

( فائدة ) :

( المروة ) بفتح الميم وسكون الراء المهملة : هي الحجارة البيضاء ، وبه سميت مروة مكة . وفي المغرب : المروة حجر أبيض رقيق ، وقال في القاموس : المروة حجارة بيض براقة توري النار أو أصلب الحجارة . وقال في المجمع : هي حجر أبيض ، ويجعل منه كالسكين . (تحفة الأحوذي )

( فائدة ) :

أي في ذبحه والجنين : هو الولد ما دام في بطن أمه . قال في النهاية : التذكية الذبح والنحر ، يقال ذكيت الشاة تذكية ، والاسم الذكاة والمذبوح ذكي . (تحفة الأحوذي )

( فائدة ) :

الفحش هو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي ، وكثيرا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا ، وكل خصلة قبيحة من الأقوال والأفعال . وقال في القاموس : الفاحشة الزنا وما يشتد قبحه من الذنوب وكل ما نهى الله عز وجل عنه ، وقد فحش ككرم فحشا ، والفحش عدوان الجواب ، ومنه : " لا تكوني فاحشة " لعائشة رضي الله تعالى عنها. (تحفة الأحوذي )

( فائدة ) :

( المسْتبّان )بتشديد الباء اسم الفاعل من باب الافتعال أي المتشاتمان وهما اللذان سب كل منهما الآخر ، لكن الآخر أراد رد الآخر أو قال شيئا من معائبه الموجودة فيه. (تحفة الأحوذي )

( فائدة ) :
الغيرة : بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها راء قال عياض وغيره : هي مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين . هذا في حق الآدمي وأما في حق الله ، فقال الخطابي : أحسن ما يفسر به ما فسر في حديث أبي هريرة يعني حديث الباب وهو قوله : " وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه " . قال عياض : ويحتمل أن تكون الغيرة في حق الله الإشارة إلى تغيير حال فاعل ذلك . وقيل الغيرة في الأصل الحمية والأنفة . وهو تفسير بلازم التغير فيرجع إلى الغضب . وقد نسب سبحانه وتعالى إلى نفسه الغضب والرضا . وقال ابن العربي : التغير محال على الله بالدلالة القطعية فيجب تأويله بلازمه كالوعيد وإيقاع العقوبة بالفاعل ونحو ذلك انتهى . . (تحفة الأحوذي )

( فائدة ) :

فيه حديث أبي هريرة في قضاء داود وسليمان صلى الله عليهما وسلم في الولدين اللذين أخذ الذئب أحدهما فتنازعته أماهما ، فقضى به داود للكبرى ، فلما مرتا بسليمان قال : أقطعه بينكما نصفين فاعترفت به الصغرى للكبرى بعد أن قالت الكبرى : اقطعه ، فاستدل سليمان بشفقة الصغرى على أنها أمه ، وأما الكبرى فما كرهت ذلك ؛ بل أرادته لتشاركها صاحبتها في المصيبة بفقد ولدها .
قال العلماء : يحتمل أن داود صلى الله عليه وسلم قضى به للكبرى لشبه رآه فيها ، أو أنه كان في شريعته الترجيح بالكبير ، أو لكونه كان في يدها ، وكان ذلك مرجحا في شرعه . وأما سليمان فتوصل بطريق من الحيلة والملاطفة إلى معرفة باطن القضية ، فأوهمهما أنه يريد قطعه ليعرف من يشق عليها قطعه فتكون هي أمه ، فلما أرادت الكبرى قطعه ، عرف أنها ليست أمه ، فلما قالت الصغرى ما قالت عرف أنها أمه ، ولم يكن مراده أنه يقطعه حقيقة ، وإنما أراد اختبار شفقتهما ؛ لتتميز له الأم ، فلما تميزت بما ذكرت عرفها ، ولعله استقر الكبرى فأقرت بعد ذلك به للصغرى ، فحكم للصغرى بالإقرار لا بمجرد الشفقة المذكورة. ( المنهاج لشرح صحيح مسلم بن الحجاج )

( فائدة ) :

معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل ، ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وإيثار ذلك على عرض الدنيا ، ومحبة العبد ربه - سبحانه وتعالى - بفعل طاعته ، وترك مخالفته ، وكذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال القاضي رحمه الله : هذا الحديث بمعنى الحديث المتقدم : ( ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ) وذلك أنه لا يصح المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة وحب الآدمي في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكراهة الرجوع إلى الكفر إلا لمن قوى بالإيمان يقينه ، واطمأنت به نفسه ، وانشرح له صدره ، وخالط لحمه ودمه . وهذا هو الذي وجد حلاوته . . ( المنهاج لشرح صحيح مسلم بن الحجاج )

( فائدة ) :

قال العلماء رحمهم الله : والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة . وروي عن عمر ، وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم : لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار معناه أن الكبيرة تمحى بالاستغفار ، والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار . قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام في حد الإصرار : هو أن تتكرر منه الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك . قال : وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به أصغر الكبائر . وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : المصر من تلبس من أضداد التوبة باسم العزم على المعاودة أو باستدامة الفعل بحيث يدخل به ذنبه في حيز ما يطلق عليه الوصف بصيرورته كبيرا عظيما . وليس لزمان ذلك وعدده حصر . والله أعلم . . . ( المنهاج لشرح صحيح مسلم بن الحجاج )

( فائدة ) :

النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم. . ( المنهاج لشرح صحيح مسلم بن الحجاج )

( فائدة ) :

الهمزة في قوله تعالى { أولم تؤمن } همزة إثبات كقول جرير : ألستم خير من ركب المطايا . والله أعلم . . . ( المنهاج لشرح صحيح مسلم بن الحجاج )

( فائدة ) :

كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب بما يفهمونه ويقرب الكلام إلى أفهامهم ، ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع المجاز ليقرب متناولها. ( المنهاج لشرح صحيح مسلم بن الحجاج )

( فائدة ) :

قال العلماء : يقال : الاستطابة والاستجمار والاستنجاء لتطهير محل البول والغائط ، فأما الاستجمار فمختص بالمسح بالأحجار ، وأما الاستطابة والاستنجاء فيكونان بالماء ويكونان بالأحجار.( المنهاج لشرح صحيح مسلم بن الحجاج )

( فائدة ) :
الخيشوم أعلى الأنف ، وقيل : هو الأنف كله وقيل : هي عظام رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ ، وقيل غير ذلك وهو اختلاف متقارب المعنى. ( المنهاج لشرح صحيح مسلم بن الحجاج ).

( فائدة ) :
المطهرة : كل إناء يتطهر به وهي بكسر الميم وفتحها لغتان مشهورتان وذكرهما ابن السكيت من كسر جعلها آلة ، ومن فتحها جعلها موضعا يفعل فيه . . ( المنهاج لشرح صحيح مسلم بن الحجاج ).

( فائدة ) :

قوله صلى الله عليه وسلم : ( وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا : أو لسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال : بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد )
قال العلماء في هذا الحديث : جواز التمني لا سيما في الخير ولقاء الفضلاء وأهل الصلاح والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم : ( وددت أنا قد رأينا إخواننا ) أي : رأيناهم في الحياة الدنيا . قال القاضي عياض : وقيل : المراد : تمني لقائهم بعد الموت. ( المنهاج لشرح صحيح مسلم بن الحجاج ).

( فائدة ) :

قال العلماء : والنهي عن التنفس في الإناء هو من طريق الأدب ؛ مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك . والله أعلم . . ( المنهاج لشرح صحيح مسلم بن الحجاج ).

( فائدة ) :

يكره البول قائما إلا لعذر ، وهي كراهة تنزيه لا تحريم . قال ابن المنذر في الإشراق : اختلفوا في البول قائما فثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد أنهم بالوا قياما ، قال وروي ذلك عن أنس وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم . وفعل ذلك ابن سيرين وعروة بن الزبير ، وكرهه ابن مسعود والشعبي وإبراهيم بن سعد ، وكان إبراهيم بن سعد لا يجيز شهادة من بال قائما ، وفيه قول ثالث : أنه كان في مكان يتطاير إليه من البول شيء فهو مكروه ، فإن كان لا يتطاير فلا بأس به . وهذا قول مالك قال ابن المنذر : البول جالسا أحب إلي وقائما مباح ، وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . هذا كلام ابن المنذر . والله أعلم . . ( المنهاج لشرح صحيح مسلم بن الحجاج ).






التوقيع :
اضغط على الصورة لفتحها بصفحة مستقلة

رد مع اقتباس