عرض مشاركة واحدة
قديم 06-12-2012, 02:37 AM   رقم المشاركة : 102
قلب الزهـــور
( مشرفة الاستراحه والقصص والروايات)
 
الصورة الرمزية قلب الزهـــور


• المستغرق في النوم ينقض الوضوء ؛ سواء مضطجعاً أو قاعداً أو على أية هيئة .
• الاستنجاء من ماء زمزم ، والاغتسال منه لا حرج فيه .
• قال رسول صلى الله عليه وسلّم : ( إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم ) . أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة . قال الجمهور : إن غسل الميامن في الوضوء سثنَّة ، والقول بالوجوب قولٌ قوي ؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب .
• وسئل ـ رحمه الله ـ : إذا لم يمسح المسلم الأذنين هل يبطل الوضوء ؟ قال سماحته ـ رحمه الله ـ : يبطل الوضوء إلا إذا كان في مدة يسيرة ، فإنه يمسح الأذنين ، ويكمل الوضوء .
• وسئل ـ عفا الله عنه ـ : امرأة أُخرج المولود من بطنها بعملية ، ولم يخرج من المخرج المعتاد لها فهل عليها أحكام النفاس ؟ قال ـ رحمه الله ـ : إذا خرج منها دم فهي نفساء حتى ينقطع ، وإذا لم يخرج منها دم فإنها تصلي وتصوم .
• إذا كان رجل به مرض في وجهه ، ففي حالة الوضوء الأولى إن تيسر أن يمسح على وجهه وإلا يتيمم ، والتيمم عن العضو يكون بعد الفراغ من الوضوء يتنشف ويتيمم .
• وجوب غسل اليدين خاص بنوم الليل ، والإغماء إذا ذهب شعوره ينقض الوضوء وهو أكثر من النوم .
• رجل اغتسل للجنابة ولم يتمضمض ولم يستنشق فعليه الوضوء ، ويعيد الصلاة إذا صلى وهو لم يتمضمض ولم يستنشق .
• الغسل مستحب إذا أسلم الكافر والأمر واسع ، وإن اغتسل فهو أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يأمر قريشاً في فتح مكة بأن يغتسلوا حين أسلموا .
• وسئل ـ غفر الله له ـ : هل النجاسات لا تظهر إلا بالماء ؟ قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : نعم إلا ما كان في الدبر والقبل بالاستجمار .
• لا بأس باستعمال آنية المشركين عند الحاجة إليها بعد غسلها ؛ لأنها قد تكون فيها آثار الخمر والذبائح التي ذبحت على غير الشرع ، أما إذا علمت أنها نظيفة فلا حاجة إلى غسلها ، كما توضأ رسول الله صلى الل وأصحابه من مزادة امرأة مشتركة . [متفق عليه].
• والصواب أن التيمم يرفع الحدث كالماء .
• الأم إذا مست فرج الطفلة بيدها تتوضأ ، والطبيب إذا مس فرج الرجل يتوضأ .
• قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من غسَّل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ) .. [قال أحمد : لا يصح في هذا الباب ] حديثٌ ضعيفٌ منكر ، لا يجب الوضوء ولا يستحب لمن حمل الميت ، ويستحب الغسل لمن غسَّل الميت .
• من استجمر بالأحجار والماء موجود فلا بأس .
• جواز اغتسال الرجل مع امرأته ؛ لأن نظر كل واحد منهما إلى عورة الآخر لا بأس به ، كما جاز الجماع فالنظر من باب أولى .
• كيفية الضرب باليدين على التراب سواءاً كانت الأصابع مضمومة أو مفرجة ، الأمر واسع في الكيفية .
• من تيمم وقام يصلي وفي أثناء الصلاة حضر الماء ، فالأقرب قطع الصلاة وأخذ الماء ، بخلاف لو انتهى من الصلاة ووجد الماء ، وإن كان الوقت واسعاً فإنه لا يعيد الصلاة .
• الصواب أن الماء ينقسم إلى : طهور ونجس .
• وسئل ـ عفا الله عنه ـ : هل يأخذ الخنزير حكم الكلب في غسل الإناء سبعاً إذا شرب فيه ؟ فأجاب الشيخ ـ رحمه الله ـ : المشهور أنه يأخذ حكم الكلب ، والراجح ألا يأخذ حكم الكلب ، والبول أقذر وأشد من الولوغ .
يتبع..

