عرض مشاركة واحدة
قديم 25-11-2002, 12:22 AM   رقم المشاركة : 35
××دمـ ألم ـعة××
سحــابة صيف
 
الصورة الرمزية ××دمـ ألم ـعة××
 





××دمـ ألم ـعة×× غير متصل

[MARQ=RIGHT]
الحديث الثالث والثلاثون
[/MARQ]


( البينة على المدعي )

عن أبي عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لو يعطي الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم و دمائهم و لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)

قال النوي : (( هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع وضع هذا الحديث أسس الحكم بين الناس حتي تصان الحقوق وتحفظ الأعراض ويقام العدل ويأخذ كل ذي حق حقه.


أنواع البينة : المقصود بالبينة الشهادة لأنها تكشف الحق وهي دليل علي صدق المدعي وذلك أن الشهادة تعتمد علي الحضور والمعاينة لما ادعاه المدعي وهي أضراب:-


*الزنا فشهادة الزنا يشترط فيها أن تكون أربعة من الرجال ولا تقبل شهادة النساء.

* البيع والقرض والإجارة وغيرها من الحقوق المالية فلا بد من شاهدين أو شاهد وامراتين لإتبان المدعي في الحقوق المالية.

*القتل والسرقة والخمر والقذف وتسمي عند الفقهاء بالحدود فلا بد من شهادة رجلين ولا تقبل شهادة النساء .

*الرضاعة والولادة والبكارة مثل هذه الأمور لا يطلع عليها الرجال تقبل شهادة النساء


*حليف الشهود والمدعي مع اقامته للبينة:

ويجوز للقاضي أن يحلف الشهود والمدعي ولو أقام البينة إذا شك في أمرهم .

*جب علي القاضي أن يبذل جهده ووسعه في تحري الحق والعدل فإن أصاب الحق في حكمه كان له أجران وإن أخطأ له أجر واحد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: (( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)) رواه البخاري


*يجب علي من يقدم نفسه للقضاء أنيكون ذا علم في الحلال والحرام وأمور القضاء ويحسن الرجوع إلي مصادر الشريعة عندما تعرض عليه مشكلة فلا يحل للجاهل أن يقحم نفسه في ميدان القضاء لأنه قد يكون سببا في إضاعة حقوق الناس وهدر دمائهم دون وجه حق.






التوقيع :
اضغط على الصورة لفتحها بصفحة مستقلة