- كتاب الصلاة :
• السنة التبكير بالعصر في أول وقتها ، والشمس مرتفعة .
• قال النبي صلى الله عليه وسلّم : ( من ترك صلاة العصر فقد حبِط عمله ) [رواه البخاري] من أقوى أدلة كفر تارك الصلاة .
• من أسباب رؤية الله عز وجل المحافظة على صلاتي العصر والفجر ، لخصوصيتها مع المحافظة على باقي الصلوات .
• سنة الفجر والضحى والتهجد بالليل هذه لا يتركها المسلم وإن كان مسافراً .
• وسئل ـ رحمه الله ـ : هل يرفع المصلي يديه عند الدعاء بين الأذان والإقامة ؟ قال ـ عفا الله عنه ـ : ما بلغني شيءٌ عن الصحابة والسلف الصالح ، والأمر في ذلك واسع وتركه عندي أحوط .
• وسئل سماحته ـ رحمه الله ـ : إذا دخل المسلم على خطبة العيد ولم يدرك الصلاة فهل يقضيها ؟ قال ـ رحمه الله ـ : نعم ، يقضيها مع تكبيرات الزوائد ولو دخل مع جماعة صلى بهم إماماً .
• وسئل ـ رحمه الله ـ : إذا مرَّت المرأة بين يدي المصلي وهو في صلاته هل يستأنف الصلاة من جديد أم يكمل صلاته تلك ؟ قال ـ رحمه الله ـ : يستأنف الصلاة من جديد إلا في المسجد الحرام ، فيُعفى عنه للزحمة الشديدة .
• الركعتان اللتان بعد العصر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلّم ، فمن فاتته سُنَّة الظهر ، فلا يصليها بعد صلاة العصر لأنه فات محلها ووقتها .
• إذا كان يصلي المصلي فريضة ، فذكر في أثناء صلاته أن الصلاة التي قبلها لم يُصِّلها ، فالأقرب ـ والله أعلم ـ أن ينويها نافلة ، ثم يصلي الفائتة ثم يصلي التي بعدها .
• وسئل نوَّر الله قبره ـ عن مسافرٍ لم يدرك الجمعة فهل يقصر الظهر أم يُتمَّها ويقصر العصر ؟ فأجاب ـ رحمه الله ـ : يصلي الظهر قصراً ركعتين ، ويجمع معها العصر قصراً كذلك .
• من دخل المسجد ، والناس يصلون صلاة العشاء ، وهو لم يُصلِّ صلاة المغرب فماذا يفعل ؟ قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : يدخل مع الجماعة بنية صلاة المغرب ، ويجلس في الثالثة ، وينتظر حتى يُسلِّم الإمام من صلاة العشاء ، ويُسلِّم معه ثم يصلي صلاة العشاء .
• وسألت سماحة والدنا ـ رحمه الله ـ : من دخل المصلى لصلاة العيدين والاستسقاء أيجلس أم يصلي ركعتين ؟ فأجاب ـ غفر الله له ـ : يجلس ، وليس له حكم المسجد .
• سئل ـ رحمه الله ـ من صلى في المسجد الحرام هل الأفضل أن ينظر إلى موضع سجوده أم الكعبة ؟ قال العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ : السنة في الصلاة النظر إلى موضع السجود وليس إلى الكعبة .
• وسئل ـ أدخلنا الله ووالدينا والمسلمين وإياه الجنة ـ : المصلي هل له إذا مر بآية رحمة سأل ، وآية عذاب استعاذ ، وبآية تسبيح سبَّح ؟ قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : هذا في النفل كقيام الليل والتهجد .
• وسئل شيخنا ـ رحمه الله ـ : ما حكم صلاة النافلة في السيارة ؟ قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : إذا كان في السفر فلا حرج ، وأما إذا كان في غير السفر فلا يصلح ، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يفعلها إلا في السفر على الدابة .
• إن جَمَع المسافر المغرب والعشاء جمع تقديم صلَّى الوتر بعد جمعه على الصحيح ، ولا حرج عليه ، لا كمن يقول : لا يُصلِّي الوتر إلا بعد وقت صلاة العشاء .
• كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا كان قائماً ينظر نحو موضع سجوده ، وإذا كان في التشهد ينظر للسبابة .
• وسُئِل رحمة الله عليه عمن ترك الزكاة والصوم والحج مع إقراره بها ؟ قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : فإنه عاصٍ ولا يكفر ، أما إذا ترك الصلاة فإنه كافر .
• لا بأس أن يصلي في مرابض الغنم ، وأن روثها طاهر ، بخلاف معاطن الإبل فلا يصلي فيها مع أن طاهرة ، ولكن محلها غير طاهر .
• كراهة الصلاة إلى النار ؛ لأن فيه تشبُّهاً بعُبَّادِ النار ـ قبَّحهم الله ـ والكراهة تزول عند الحاجة إلى الإضاءة إذا كانت أمام المصلي ، ولكن الأحوط أن تكون الإضاءة فوقه أو الخلف ، وكذلك الدفاية تجعل عن اليمين أو الشمال أوفوق .
• يجوز لمن صلى مع المسلمين صلاة العصر أن يتصدق على أخيه المسلم ، إذا رآه يصلي صلاة العصر وحده ، لأن صلاته مع أخيه من ذوات الأسباب وله أجر على ذلك .
• وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل صلى مع الجماعة صلاة المغرب ثم عندما انتهى من الصلاة رأى رجلاً لم يصلِّ ، فأراد أن يصلي معه ، فهل يجوز له ذلك ؟ أم يدخل في نهيه صلى الله عليه وسلم : ( لا وتران في ليلة ) .. [رواه النسائي والترمذي] .
فأجاب الشيخ ـ رحمه الله ـ : جائز ، وفي الصلوات الخمس كلها .
• إذا صلى المسلم صلاة خلف إمام رافضي ، وهو لا يعلم أنه رافضي ، فأعاد الصلاة فهو أحوط .
• لا يمنع الصبيان من الصف الأول .
• سئل ـ رحمه الله ـ عن الزيادة في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله ( وحده لا شريك له ) ! سئل ـ رحمه الله ـ فقال : لا بأس معناها صحيح ، ولكن لا أذكر في الأحاديث ورودها .
• من ترك فرضاً وصلى أربعة فروض كَفَر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : ( من ترك صلاة العصر فقد حبِطَ عمله ) [رواه البخاري] .
• إذا فاتته الجماعة في المسجد صلى في البيت ، ولا يلزم أن يخرج للصلاة في المسجد .
• الهيئات إذا تأخروا عن الصلاة مع الجماعة لأجل إخراج الناس للمسجد للضرورة ، فالظاهر أن ذلك لا بأس به . قال النبي صلى الله عليه وسلَّم : ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ) [متفق عليه] .
• ( وصلاة الفجر تشتكي إلى الله من قلة المصلين ) : عبارة تركها أولى ؛ من قال لك إنها تشتكي إلى الله ؟






التوقيع :
اضغط على الصورة لفتحها بصفحة مستقلة

رد مع اقتباس